فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في تقبيل الميت، وتعجيل دفنه، والإيذان بجنازته

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٬٣٢٢ إلى ٧٬٣٣٣

  1. ١/٥٦٦١/٥٦٦

    قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ولا بَأْسَ بتقبيل الميت قبل غسله وبعد غسله، قد قَبَّل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون ميتًا، وقَبَّل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم ميتًا.

  2. ويستحب أن لا يحبس الميت،

  3. وأن يوخذ في أمره، ويسرع خراجه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أسرعوا بجنائزكم» . وقال معاذ: نهينا أن نبطي بموتانا. قال عروة:

  4. ولا يؤخر من لا يرجي خيره، ولا يؤمن شره.

  5. ١/٥٦٧١/٥٦٧

    وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وليستأني بالغريق، فربما غمر الماء قلبه،

  6. ثم يفيق، يروى ذلك عن علي بن أبي طالب، أنه تأني به يوما وليلة.

  7. ويكره الإيذان بالجنازة، إذا كان ثم من يقوم بالحمل والدفن، ونهى عنه ابن مسعود. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ:

  8. فأما خاصة إخوان الرجل، من يحزنه أمره، ويشركه في حزنه، فليوذنهم. وإنما يكره إئذان العامة.

  9. ومن (العتبية) ، من سماع ابن القاسم، وكره أن يؤذن بالجنازة على أبواب المساجد، أو يصاح خلفه: استغفروا له، واستخف أن يؤذن بها في الخلق، من غير رفع صوت.

  10. ومن (المجموعة) ، قال علي، عن مالك، في أهل البادية، يبعثون إلى أهل المحال حولهم ينذرونهم، قال: إنه ليفعل ذلك في البادية والحضر، ما لم يكن بعيدا،

  11. فأما ما يعرف من إيذان الجيران في المحال،

  12. ومن لعله يحب أن لا يفوته، فلا بَأْسَ به.