فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في تفليس الكرى أو المتكاري

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٢٬٠٨٢ إلى ٤٢٬٠٩٨

  1. ٧/١٢٢٧/١٢٢

    وهل للجمال أن يدير الإبل بين المكترين؟

  2. وهل له حبس المتاع حتى يأخذ حقه؟

  3. من كتاب محمد ومن العتبية، قال ابن القاسم: قال مالك:

  4. وإذا كانت الإبل بين المكترين وكان يديرها عليهم للحمل قال في العتبية للركوب فيفلس وبيد أحدهم بعير منها فهو أحق به من أصحابه ومن الغرماء. قال العتبي: قال سحنون:

  5. وكذلك في الحمل أصحاب الأحمال أولى بما تحت أحمالهم من الإبل.

  6. قيل: له فإن أراد الجمال أن يدير الإبل بينهم، وأبى ذلك أصحاب الأحمال والمحامل؟ قال: ليس ذلك للجمال إلا عن رضى منهم، والمحامل وغيرها في الكراء المضمون سواء وهم أولى بما في أيديهم. قيل له:

  7. فإن احتاج المال فتسلف من بعضهم وارتهنه ما في يديه من الإبل. قال: ذلك جائز، ورهن مقبوض.

  8. ومن كتاب محمد: وإذا مات بيد أحدهم البعير الذي بيده لم يدخل فيها بيد أصحابه حتى ينقضي الكراء،

  9. وإن قام غرماء الحمال وهي إبل مكتراة بأعيانها فالمكترون أولى بها قبضوها أو لم يقبضوها،

  10. وإن كان الكراء مضمونان فهم أحق بها.

  11. ٧/١٢٣٧/١٢٣

    إن قبضوها، وإن لم يقبضوها بلم الحصاص بقيمة الكراء يوم الحصاص لا يوم الكراء فما صار لهم اكترى لهم به وما بقي أتبعوه به دينا.

  12. قال محمد: سواء نقد أو لم ينقد إلا أنهم إن لم ينقدا غرموا الكراء ثم تحاصوا فيه وفي سائر ماله هم والغرماء؛

  13. فإن صار لهم نصف الكراء أتبعوه بنصف الحمولة وليس بثمن. قال ابن القاسم:

  14. وإذا قبض المكري المتاع وإن لم يحمله فهو أحق به من الغرماء حتى يقبض كراءه ولهم ما فضل عنه ويكري الغرماء الإبل

  15. وكذلك الصناع، قال: وإن لم يقبضوا ما حملوا وهو بعينه أم لا، بيع للغرماء والكراء بينهما قائم. قال ابن حبيب: ولهم حبس الحمولة ما حلموا،

  16. وإن وصلوا حتى يأخذوا كراءهم وهم أحق به في الموت والفلس.

  17. قال في كتاب محمد: ولهم حبس ما حملوا بعد الوصول حتى يأخذوا الكراء ثم هو كالرهن في ضمانه.