في إجارة نزو الفحل
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤١٬٣٦٨ إلى ٤١٬٣٧٥
-
٧/٥٧٧/٥٧
في الواضحة ويجوز إجارة نزو الفحل نزوات معدودات، أو أياما، أو شهرا،
-
فإن سمى يوما أو شهرا، لم يجز أن يسمى نزوات،
-
ولا يجوز في ذلك كله شرط
-
٧/٥٨٧/٥٨
الإعقاق وقال الحسن: لا بأس بإجارة الفحل ما لم يبصر أو يمصر، ودع عنك فتيا النوكي قال لي محمد عبد السلام: البصر الإكراه على الشاة قبل أوانها والمصر الجنب.
-
ومن العتبية، قال عيسى بن دينار، عن ابن القاسم: لا بأس أن ينزى البغل على البغلة إذا استودفت، وكأنه كره فيه الإجارة، وقال: ليس فيه منفعة،
-
ثم قال: لا أدري ما هو؟ قال عيسى: لا بأس به إذا أذنه،
-
وإن استأجره إذا لم يجد من ينزى له باطلا.
-
قال سحنون فيمن وافق رب الفحل عن أن ينزيه على دابته مرتين بدرهم، فأنزاه ضربة، فعقت الدابة، فليرجع بنصف درهم بمنزلة موت الصبي في الرضاع، ولا يؤتى بغيره.