باب فيمن أعار رجلا على أن يعيره الآخر أو يرفقه مرفقا بعوض
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٣٬٧٢٩ إلى ٦٣٬٧٣٢
-
١٠/٤٦٦١٠/٤٦٦
من سماع ابن القاسم:
-
ومن قال: أعني بغلامك أو ثورك في حرثي يوما أو يومين، وأعينك بغلامي أو ثوري يوما أو يومين فلا بأس بذلك/ورآه من الرفق، وكان هو الذي يطلب ذلك.
-
وقال عيسى بن دينار في جدار بين دارين فمال فسأل الذي هو له ربه أن يدعه يهدمه ويبنيه له على أن يدعه يجعل فيه خشب بيته فيفعل أذلك كالعارية يزيلها إذا احتاج إليها؟ قال: لا بل هو كالشراء ليس له زوال خشب جاره بحال.
-
١٠/٤٦٧١٠/٤٦٧
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه