ومن كاتب عبده وعليه وعلى أم ولده
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٨٬٠٤٥ إلى ٧٨٬٠٥١
-
١٣/٨١١٣/٨١
من العتبية (٣) من سماع ابن القاسم، وعن عبد بين ثلاثة إخوة يكاتبه إثنان بإذن الثالث ثم قاطعه اللذان كاتباه بإذن المتمسك [بالرق] (٤) وعتق نصيبهما ثم مات المتمسك وله ورثة فخدمهم في نصيب، وليهم سنيناً (٥) ،
-
ثم قام العبد فطلب أن يقوم على اللذين قاطعاه، قال مالك: العبد رقيق كله ولا تنفعه (٦) تلك الكتابة والقطاعة بإذن الشريك، وليردا ما أخذ منه فيكون بينهما وبين ورثة الميت.
-
ومن كتاب ابن المواز، قال:
-
ومن كاتب عبده عليه وعلى أم ولده في كتابة (٧) واحدة أو مفترقين فهو جائز وتحرم عليه، وكتابتهما في عقد واحد انتزاع
-
١٣/٨٢١٣/٨٢
من السيد، فلا تحل للمكاتب إلا بنكاح وولاؤها للسيد،
-
فإن مات المكاتب بيعت وحدها لأنها في عقد الكتابة،
-
فإن ترك وأعتقت فيه وأتبعها ولدها أو السيد إن لم يكن ولدها أدى عنها، وهذا كله رواية أصبغ عن ابن القاسم.