فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن زوج ابنه أو ابنته في مرضه وضمن المهر أو لم يضمن أو دفعه إليها أو أقر بقبض مهر أمته في مرضه أو ضمنه لها في مرضه أو صحته

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٥٬٥٩٧ إلى ٢٥٬٦٢٠

  1. ٤/٤٢٥٤/٤٢٥

    ومن كتاب ابن المواز قال مالك:

  2. ومن زوج أبنه الصغير والأب مريض وضمن صداقه جاز النكاح وبطل الضمان، يريد وقد مات الأب. محمد: كان للابن مال أو لم يكن له مال،

  3. ولا يصل الابن إليها إلا بدفع المهر.

  4. وإن قالت المرأة اتبع به زوجي نظر له وصيه إن لم تكن توليه،

  5. فإن كان غبطة جاز وإلا فسخه ولا شيء لها. محمد

  6. وكذلك الكبير ينظر لنفسه في إمضاء ذلك أو فسخ.

  7. قال مالك: وكذلك لو تحمل للكبير في المرض ما نكح به لا ينتزع ذلك الورثة، وكان ما ذكرناه.

  8. قال مالك: وإن بلغ الصغير في مرض الأب فدخل ثم مات الأب ردت المرأة ما أخذ وتتبع به الزوج. محمد ولا يحال بينه وبينها إلا أن تكون لم يبق بيدها منه ربع دينار فيمنع منها الزوج حتى يؤدي ربع دينار.

  9. وكذلك من سرق سرقة فنكح بها أو استعار خادما فنكح بها فأخذ ذلك من المرأة بعد البناء فلها منع نفسها حتى تأخذ مهرها.

  10. ومن زوج ابنته في مرضه من ابن أخيه وأصدقها عنه فالنكاح ثابت غير مختلف فيه، واختلف في المهر، فقال ابن القاسم وأشهب هو عطية لابنته ولا يكون في ماله، وقال أصبغ.

  11. قال في العتبية ويقال الابن الأخ إن وديت الصداق من مالك تم النكاح فإن أبى فليدع النكاح ولا شيء عليه. قال ابن المواز وقال مالك وابن وهب وعبد

  12. ٤/٤٢٦٤/٤٢٦

    الملك هو عطية للزوج نافذة من ثلثه إلا أن يكون أكثر من صداق مثلها فترد الزيادة، وبهذا أخذ ابن المواز وابن حبيب، وروى مثله أبو زيد في العتبية عن ابن القاسم.

  13. فإن طلقها قبل البناء وقبل موت الأب فلها نصف المهر من ثلثه،

  14. ولا شيء للزوج في النصف الباقي، لأنها عطية فيما لزمه في نكاحه مما لم يجب عليه، فهو عطية لم تقبض، وما وجب عليه فكالمقبوض.

  15. قال ابن الماجشون وقال ابن دينار وغيره من أصحابنا إن طلقها قبل البناء فلا شيء لها من تركة الأب، لأنه اعطاها على أنه إن هي دخلت تمت لها،

  16. وإن طلقت أخذت بمعنى الوصية للوارث، وخالف ذلك عبد الملك وأخذ بقول مالك.

  17. ومن العتبية قال ابن وهب:

  18. فإن أبى ابن الأخ فلا شيء له من مال الميت، قيل له: فهذا يدل على أنها وصية للإبنة لا للزوج، قال إنما هي وصية للزوج على شيء فعله تم إلا لم يتم له.

  19. قال أبو زيد عن ابن القاسم فيمن قال قد أصدقت امرأة ابني عن ابني مائة دينار وهو مريض فلا يجوز.

  20. ولو قال في مرضه قد زوجت ابنتي فلانا وأصدقتها عنه مائة دينار فذلك جائز من ثلثه إن كان أجنبيا، وهذا خلاف ما روى عنه محمد.

  21. ومن كتاب ابن المواز قال أشهب فيمن أقر في مرضه أنه قبض صداق ابنته ولم يدخل بها زوجها ثم مات الأب،

  22. فإن ترك مالا أخذ من ماله. قال محمد: قد ترك قوله الأول أنها عطية للأبنة فكذلك هذه. قال أشهب في العتبية وإن لم يكن له مال لم يكن للزوج إليها سبيل حتى يؤدي الصداق ويتبع به الميت.

  23. ومن ضمن لأبنته في صحته صداقها في العقدة اتبعته به في حياته وبعد مماته،

  24. ولا يرجع به الأب على الزوج لأنه كالصلة ولو ضمنه بعد العقد إن مات الأب قبل يدفع فهو باطل.