فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب في مال العبد وغلته وغلة النخل في الرد بالعيب والبيع الفاسد

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٨٬٤٣٧ إلى ٣٨٬٤٦٠

  1. ٦/٣١٩٦/٣١٩

    من كتاب محمد: ومن رد عبدًا، أو نخلاً بعيب، وقد استثنى مال العبد، والثمرة المأبورة في النخل، فليرد المال والثمرة،

  2. وإن كان أكثر ثمنًا،

  3. فإن هلك ذلك بجائحة، أو تلف، لم ينقص ذلك من الثمن.

  4. وقال مالك: إذا تلف المال عند المشتري،

  5. فلا يضمنه، ويأخذ جميع الثمن، إلا أن يكون أكله،

  6. بخلاف الغلة المؤتنفة. قال محمد: ما لم تجذ الثمرة،

  7. فإن جذها حتى يفيتها، لرد مثلها،

  8. ولو قبض مال العبد،

  9. ثم تلف، لرد مثله، وما لم يؤبر يوم البيع، فهو كغلة مؤتنفة.

  10. وقال فيمن ابتاع نخلاً لا تمر فيها بيعًا حرامًا، ففسخ وقد أثمرت،

  11. فإن طابت، فهي للمبتاع، جذها أو لم يجذها،

  12. وإن لم تطب، ردت مع الأصل، ورجع بما أنفق،

  13. وكذلك إن ردت بعيب، وليس فيها تمر يوم الشراء، وهي الآن فيها.

  14. ٦/٣٢٠٦/٣٢٠

    قال ابن القاسم: وما جز من صوف كان يوم البيع على الغنم، فليرد مثله أو قيمته في الرد بالعيب،

  15. وأما في التفليس، فليحسب ثمنه من قيمة الأجل، ويرد بالعيب ما ولد للأمة بعد الشراء، أو قيمة الولد في الغنم إن أكلته، أو ثمنه إن بعته،

  16. وأما في التفليس، فلا شيء لربها من ذلك. أما أخذ الأمهات بجميع الثمن، وإلا فله الحصاص ما لم يكن ولدها معها، لم يبع ولم يتلف، وما أفاد العبد المردود بالعيب من غير كسب يده عند المبتاع أو ماله المشترط، فإنه يرد معه، وإلا فلا رد له، ويرد ما انتزع من ذلك كله، إلا أن يهلك عند المشتري،

  17. فلا شيء عليه فيه،

  18. وأما خراجه فللمبتاع وإن لم يقبضه حتى يرده بالعيب. لعله يريد: عند المشتري، وهو بيد العبد؛ لأنه قال أول الباب غير هذا.

  19. قال مالك فيمن ابتاع عبدًا له ثلاثة أعبد فاستثناهم،

  20. ثم وجد ببعض عبيد العبد عيبًا،

  21. فلا رد له بذلك،

  22. ولا قيمة عيب؛ لأنه مال العبد، وهو لو هلك ماله في الثلاث لم يرد،

  23. ولو نزل بالعب نفسه شيء، رده ولا شيء عليه فيما هلك من ماله، وعبيده في العهدة،

  24. ولا في رد نفسه بعيب، ويأخذ جميع الثمن.