فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في السهو في الأذان، والكلام فيه والرعاف، والإغماء ونحو ذلك

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٬٩٠٣ إلى ١٬٩٣٢

  1. ١/١٦٨١/١٦٨

    قال مالك في المختصر:

  2. ولا يتكلَّمُ الْمُؤَذِّن في أذانه،

  3. ولا يرُدُّ سلامًا، ولا يأمر بحاجة. قال مالك في المدونة:

  4. ولا يُسَلِّم على المُلَبِّي في تلبيته. قال في غير المدونة: وكذلك الْمُؤَذِّن.

  5. في مختصر الْوَقَارِ: ولا يَرُدُّ الْمُؤَذِّنُ السَّلام في أذانه كلامًا،

  6. ولا بأس أن يرُدَّ إشارة.

  7. ومن المجموعة، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لا يتكلَّمُ في أذانه، فإن فعل بنى،

  8. ١/١٦٩١/١٦٩

    إلاَّ أن يخاف على صبيٍّ أو أعمى أو دابَّةٍ أن تقع في بئر، وشبه ذلك، فليتكلَّمْ، ويَبْنِي.

  9. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وإن عَرَضَتْ له حاجة مُهِمَّةٌ، فليتكلَّمْ، ويبني.

  10. ومن المختصر: وإن أراد أن يقيم فأَذَّنَ، أو يُؤَذِّنَ فأقام، فَلْيُعِدْ حَتَّى يكون على نية.

  11. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قال أَصْبَغُ: إذا أراد أن يُؤَذِّن فأخطأ فأقام، فليبتدئ،

  12. ولو أراد الإقامة وأَذَّنَ، أجزأه لِلاخْتِلافِ فيه.

  13. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قول مالك أَحَبُّ إِلَيَّ.

  14. ومن المجموعة، قال أشهب ومن أخذ في الإقامة، فذَكَرَ أنه الأذان فشفعها بقول: قد قامت الصلاة، فيجزئه؟ قال: بل يبتدئ في الإقامة. وإلاَّ فهو كمن صَلَّى بغير إقامة.

  15. وكذلك في الأذان يظنُّه الإقامة.

  16. وإن بدأ بالتَّشَهُّدِ بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل قوله: أشهد أن لا إله إلاَّ الله. فَلْيَقُلْ بعد ذلك: أشهد أن محمدًا رسول الله.

  17. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ومَنْ سَهَا عن بعض أذانه،

  18. فإن ذكر في مقامه، وكان قد ترك جُلَّ أذانه، فَلْيُعِدْ من موضع نسي،

  19. وإن كان مثل: حيَّ على الصلاة. مَرَّةً،

  20. فلا يُعِيدُ شَيْئًا، وإن تباعد فلا يُعِيدُ لما قَلَّ ولا ما كَثُرَ. وقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وأصبغ.

  21. ومن الْعُتْبِيَّة، رَوَى موسى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، في مَنْ رَعَف في الإقامة أو أَحْدَثَ، فليقطع، ويقيم غيره،

  22. وإن رعف في أذانه تَمَادَى،

  23. وإن قطع وغَسَلَ الدم، فليبتدئ،

  24. ولا يبني. وإن أقام غيره الأذان حين خرج فليبتدئ.

  25. ومن المجموعة أشهب: وإن أخذ في الإقامة، فمات، أو أصابه لَمَمٌ، أو

  26. ١/١٧٠١/١٧٠

    أُغْمِيَ عليه، ثم أقام غيره، فأَحَبُّ إِلَيَّ أن يبتدئ،

  27. فإن بنى على ما بلغ الأول أجزأه.

  28. ومن أُغْمِيَ عليه في إقامته،

  29. ثم أفاق، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أن يبتدئ،

  30. وإن لم يبتدئ أجزأه. يريد: وقد بنى. قال: وليس كمن صَلَّى بغير إقامة. وأراه يريد: وقد تَوَضَّأَ بعد أن أفاق، أو يكون ذهب إلى أن الإقامة على غير وضوء تُجْزِئُهُ.