فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الأرض تستحق بعد أن اشترك المتزارعان وزرعا

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٥٬٧٦٧ إلى ٤٥٬٧٧٥

  1. ٧/٣٧٥٧/٣٧٥

    من كتاب ابن سحنون قال سحنون:

  2. وإذا أخرج أحدهما أرضا وبذرا والآخر العمل والبقر فاستحقت الأرض بعد الزراعة،

  3. فإن استحقت في إبان الزراعة

  4. ٧/٣٧٦٧/٣٧٦

    رجع المستحق على من كانت بيده الأرض بنصف قيمة كرائها وكأنه حرث له شريكه نصفها وواجره على ذلك بالنفع بنصفها أو بنصف البذر،

  5. فإن كانت قيمة نصف البذر وكراء نصفها معتدلا رجع عليه أيضا المستحق بربع قيمة عمل العامل وهو الذي أخذ في كراء نصف الأرض،

  6. وإن اختلفت قيمة البذر وكراء نصف الأرض كان ذلك على هذا الحساب،

  7. وإن كان الذي استحقت الأرض من يديه عديما اتبعه بنصف قيمة كراء الب وأتبع شريكه بربع قيمة العمل في قياس قول سحنون.

  8. ولو استحقها بعد فوات الزراعة فلا كراء له على واحد منهما،

  9. ولو كان بعد أن حرث ولم يزرع فله أخذها ولا شيء للشريك في حرثها.