فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن زرع أرضا بغير إذن ربها والأرض تستحق وفيها زرع للمكتري أو لربها، / أو لا زرع فيها وقد كراها

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٢٬٦٩٤ إلى ٤٢٬٧٠٢

  1. ٧/١٦٢٧/١٦٢

    وكيف إن قيم فيها بشفعة أو فساد كراء؟

  2. من العتبية، قال أصبغ:

  3. ومن تعدى فزرع أرض رجل، فقام عليه، بعد إبان الحرث، وقد كبر الزرع واشتد، فأراد قلع الزرع، وقال: أريد غرسها مقتاة،

  4. ٧/١٦٣٧/١٦٣

    أو زرعها بقلا، وهي أرض سقى يمكنه الانتفاع بها، فليس ذلك له، وليس له بعد إبان الزرع إلا كراها إن كانت أرض سقى يتبع بها؛ لما ذكرت، وإنما له ذلك إذا لم يفت إبان الزرع الذي فيها،

  5. ولا حجة له أنه قلبها والكراء له عوض عن ذلك.

  6. ومن الواضحة: ومن اكترى أرضا كراء فاسدا فكرمها وطيبها بالحرث، والرجل، وقطع الشعراة عنها، فذلك فوت يصحح كراها تلك السنة يريد بالقيمة ـ ومن فعل ذلك بأرضه ثم استحقت أو استشفعت أو فسخ بيعها بفساد قبل أن يزرعها، فله على الذي يرجع عليه قيمة ما غادر فيها من المنفعة،

  7. ولا يبطل عمله فيها، إلا أن يشاء من رجعت إليه الدار بأحد الثلاثة الأوجه؛ أن يقرها بيد من كرمها وزبلها وقطع شعراها بكراها تلك السنة، ليجوز عمله فيها،

  8. فإن أبى ذلك الذي فعل هذا فيها،

  9. فلا شيء له من قيمة ذلك؛ لأنه قد مكن من إحراز عمله ونفقته، فأبى وقاله كله ابن الماجشون، وغيره، وهو منهاج مالك، في كتاب المزارعة، ذكر من زرع أرض جاره غلطا.