فيمن أقر فقال لك علي كذا أو علي فلان أو قال أو لا شئ لك علي أو قال غصبتك أنا وفلان أو هذا الحجر ومن قال لك علي أو علي أبي فمات الابن
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٥٬٩٦٧ إلى ٥٥٬٩٩٦
-
٩/١٦٨٩/١٦٨
قال ابن المواز، ومحمد بن عبد الحكم:
-
ومن قال لرجل لك علي عشرة دراهم أو علي فلان فليس بإقرار ويحلف.
-
قال ابن المواز: كان فلان صبياً أو عبداً إلا أن يكون الصبي ابن شهر فيلزمه العشرة وحده كقوله علي أو علي هذا الحجر.
-
٩/١٦٩٩/١٦٩
قال ابن عبد الحكم:
-
وكذلك قوله عشرة دراهم أو لك علي فلان دينار، كان فلان حرا أو عبداً فلم يقر علي نفسه بشئ وقد قررنا (١) قول سحنون بعد هذا،
-
وكذلك قوله: غصبتك أنا وفلان عبداً إلا أن يكون ذلك الفلان صبياً لا يمكن منه الغصب فيصير / هو الغاصب، كما لو قال حلمت أنا وهذا الصبي (٢) من قمحك كذا لصبي ابن يومين أو ثلاثة ولو كان صبياً (٣) يحمل مثله لم يكن إقرارا علي نفسه بالشك.
-
قال ابن المواز وابن عبد الحكم:
-
وكذلك قوله: حملت من منزل فلان أو قال من حديده قنطار حديد أنا وصبي لا يمكن منه الحمل لزمه القنطار وحده،
-
وكذلك إن قال علي مائة درهم أو علي هذا الحجر لزمته المائة الدرهم لأنه نسب ذلك إلي ما لا يمكن، وعلي أصل سحنون:
-
وإذا قال لك علي كذا أو قال علي فلان إن ذلك يلزمه دون فلان. ابن عبد الحكم:
-
وإن قال لك علي مائة درهم أو علي أبي فلان فمات الابن وورثه أبوه وزوجته وترك مائة درهم فأخذت زوجته ربعها والأب ما بقي فعلي الأب أن يدفع ما صار له منها إلي الطالب،
-
ولو ترك الابن مائتي درهم لم يلزم الأب إلا نصيبه (٤) من مائة واحدة ولو لم يرثه إلا الأب فعليه أن يؤدي ما ترك الابن إلا أن يجاوز مائة درهم وللأب الفضل.
-
ولو ترك الابن ابنا وزوجة وأباه وترك مائة درهم فللأب منها السدس (٥) وعليه دفع ذلك السدس ولو ترك مائتين لم يغرم الأب إلا سدس مائة واحدة.
-
ولو أقر الباقون معه أخذ الطالب مائة وكان للأب سدس ما بقي وإذا لم يرثه إلا الأب ولم يدع شيئا فلا شئ علي الأب إلا اليمين.
-
٩/١٧٠٩/١٧٠
قال ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم:
-
وإن ترك اقل من مائة درهم أخذ ذلك المقر له ويحلف الأب ما عليه شئ،
-
ولو مات الأب لم يلزم الابن شئ / ترك الأب تركة أو لم يترك.
-
قال محمد بن المواز ومحمد بن عبد الحكم:
-
وإن قال لك علي ألف درهم أو لا شئ لك علي فلا شئ عليه وليس هذا بإقرار يلزم،
-
وكذلك قوله: أودعتني كذا أو لم تودعني إذا كان في لفظ واحد، وأصل سحنون يخالف هذا.
-
ومن كتاب ابن سحنون:
-
وإن قال: لفلان علي ألف درهم أو لا شئ فإنه يلزمه الألف.
-
وكذلك لو قال أو لا أو (كذا) قال غصبته ألف درهم أو لم أغصبه أو قال أودعني كذا أو لم يودعني، فذلك لازم له، وقال غيرنا [لا يلزمه] (١) ذلك.
-
ولو قال: لك علي كذا او علي فلان فذلك يلزمه دون فلان كان فلان صبياً أو ميتا أو امرأة أو مكاتباً أو عبداً أو نصرانياً.
-
وقال غيرنا: لا شئ علي المقر.
-
ولو قال: غصبتك أنا أو فلان عشرة دراهم فإنه يلزمه له عشرة، وقال غيرنا: لا يلزمه شئ إلا يمينه وقد جامعونا إلا أبا يوسف (٢) أنه إن قال لك علي عشرة أو علي هذا الحجر أنه تلزمه عشرة، فكذلك قوله او لا شئ نحوه مما يبطل إقراره فهو كالنادم:
-
وإن قال: لفلان علي عشرة دراهم أو لفلان علي فلان دينار فإنه تلزمه العشرة له وهو شاهد لفلان إن أيقن وإن شك فلا يشهد.
-
وقال غيرنا: لا يلزمه إقراره،
-
وإن قال لك علي عشرة دراهم أو علي عبدي فلان فلا يلزم عبده شئ والشعرة علي السيد.
-
٩/١٧١٩/١٧١
وقال غيرنا: إن لم يكن علي العبد دين فليضعها إن شاء الله إليه أو إلي عبده وإن كان علي عبده دين يحيط بقيمته لم يلزمه من هذا الإقرار شئ أن / يقضي عبده دينه يوما فليزمه الإقرار.