فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في زرع المتزارعين أو المكتري يهلك ثم يخلف في عام ثان في الزرع يجره السيل إلى أرض آخر وفي الفدان يختلط من بذره بفدان جارك وفي خلفة الأرض

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٥٬٨٧١ إلى ٤٥٬٨٨٠

  1. ٧/٣٨٤٧/٣٨٤

    ومن العتبية من سماع أبي زيد قال بعض أهل العلم في المتزارعين يهلك زرعهما بجائحة من يرد أو غيره ثم نبت في عام قابل فقام فيه رب الأرض وقد كان

  2. ٧/٣٨٥٧/٣٨٥

    أخرج نصف البذر / وقام الداخل وقد أخرج نصف البذر والعمل، قال: جميعه لرب الأرض

  3. وكذلك في المكتري يهلك زرعه ثم ينبت في عام قابل فهو لرب الأرض. وقد كتبت في كتاب: كراء الأرضين بمسألة من زرع زرعا فجره السيل إلى أرض غيره وقد نبت أو لم ينبت وفيه مسألة الأرض تمنح فتزرع قطنا فيجنيه الزارع ثم ينبت في العام الثاني.

  4. وهناك مسألة المكتري لا ينبت زرعه وينبت إلى عام قابل.

  5. وقال ابن حبيب في القوم يزرعون فدادين بعضها قريب من بعض فاختلطت عليهم عند حصادهم فليحلف كل واحد منهم على ما بذرتهم يقسمون الطعام على عدد ذلك.

  6. قال ابن حبيب: فكل ما ذكرت في باب المزارعة فهو قول ابن الماجشون وأصبغ وهو منهاج مالك.

  7. قال سحنون في كتاب ابنه:

  8. وإذا زرع هذا أرضه قمحا وحرث جاره أرضه شعيرا فطار من بذر كل واحد شيء فنبت فإن ذلك لمن حصل في أرضه ولا شيء لجاره فيه ولو كان بين أرضيهما جسر أو خط فينبت فيه ابن حبيب مما يتطاير فذلك بينهما اختلفت زريعتهما في الجسر أو اتفقت؛

  9. لأن ذلك الموضع من أرضيهما.

  10. ٧/٣٨٦٧/٣٨٦

    صفحة بيضاء

  11. ٧/٣٨٧٧/٣٨٧

    بسم الله الرحمن وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم