فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في المبضع معه بالبضاعة لا يجد البيع، فيودعها أو يتمادى بها إلى موضع آخر أو يودعها في طريقه لخوف، أو جعلها في شجرة أو أقام ببلد فبعض بها أو قيل له تكون على حقويك فلم يفعل

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٣٬٤٢٤ إلى ٤٣٬٤٥٧

  1. ٧/٢١٤٧/٢١٤

    أو انتحر البعير، وقال: خفت عليه الموت

  2. من كتاب ابن المواز:

  3. ومن أبضع معه ببضاعة، فليس له أن يودعها،

  4. ولا أن يبعث بها مع غيره، إلا أن تحدث له إقامة في بلدة ولا يجد صاحبها أو يجد من يخرج إلى حيث أمر صاحبها فله توجيهها.

  5. ٧/٢١٥٧/٢١٥

    قال ابن حبيب: قال مطرف، فيمن أبضع معه ببضاعة يدفعها إلى عياله، فيرسلها المأمور مع غيره، فضاعت،

  6. فلا يضمن، كان ذلك لعذر أو لغير عذر، إذا كان الذي بعثها معه مأمونا، وقال إلي مالك في الذي يحبسه أمر في طريقه ببلد، فيبعث بها، أنه لا يضمن إن بعث مع أمين. قال / مطرف:

  7. ولو اجتهد في أنه أمين،

  8. فإذا هو غير أمين،

  9. فلا ضمان عليه. قال مطرف:

  10. ولو قال الآمر: قد أمرتك ألا تخرج من يديك،

  11. ولا تدفعها إلى غيرك. وأنكر ذلك المأمور، فالمأمور مصدق،

  12. وإن لم تقم بينة. قال ابن الماجشون، وأصبغ.

  13. قال مالك، في كتاب ابن المواز، وفي العتبية، من سماع ابن القاسم، فيمن أبضع معه من مكة إلى مصر، فحدثت له إقامة بالمدينة، فله بعثها مع ثقة.

  14. وقاله ابن القاسم، وابن وهب. قال عيسى، عن ابن القاسم، وفي العتبية ولا يضمنها المبضع معه إن ذهبت من الرسول.

  15. قال، في الكتابين وإن لم تكن معه. قال في العتبية محمل لها. وقال في كتاب محمد: حرز لها، فأعطاها لغيره في سفره ممن يثق به،

  16. فلا يضمن، ولو فعل هذا وعنده لها محمل، ضمن، كالمودع في الحضر يودع لغيره،

  17. فإن كان لغير سفر ولا خراب منزل، ضمن،

  18. وكذلك إن كان لسفر وربها حاضر.

  19. قال أشهب، في كتاب محمد: إلا أن يودعه ومنزله خراب عالما، ولم يزد خرابه إلى ما هو أخوف ولا سفر، فيضمن إن أدع.

  20. ومن العتبية قال سحنون، عن ابن القاسم: إن كانت إقامته بالمدينة يسيرة، ضمن إن بعث بها،

  21. وإن كانت إقامته بها كثيرة، فحبسها، ضمنها إن تلفت.

  22. ٧/٢١٦٧/٢١٦

    قال أصبغ في المبضع معه ليبلغها إلى موضع، فأودعها في بعض الطريق مع متاع له، ويذكر أنه خاف عليها، فهو مصدق،

  23. ولا يضمن، ولو أمر ببيعها في بعض الطريق، ويبلغ الثمن إلى البلد آخر، فلم يعطه بها في الطريق ما يرضاه، فأودعها في الطريق ومضى إلى بلده،

  24. فإن سمى له ثمنا فلم يجده،

  25. فلا شيء عليه إن خلفها عن عجز، أو من أمر صاحبها ألا يجاوز الموضع،

  26. وإن لم يسم له ثمنا وقد أمره بالبيع بذلك الموضع لا يجاوزه، فترك ذلك، وجاوز بها إلى موضع آخر، ضمن،

  27. وإن كان ذلك نظرا عنده، لم يصدق،

  28. وأما إن تركها بمكانها نظرا ليعاود البيع، لم يضمن،

  29. وإن أمر بالبيع ولم يأمر أن يخلفها، وأهمل المضي بها إن لم يستطع هناك البيع، فخلفها عن غير عجز ولا عذر ولا خوف بين، ضمن.

  30. وروى عيسى، عن أبي محمد المخزومي، عن مالك، في المبضع معه ببضاعة،

  31. وقيل له لا تفارق حقوبك. فجعلها في عيبته، ضمن.

  32. وقال سحنون، في المبضع معه بمال، فخرج عليه لصوص، فألقاه في شجرة، أو أعطاها لمن ينجو بها، فذهبت، فلا ضمان عليه.

  33. وروى أشهب، عن مالك، فيمن بعث ببعيرين مع عبد، فادعى أن أحدهما تهشم، فخاف عليه فنحره، فأكل منه، لا بينة له قال: أين أصابه ذلك؟ ألا يعلم ذلك أحد قبل إصابة ذلك في صحراء؟ قال: وهو ضامن.

  34. وكذلك من نحر بعيرا لرجل، وقال: خفت عليه الموت. لم يصدق قال: وهي جناية تلزم السيد.