فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فى المفقود أو المنعى لها تتزوج امرأته وما يجرى فى ذلك من معنى الوطء فى العدة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٧٬٤٩٢ إلى ٢٧٬٥٣٣

  1. ٤/٥٧٨٤/٥٧٨

    من كتاب محمد بن المواز:

  2. وإذا انكحت امرأة المفقود بعد الأجل المضروب فى الأربعة أشهر وعشر، فناكحها ناكح فى عدة.

  3. وكذلك روى عيسى فى العتبية عن ابن القاسم. قال فى كتاب محمد: ما دام أمره لا يعرف،

  4. فإن عرفت حياته أو عرف أن موته كان فى وقت لا تكون تلك الأشهر عدةً، فلا يحرم

  5. ٤/٥٧٩٤/٥٧٩

    بذلك. وكذلك لو جاء أنه مات بعد الأربعة أشهر وعشر،

  6. فلا يكون الناكح فى الأشهر ناكحاً فى عدة.

  7. وكذلك لو أنه قدم ثم مات فأحمل أبداً يوم موته كيوم قدومه، محمد حكم ذلك سواء.

  8. قال ابن حبيب عن أصبغ:

  9. وإذا نكحت بعد الأجل والعدة وبنى بها،

  10. ثم مات أو طلق،

  11. ثم قدم الأول فأراد نكاحها،

  12. فإن كان تقدم له فيها طلقتان فلا تحل له إلا بعد زوج، لأنه بدخول الثانى بها انكشف أن طلقة ثالثة لزمت بذلك.

  13. ومن كتاب ابن المواز:

  14. وإذا تزوجت فى الأربعة أشهر وعشر ففسخ نكاحها، فاستبرأت من مائه مع تمام الأربعة أشهر وعشر،

  15. ثم تزوجت غيره، وبنى بها،

  16. ثم قدم المفقود أو لم يعلم خبره، فإ، ناكحها فى الشهور ناكحها فى عدة، لأن المفقود لو قدم وقد بنى بها الثانى، لكان الثانى أحق بها، ولزمت المفقود طلقة،

  17. ولو فارقها الثانى لم يكن المفقود إليها سبيل إلا بنكاح جديد،

  18. فإن كان يلزم المفقود طلقة فقد انكشف أن عدتها عدة الطلاق. قالا: وإنما هل نكاحها بعد تمام عدة الطلاق فى بقية من الأربعة أشهر وعشر فسلم من النكاح فى العدة أو قبل ذلك فيكون ناكحاً فى عدة؟

  19. قال ابن حبيب: قال أصبغ:

  20. فإن تزوجت فى الأربع سنين، فسخ نكاحه وله نكاحها بعد السنتين والأربعة أشهر وبعد الاستبراء.

  21. قال فى كتاب ابن المواز:

  22. ولو قدم قبل بناء الثانى الناكح بعد العدة، لفسخ نكاحه ورجعت إلى المفقود، ويصير الناكح فى الشهور غير ناكح فى عدة.

  23. وكذلك لو جاء خبره أنه مات قبل بناء الثانى، لم يكن دخول الآخر أن يكون الأول ناكحاً فى عدة، لأن نكاح الثانى مفسوخ،

  24. فلا يكون الناكح فى الشهور ناكحاً فى عدة حتى يثبت نكاح الذى بعده.

  25. ولو جاء العلم أن المفقود مات بعد الأشهر والعشر بما يكون الآخر ناكحاً فى عدة، لحرمت على الآخر للأبد،

  26. ٤/٥٨٠٤/٥٨٠

    وحلت لنا كحها فى الأشهر.

  27. ولو وقع نكاح الآخر قبل فراغها من الاستبراء من ماء نكاحها فى الأشهر كان ناكحاً فى عدة،

  28. فإن عمى خبر المفقود، كان الناكح فى الأشهر أيضاً ناكحاً فى عدة،

  29. وإن ظهرت حياته أو أنه قدم أو مات قبل تنكح زوجته بعد هذين الزوجين، أو جاء يصح نكاحه، لم يكن الناكح فى الشهور ناكحاً فى عدة.

  30. وإن تزوجت بعدها وبعد الاستبراء منها زوجاً قبل أن يأتى خبر المفقود بموت أوحياة، صار الناكح فى الأشهر والناكح فى الاستبراء من مائة ناكحين فى عدة،

  31. فإن جاء أن موته لوقت يكون الآخر متزوجاً فى عدة من موته، فهو بذلك ناكح فى عدة.

  32. وكذلك الناكح فى الاستبراء، ويسلم الناكح فى الشهور أن يكون ناكحاً فى عدة، لأنها لم تنكح بعده نكاحاً يصح حتى تكون الشهور عدةً ويرث المفقود.

  33. وكذلك فى كتاب ابن حبيب.

  34. ولو تزوج الأول فى الأشهر، والثانى فى الاستبراء من ماء ذلك النكاح،

  35. ثم مات المفقود بعدهما، فليس بشىء حتى يتزوجها زوج يبنى بها قبل موته نكاحاً بائناً، والنكاح قائم بينها وبين المفقود.

  36. ولو كان موته بعد نكاح الآخر وقبل دخوله فسخناه، وورث المفقود. قال أصبغ:

  37. ولو أشكل حتى مات لم يتوارثا. قال محمد: ولم أجب لهذا نكاحاً أبداً.

  38. وروى سحنون عن ابن القاسم فى العتبية فى المفقود قبل البناء يقضى لزوجته بجميع الصداق ويفرق بينهما بعد الأجل ثم يقدم: أنه يرجع عليها بنصف الصداق. وروى عنه عيسى أنه لا يرجع عليها بشىء، ولها الصداق أجمع؛ لأنها قد حبست عليه وحكم لها به.

  39. وللمفقود باب آخر فى أبواب الطلاق فيه الحكم فى ضرب الأجل لزوجته وفى ماله وغير ذلك من أحكامه.

  40. ٤/٥٨١٤/٥٨١

    وإذا اعتدت المنعى لها زوجها ثم تزوجت، فلم يبن بها الثانى حتى مات المنعى لها أو طلق،

  41. ثم دخل بها الآخر بعد خروجها م عدة الأول، فليفرق بينهما، ويؤمر بالتورع عنها، وهى أخف ممن نكح فى العدة ودخل بعدها، وهو كمن تواعد فيها ونكح بعدها، وهذا قد عقد وهى ذات زوج، فقعدة لإنكاح، ولكنه وطء في نكاح كانت فيه عدة فليتنزه عنهاأحب إلى.

  42. ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فى التى تغيب عنها زوجها فتنكح،

  43. ثم يقدم فتقول: نعى لى، ولم يكن ما ادعت فاشياً، قال مالك:

  44. فلا ترجم، دعواها ذلك شبهة، ويفسخ نكاحها، وترد إلى الأول وتعتد من مسيسه.