فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما جاء فيمن صالح من شقص أو على شقص أو صالح به الكفيل عن غريم

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٦٬٥٤٠ إلى ٦٦٬٥٥٤

  1. ١١/١٧٢١١/١٧٢

    ومن كتاب محمد: ومن ادعى حقاً في دار بيد رجل فصالحه بدنانير أو بشقص في دار أخرى ولم يُسم ما (٤) دعواه من الدار فإن كانا يجهلان ذلك ويمكنهما معرفتُه أو كان أحدهما يجهله فلا يجوز الصلح. قال أحمد بن ميسر:

  2. وإن عرفاه جميعاً جاز.

  3. قال محمد: وإن لم يعرفاه جميعاً ولا يصلان إلى معرفته فجائز.

  4. ومن ادعى حقاً في دار مُقر فيه (٥) والمدعى عليه منكر فصالحه [منه بدنانير فلا شفعة له في

  5. ١١/١٧٣١١/١٧٣

    ذلك. وإن ادعى عليه سُدس ما بيده فأنكر فصالحه] (١) على شقص في دار أخرى ففيها أخذ المدعي الشفعة بقيمة المدعى عليه ولا شفعة في المدعى فيه.

  6. وإذا لم يُسم دعواه وهو بها عالمٌ (٢) لم يجز الصلح ولا شفعة في ذلك.

  7. قال مالك: ومن باع/ شِقصاً بجارية وقال إنما رغبتُ في الجارية لهواي فيها فالشفعة في ذلك (٣) .

  8. قال في المجموعة ابن القاسم وأشهب:

  9. ومن تحمل بنفس رجل فغاب المكفول به فلم يقدر عليه فصالحه الكفيل بشقصٍ فالصلح جائز إذا علم الدين ويأخذه الشفيع بالدين.

  10. قال أشهب: وإن صالحت وأنت لا تدري ما يثبت للذي تكفلت له إلا أنه قد سماه لك فللشفيع أن يُحلِفه أن دينه (٤) كذا

  11. وكذا ثم يأخذه الشفيع بذلك إن شاء،

  12. وإن أخذ به ثم جاء الغريم فلم يستحق قبله من دعواه شيئاً لم يرجع الكفيل عليه بشيء ورجع على المتحمل له بالثمن الذي أُخذ من الشفيع لأنه الذي رضي أن يبيع به شِقصه إن كان صلحاً بغير إقرار،

  13. وإن كان بإقرار منك لم يرجع عليه بشيء.

  14. والشفعة في جميع ذلك بما أخذها [به] (٥) ثبت الحق أو لم يثبت أو ثبت بعضُه وإن كان إنما تحمل بالوجه وليس من المال في شيء فصالحه على شِقصٍ فللشفيع الشفعةُ بالأقل من قيمة الشقص أو مما على الغريم.

  15. ١١/١٧٤١١/١٧٤

    وقال ابن حبيب في كتاب الأحكام في باب (١) الصلح قال أصبغ: في الطالب يصالح المدعى عليه من دعواه وهو منكر على شقص في دار أنه لا شفعة فيه لأنه كالهبة (٢) .