باب في القيام بالعيب في غيبة البائع أو حضرته
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٨٬١٠٠ إلى ٣٨٬٢٤٧
-
٦/٣٠٠٦/٣٠٠
وكيف إن أشهد برد العبد ثم هلك بيده؟
-
وكيف إن استخدم أو ركب الدابة
-
أو ولدت الأمة؟ وهل يحلف في ذلك؟
-
من العتبية من سماع عيسى، عن ابن القاسم:
-
ومن قام بعيب في جارية، والبائع غائب، فليقم البينة أنه ابتاع منه بيع الإسلام وعهدته. قال غيره في غير العتبية: وأنه نقده الثمن، فيبيعها عليه الإمام،
-
فإن لم يف ثمنها بماله، اتبعه بما يفي،
-
ولا شيء له في الوطء إن لم تكن بكرًا، قيل: أيحلف أنه ما وطئ بعد علمه بالعيب؟ قال: إن كان ممن يتهم، فيحلف،
-
وإن لم يتهم، لم يحلف.
-
قال سحنون: قال أشهب، عن مالك، في من رد أمة بعيب: فليس للبائع أن يحلفه أنك ما وطئت بعد العلم به. قال سحنون: جيدة.
-
ومن سماع ابن القاسم، قال مالك في من قام في عبد بعيب، فلقي بائعه، فأخذه، وأشهد أنه غير راض به، وأنه بريء منه، فأقبل ليأخذ عبده، فوجده قد هلك بعد هذا، أو أبى أن يأخذه، فذهب المشتري ليستأذن عليه، فهلك العبد، قال: هو من المبتاع حتى يرده بقضاء سلطان، أو بأمر يعرفه البائع، ويأخذ عبده.
-
قال ابن القاسم: إذا قضى له السلطان، فهو من البائع،
-
وإن لم يقبضه. قال عنه ابن المواز: وإلى هذا رجع مالك إذا قضى السلطان.
-
قال ابن المواز: قال ابن القاسم:
-
ومن ابتاع عبدًا بغير بدله،
-
ثم وجد به عيبًا أو أصابه جنون بعد شهر، فلم يعرف أمره حتى مات عنده بعد ستة
-
٦/٣٠١٦/٣٠١
أشهر، فليرجع على بائعه بقيمة عيب الجنون؛ لأنه في السنة، فكأنه اشتراه وهو به،
-
وكذلك البرص، ولو كان موته منه، فقيمته على البائع.
-
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك:
-
وإذا علم بإباق العبد، والبائع غائب، وأشهد أني رددته،
-
فلا ضمان علي فيه،
-
ثم كتب القاضي في جلب البائع، فلم يقدم حتى مات العبد، فليس له إلا قيمة العيب،
-
وكذلك لو أقام بينة بإباقه، فقال البائع: أنا أجرحهم، فكان في ذلك حتى مات العبد، فهو من المبتاع، وله قيمة العيب.
-
وفي باب من قام بعيب، وقد حدث عنده عيب مسألة العبد يرد بالعيب، والبائع غائب، والعبد مريض.
-
واختلف قول مالك في الدابة يسافر بها،
-
ثم يحدث بها عيب في سفره، فروى عنه أشهب، أنه إن حمل عليها بعد علمه بالعيب، لزمته، وقال به أشهب، وابن عبد الحكم.
-
وروى عنه ابن القاسم، أنه له ردها، وليس عليه في ركوبها إياها بعد علمه شيء، وليس عليه أن يكري غيرها، ويسوقها، وليركب،
-
فإن وصلت بحالها ردها،
-
وإن عجفت، فله ردها مع ما نقصها العجف، ويحبسها، ويأخذ قيمة العيب، وقال به ابن القاسم، وأصبغ.
-
ومن العتبية، من سماع ابن القاسم، وذكر من قوله:
-
فإن وصلت إلى آخرها من لفظ ابن القاسم، وزاد:
-
وأما الحاضر، فإن ركبها ركوب احتباس لها بعد أن علم بالعيب لزمه، وذلك رضًا،
-
وأما إن ركبها ليردها وشبه ذلك، ولا شيء عليه.
-
ومن كتاب محمد: ومن ابتاع عبدًا من رجل، فسافر به،
-
ثم وجد به عيوبًا، فأشهد عليها،
-
ثم باعه، ثم قدم فخاصمه،
-
فإن لم يرفع إلى سلطان حتى يقضي له برده وبيعه، فلا شيء عليه.
-
٦/٣٠٢٦/٣٠٢
قال محمد: وإن كان في بلد لا سلطان فيه، أو سلطان لا يحكم على غائب أو متناول السلطان يبعد، رأيت أن يشهد على ذلك ويبيع، ويرجع ببقية الثمن.
-
ومن الواضحة: ومن سافر من اشترى من ثوب يلبسه أو دابة يركبها، أو جارية، أو عرض له ثقل، وعليه في رد ذلك مؤنة، فليقم البينة أنه اشترى بيع الإسلام وعهدته،
-
ثم يبرأ من ذلك العيب، وليحلفه السلطان أنه ما تبرأ منه إليه ثم يبيعه على البائع، وله الفضل، وعليه النقص، يقضى له بذلك،
-
فإن لم يجد بينة، فليس له إلا الرضا به، أو يرده إلى بلد البائع،
-
ثم لا يطأ الأمة،
-
ولا يلبس الثوب، فإن فعل، فذلك رضى بالعيب،
-
وأما العبد، فله أن يستخدمه، أو دابة، فله أن يركبها، وينتفع بها.
-
ثم ذكر مثل ما تقدم عن مالك، وابن القاسم،
-
وإذا وصل بها وقد تغيرت أو لم تتغير. قال عبد الملك: قال:
-
وأما الحاضر، فإن له أن يستخدم الأمة خدمة مثلها بعد قيامه، إلى أن يقضى له بردها، ويستخدم العبد، ويركب الدابة بالمعروف، حتى يقضى لع بالرد؛ لأن عليه النفقة والضمان،
-
وأما الثوب، فلا يلبسه،
-
وأما الأمة، فلا يتلذذ بها شيء، وقاله أصبغ، وغيره من أصحاب مالك. والذي ذكر ابن حبيب من الخدمة خلاف ابن القاسم، وأشهب، وغيره.
-
٦/٣٠٣٦/٣٠٣
باب فيمن وجد عيبًا بعد أن باع أو تصدق أو رهن أو واجر
-
وكيف إن حدث به عيب آخر؟
-
وهل يقوم على باع بائعه؟
-
من كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم: قال مالك: وكل ما فات به العبد أو غيره من السلع بعد المبتاع،
-
ثم ظهر على عيبه، فله الرجوع بقيمة العيب، إلا في بيعه، أو هبته إياه لثواب،
-
فلا يرجع بشيء، إلا أن يرجع إليه بشراء، أو بميراث، أو صدقة، أو بعيب، أو بغيره، فليرده إن لم يكن علم بالعيب حتى باع. وقال عنه أشهب بلاغًا: إنه يرجع إن باعه بالأقل من قيمة العيب من ثمنه، أو بقيمة رأس المال.
-
قال محمد: قول ابن القاسم أحب إليّ، إلا أن يكون نقص ثمنه من أجل العيب، ولم يعلم به بائعه، أو باعه وكيل له ونحوه، فليرجع بالأقل واختار ابن حبيب رواية أشهب، وذكر القول الآخر من رأي ابن القاسم. قال محمد بن عبد الحكم: إذا باعه، فله الرجوع بقيمة العيب كاملاً وأعاب رواية أشهب، عن مالك، وزعم أن هذا الذي قاله هو من قول مالك في موطئه.
-
وإذا قال: إذا فات العبد بوجه من وجوه الفوت، فللمشتري الرجوع بقيمة العيب. قال محمد: فالبيع فوت،
-
ولا ينظر إلى الأقل.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ولو باعه المشتري له، ولم يعلم بالعيب، ففات عند المشتري الثاني مما وجب له الرجوع بقيمة العيب من ثمنه، فرجع بذلك، فللمشتري الأول حينئذ أن يرجع على بائعه بقيمة ذلك العيب من ثمنه هو، ما لم يكن أكثر من بقية رأس ماله، فإنما له أقل الثلاثة أوجه،
-
وإن كان المشتري الأول مفلسًا، ولم يفت العبد، فليس للمشتري الآخر رده على البائع الأول،
-
٦/٣٠٤٦/٣٠٤
وليرده إن شاء على الثاني، ويخاصم غرماءه بثمنه،
-
ثم له ولسائر الغرماء رده على البائع الأول وأخذ ثمنه، يتحاصون فيه،
-
فإن فات عند الآخر، فله ولغرماء بائعه الرجوع على بائع بائعه بقيمة العيب، فيتحاصون فيها، وفيما يصاب له، يضرب فيه الآخر بقيمة العيب. قال محمد:
-
وإن لم يكن له غرماء وهو غريم، فللآخر الرجوع على الأول بما كان يرجع به هذا على البائع منه، إلا أن يرضى الأول أن يعطيه قيمة عيبه الذي كان يلزمه هو، أو بقية رأس ماله البائع الثاني فقط.
-
ومسألة من باع فدلس بالإباق فباعه المبتاع فأبق عند المبتاع الثاني، واستحق ولم يكن عيب، موعبة في باب العهدة في الدرك.
-
ومن الواضحة، قال: وإذا باعه بمثل الثمن فأكثر،
-
ثم رجع إليه ببيع، أو ميراث، أو هبة وهو بحاله، فأراد رده بالعيب على بائعه،
-
فإن كان قام عليه قبل يرجع إليه، فقضى عليه ألا يرجع إليه؛ لأنه باعه بالثمن فأكثر،
-
فلا قيام له الآن،
-
فإن لم يكن ذلك، فهو على أمره، يرد أو يحبس،
-
ولو علم بعيب بعد أن آجره، أو رهنه،
-
فإن كان أجل ذلك أيامًا يسيرة، أو شهرًا، أو نحوه، فليؤخر إلى انقضائه،
-
ثم هو على أمره،
-
وإن بعد كالأشهر والسنة، فهو كالفوت، ويرجع بقيمة العيب، إلا أن يشاء أن يفتكه معجلاً من الرهن، أو يراضي صاحب الإجارة على القسم ويرده، فذلك له. وفي المدونة لابن القاسم، وأشهب، اختلاف في هذه المسألة، ليس فيه هذا.
-
قال ابن حبيب: ومن ابتاع عبدًا، فباع نصفه،
-
ثم ظهر على عيب،
-
فإن باع نصفه بمثل نصف الثمن فأكثر، لم يرجع لذلك النصف بشيء،
-
وإن باعه بأقل، رجع عليه بالأقل من تمام نصف الثمن، أو نصف قيمة العيب،
-
ثم يخبر البائع في النصف الباقي بين أن يسترجعه بنصف الثمن، أو يدعه ويؤدي نصف قيمة
-
٦/٣٠٥٦/٣٠٥
العيب، وذكر في كتاب ابن المواز: يخير البائع في النصف الباقي إن رضي مبتاع النصف بالعيب،
-
وإن رد به، فللبائع رد جميعه أو حبسه.
-
ومن العتبية من رواية عيسى، عن ابن القاسم، وهي في كتاب ابن المواز، عن أصبغ، وهي في الواضحة، قالوا:
-
ولو تصدق بنصفه فقط، فالبائع مخير بين أن يعطيه قيمة العيب كله، أو يعطيه نصف قيمة العيب، ويسترد نصف العبد بنصف ثمنه. قال عيسى في روايته:
-
ولو دخله مع ذلك نقص في بدنه،
-
فلا خيار للبائع، ويلزمه جميع قيمة العيب. قال: وقد قال أيضًا: ليس له خيار، واحتج فقال: إذا أراد هذا النصف الباقي فصار لعله يسوى جميع الثمن، قال: أنا آخذه، وأؤدي نصف قيمة العيب،
-
وإن نقص تركه، وودى جميع العيب،
-
فلا أرى ذلك، وعليه نصف قيمة العيب فقط. قال:
-
ولو باع نصفه فقط،
-
فإن رجع عليه بشيء فيما باع، رجع بجميع قيمة العيب.
-
وإن لم يرجع عليه بشيء لم يرجع إلا بنصف قيمة العيب في النصف الباقي في يديه، مثل إذا باع نصفه، وتصدق بنصفه. قال في العتبية وكتاب ابن المواز:
-
وإذا باع نصفه فليرجع بنصف قيمة العيب في نصف العبد،
-
ولا يرجع للمبيع بشيء. قال في رواية عيسى: إلا أن يرجع إليه. وقال ابن حبيب: يرجع بنصف العيب في الصدقة، وينظر في النصف المبيع،
-
فإن باعه بمثل نصف الثمن فأكثر، لم يرجع فيه بشيء،
-
وإن باعه بأقل رجع بالأقل من تمام نصف الثمن، أو نصف قيمة العيب.
-
قال ابن القاسم في رواية عيسى:
-
ومن اشترى عبدًا، وبه عيب لم يعلم به،
-
ثم باعه، فحدث به عيب عند الثاني، فللثاني رده مع ما نقص عنده، أو يحسبه
-
٦/٣٠٦٦/٣٠٦
ويأخذ قيمة العيب. فإن رجع بقيمة العيب من ثمنه، كان لهذا أن يرجع على بائعه بقيمة العيب من ثمنه لا من الثمن الثاني.
-
ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم:
-
وإذا باعه من غير عالم بالعيب، يظنه حدث عنده، فتبرأ منه،
-
ثم علم أنه قديم،
-
فإن باع بأقل من رأس ماله، فليرجع بالأقل من بقية رأس ماله، أو قيمة العيب،
-
فإن لم تعلم أيها المبتاع بالعيب أصلاً حتى بعت، فلتعرف المبتاع بذلك، فيرضى أو يرد،
-
فإن رضي، فلا شيء له،
-
ولا لك على بائعك،
-
وإن رد، فلك أن ترد أو تحبس،
-
ولو فات عند المبتاع منك بغير البيع، فله عليك قيمة العيب من ثمنه يوم شراه منك،
-
ثم تنظر ما بقي بيدك منه،
-
فإن كان مثل رأس مالك،
-
فلا شيء لك على بائعك،
-
وإن كان أقل، غرم لك بقيته أو ما وديت بسبب العيب، ما شاء من ذلك،
-
فإن أبى، فعليه قيمة العيب من ثمنه يوم بيعه منك، وخالف أشهب ابن القاسم فيه إذا رضي المشتري الآخر به، ولم يفت عنده. فقال: ترجع أنت على بائعك بالأقل، وقال ابن القاسم: لا يرجع بشيء.
-
قال أشهب: وإذا ابتاع رجلان ثوبًا، فاقتسماه، فوجد أحدهما في نصفه عيبًا، فإنما يرد على شريكه،
-
ثم يردان جميعًا على البائع مع ما نقصه القطع إن لم يدلس، أو يأخذا قيمة العيب.
-
قال ابن وهب: فإن تماسك أحدهما، وأحب الآخر الرد، تقاوما لعل البائع لا يقبله إلا كله. قال محمد: بل لمن شاء منهما الرد، ويغرم نقص القطع، أو يحبس ويأخذ نصف قيمة العيب؛ لأنه باع من كل واحد منهما نصفًا، وعلى أنهما يقتسماه ويقطعاه.
-
ومن ابتاع سلعة بعشرة، فباعها من رجل برأس ماله،
-
ثم ابتاعها فيه بخمسة عشر،
-
ثم ظهر على عيب قديم، فله الرد على الأول، ويأخذ عشرة، وإن شاء رد
-
٦/٣٠٧٦/٣٠٧
على الآخر، وأخذ خمسة عشر،
-
ثم للآخر رده عليه، ويأخذ منه عشرة،
-
ثم للمبتاع الأول رده على بائعه إن شاء، أو حبسه،
-
ولا يكون رده إياه أولاً على بائعه منه أخيرًا يمنعه من رده على الأول.
-
ومن الواضحة: وإن اشترى عبدًا وبه عيب لم يعلم به،
-
ثم باعه من بائعه،
-
فإن كان الأول مدلسًا، وقد نقص بيد المبتاع نقصًا يفوت به،
-
فإن كان ما باع منه بمثل الثمن فأكثر، ساغ له،
-
ولا شيء على البائع،
-
وإن كان بائعه منه بأقل من الثمن، رجع عليه بالأقل من تمام الثمن أو من قيمة العيب يومئذ،
-
وإن لم يكن نقص عنده، فباعه بدون الثمن، رجع عليه بتمام الثمن،
-
وإن باعه بأكثر، فسائغ له،
-
وإن لم يكن مدلسًا، وكان العبد بحاله،
-
فإن باعه بمثل الثمن،
-
فلا شيء له، وإن كان بأقل، رجع بتمامه،
-
وإن كان بأكثر، فبائعه الأول مخير في حبسه أو رده،
-
فإن رده فالخيار لهذا في مثل ذلك،
-
وإن كان قد تغير بيد مبتاعه بما يفوت به، فسواء باعه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر، فالبائع الأول مخير في رده،
-
فإن رده، فلمبتاعه رده عليه مع ما نقصه عنده، أو حبسه، وأخذ قيمة العيب،
-
وإن لم يرده البائع الأول،
-
فإن ابتاعه بمثل الثمن فأكثر،
-
فلا شيء للمبتاع، وإن كان بأدنى غرم له الأقل من قيمة العيب، أو تمام الثمن.
-
ومن العتبية: من سماع عيسى، من ابن القاسم:
-
ومن ابتاع جارية، فباعها، فقام المشتري الثاني فيها بعيب، وأراد الخصومة، فقال له البائع الأول: أنا أقيلك فيها، فرضي، وثمنها الأول أقل من الثمن. قال: قال مالك: ليس على البائع الأول إلا الثمن الذي قبض. قال ابن القاسم:
-
ثم ليس له أن يرجع على البائع الثاني ببقية رأس ماله.
-
وكذلك في كتاب ابن المواز، وقال: قال أصبغ: وذلك إذا كانت إقالة مبهمة لم يسم لها بشيء.
-
٦/٣٠٨٦/٣٠٨
ومن كتاب ابن المواز: وقال أشهب، عن مالك:
-
ومن ابتاع فرسًا يحمل عليه في سبيل الله،
-
ثم علم فيه عيبًا قديمًا،
-
فإن خرج من يديه وقضى، فله قيمة عيبه،
-
وإن كان بيده، فله رده على البائع، وأحب إليّ أن يشتري فرسًا يجعله في مثابته يريد ثمنه.