في تقبيل الميت، وتعجيل دفنه، والإيذان بجنازته
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٬٣٢٢ إلى ٧٬٣٣٣
-
١/٥٦٦١/٥٦٦
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ولا بَأْسَ بتقبيل الميت قبل غسله وبعد غسله، قد قَبَّل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون ميتًا، وقَبَّل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم ميتًا.
-
ويستحب أن لا يحبس الميت،
-
وأن يوخذ في أمره، ويسرع خراجه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أسرعوا بجنائزكم» . وقال معاذ: نهينا أن نبطي بموتانا. قال عروة:
-
ولا يؤخر من لا يرجي خيره، ولا يؤمن شره.
-
١/٥٦٧١/٥٦٧
وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وليستأني بالغريق، فربما غمر الماء قلبه،
-
ثم يفيق، يروى ذلك عن علي بن أبي طالب، أنه تأني به يوما وليلة.
-
ويكره الإيذان بالجنازة، إذا كان ثم من يقوم بالحمل والدفن، ونهى عنه ابن مسعود. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ:
-
فأما خاصة إخوان الرجل، من يحزنه أمره، ويشركه في حزنه، فليوذنهم. وإنما يكره إئذان العامة.
-
ومن (العتبية) ، من سماع ابن القاسم، وكره أن يؤذن بالجنازة على أبواب المساجد، أو يصاح خلفه: استغفروا له، واستخف أن يؤذن بها في الخلق، من غير رفع صوت.
-
ومن (المجموعة) ، قال علي، عن مالك، في أهل البادية، يبعثون إلى أهل المحال حولهم ينذرونهم، قال: إنه ليفعل ذلك في البادية والحضر، ما لم يكن بعيدا،
-
فأما ما يعرف من إيذان الجيران في المحال،
-
ومن لعله يحب أن لا يفوته، فلا بَأْسَ به.