في الأرض تستحق بعد أن اشترك المتزارعان وزرعا
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٥٬٧٦٧ إلى ٤٥٬٧٧٥
-
٧/٣٧٥٧/٣٧٥
من كتاب ابن سحنون قال سحنون:
-
وإذا أخرج أحدهما أرضا وبذرا والآخر العمل والبقر فاستحقت الأرض بعد الزراعة،
-
فإن استحقت في إبان الزراعة
-
٧/٣٧٦٧/٣٧٦
رجع المستحق على من كانت بيده الأرض بنصف قيمة كرائها وكأنه حرث له شريكه نصفها وواجره على ذلك بالنفع بنصفها أو بنصف البذر،
-
فإن كانت قيمة نصف البذر وكراء نصفها معتدلا رجع عليه أيضا المستحق بربع قيمة عمل العامل وهو الذي أخذ في كراء نصف الأرض،
-
وإن اختلفت قيمة البذر وكراء نصف الأرض كان ذلك على هذا الحساب،
-
وإن كان الذي استحقت الأرض من يديه عديما اتبعه بنصف قيمة كراء الب وأتبع شريكه بربع قيمة العمل في قياس قول سحنون.
-
ولو استحقها بعد فوات الزراعة فلا كراء له على واحد منهما،
-
ولو كان بعد أن حرث ولم يزرع فله أخذها ولا شيء للشريك في حرثها.