فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في إجارة نزو الفحل

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤١٬٣٦٨ إلى ٤١٬٣٧٥

  1. ٧/٥٧٧/٥٧

    في الواضحة ويجوز إجارة نزو الفحل نزوات معدودات، أو أياما، أو شهرا،

  2. فإن سمى يوما أو شهرا، لم يجز أن يسمى نزوات،

  3. ولا يجوز في ذلك كله شرط

  4. ٧/٥٨٧/٥٨

    الإعقاق وقال الحسن: لا بأس بإجارة الفحل ما لم يبصر أو يمصر، ودع عنك فتيا النوكي قال لي محمد عبد السلام: البصر الإكراه على الشاة قبل أوانها والمصر الجنب.

  5. ومن العتبية، قال عيسى بن دينار، عن ابن القاسم: لا بأس أن ينزى البغل على البغلة إذا استودفت، وكأنه كره فيه الإجارة، وقال: ليس فيه منفعة،

  6. ثم قال: لا أدري ما هو؟ قال عيسى: لا بأس به إذا أذنه،

  7. وإن استأجره إذا لم يجد من ينزى له باطلا.

  8. قال سحنون فيمن وافق رب الفحل عن أن ينزيه على دابته مرتين بدرهم، فأنزاه ضربة، فعقت الدابة، فليرجع بنصف درهم بمنزلة موت الصبي في الرضاع، ولا يؤتى بغيره.