فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتابٍ: لي سعليه غربلة القمح في الكفارة.

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١١٬٩٣٨ إلى ١١٬٩٦٧

  1. ٢/٣٠٣٢/٣٠٣

    ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، ونحوُه في "المَجْمُوعَة" ، قال مالك: لا يؤدي أهلُ مصرَ إلا البُرَّ؛ نه جُلُّ عيشهم، ونحن في المدينة نؤدي التمرَ.

  2. قال ابن الماجشون: تؤدي من الغالب من عيش أهل بلده. قال ابن الْمَوَّاز: بل مما يأكل هو وعياله مما يُفرضُ على مثله. قال أشهبُ: يُخرجُ مما يقوت به نفسه، وعياله. وقد سئلَ مالكٌ عن الشعير، فقال: يُخرج منه إن كان هو أكله،

  3. فلا يجزئ أَنْ يخرج من القُطنِيَّةِ،

  4. ولا من التينِ، وإن كان عيشَ قومٍ.

  5. ومن "العُتْبِيَّة" ، روى عيسى عن ابن القاسمِ، قال: إن كان العَدَسُ أو الحمصُ عيشَ بلدٍ، فأخرج منه، قال: هذا لا يكون،

  6. فإن كان رجوت أَنْ يُجْزِئُهُ.

  7. وقال مالكٌ في "المختصر" : يؤديها من كل ما تجب فيه الزكاة، إذا كان ذلك قوتَه.

  8. ومن سماع ابنِ القاسمِ، وعن قومٍ ليس طعامُهم إلا التين، قال: لا أرى أَنْ يؤدَّى منه.

  9. قال مالكٌ: ولا يُجْزِئُهُ أَنْ يدفع في الفطرةِ ثمناً. وقاله ابن القاسمِ في رواية أبي زيدٍ. قال عنه عيسى:

  10. فإن فعل لم أرَ به بأساً.

  11. في الفقير هل يؤدي زكاة الفطر، وهل يأخذها؟

  12. من "المَجْمُوعَة" ، قال ابن وهبٍ، عن مالكٍ: إذا وجدَهَا الفقيرُ،

  13. ٢/٣٠٤٢/٣٠٤

    فليؤدها، يعني زكاة الفطرن وإن وجد مَن يُسلِّفُه فليستلفْ. قال عنه ابنُ القاسمِ: وقال: قيل: ذلك مَن له حقُّ أَنْ يأخذها فلا تجب عليه.

  14. وقاله ابنُ الماجشون: وقال عنه ابن وهبٍ: إنْ كان له قوت شهرٍ أو خمسة عشر يوماً، فهي عليه. وقال عنه أشهب: مَنْ لم يكن له شيءٌ فلا شيء عليه،

  15. وإن كان ممن يتكلَّف تلك الأشياءَ، فعليه ذلك.

  16. قال ابنُ القاسمِ، عن مالكٍ، في "كتاب" ابن الْمَوَّاز: وليؤدِّ الرجلُ الفطرة،

  17. وإن كان ممن يَحِلُّ له أَنْ يأخذها.

  18. قال عنه في "العُتْبِيَّة" :

  19. وإذا أدَّى الفقيرُ زكاة الفطر،

  20. فلا أرى أَنْ يُعْطَى منها.

  21. ثم رجع فأجازه إن كان محتاجاً.

  22. ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال أشهبُ عن مالكٍ، فيمن له عشرة دراهم، فأدَّى الفطرة، أيأخذ منها؟ فلم يرَ له ذلك، قيل:

  23. فمن يملكُ عشرة دراهم أيسعه أَنْ يأخذ؟ قيل: ليس لهذا حَدٌّ.

  24. قال مالكٌ: وإن وجد الفقير من يسلفه، فليتسلَّفْ، ويخرجها،

  25. فإنْ لم يجد، فلا قضاء عليه إن أيسر. قال محمدٌ: ليس عليه أَنْ يتسلف، وليس ممن هي عليه.

  26. قال ابنُ حبيبٍ: وليستْ على الفقير الذي لا يجدها ولا يجدُ ثمنها، ولي سعليه أَنْ يتسلَّفَ، إلا أَنْ يتطوَّعَن فإنْ أُعطيَ منها يوم الفطر ما فيه قوت يومه، فلي سعليه إخراجها،

  27. وإن كان فيها فضلٌ عن قوتِ يومه ذلك، أخرج منه.

  28. وكذلك روى مُطرِّفٌ، وابن الماجشون عن مالكٍ، أنَّ الفقير يؤديها مما يأخذ.

  29. قال ابن حبيبٍ: وإن لم يدخل شيءٌ إلا في غدِ يومِ الفطرِ،

  30. فلا شيءَ عليه؛ لأنَّ يومَ الفطر قد زال عنه، وليس من أهلها.