فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ومن كاتب عبده وعليه وعلى أم ولده

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٨٬٠٤٥ إلى ٧٨٬٠٥١

  1. ١٣/٨١١٣/٨١

    من العتبية (٣) من سماع ابن القاسم، وعن عبد بين ثلاثة إخوة يكاتبه إثنان بإذن الثالث ثم قاطعه اللذان كاتباه بإذن المتمسك [بالرق] (٤) وعتق نصيبهما ثم مات المتمسك وله ورثة فخدمهم في نصيب، وليهم سنيناً (٥) ،

  2. ثم قام العبد فطلب أن يقوم على اللذين قاطعاه، قال مالك: العبد رقيق كله ولا تنفعه (٦) تلك الكتابة والقطاعة بإذن الشريك، وليردا ما أخذ منه فيكون بينهما وبين ورثة الميت.

  3. ومن كتاب ابن المواز، قال:

  4. ومن كاتب عبده عليه وعلى أم ولده في كتابة (٧) واحدة أو مفترقين فهو جائز وتحرم عليه، وكتابتهما في عقد واحد انتزاع

  5. ١٣/٨٢١٣/٨٢

    من السيد، فلا تحل للمكاتب إلا بنكاح وولاؤها للسيد،

  6. فإن مات المكاتب بيعت وحدها لأنها في عقد الكتابة،

  7. فإن ترك وأعتقت فيه وأتبعها ولدها أو السيد إن لم يكن ولدها أدى عنها، وهذا كله رواية أصبغ عن ابن القاسم.