في السهو في الأذان، والكلام فيه والرعاف، والإغماء ونحو ذلك
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٬٩٠٣ إلى ١٬٩٣٢
-
١/١٦٨١/١٦٨
قال مالك في المختصر:
-
ولا يتكلَّمُ الْمُؤَذِّن في أذانه،
-
ولا يرُدُّ سلامًا، ولا يأمر بحاجة. قال مالك في المدونة:
-
ولا يُسَلِّم على المُلَبِّي في تلبيته. قال في غير المدونة: وكذلك الْمُؤَذِّن.
-
في مختصر الْوَقَارِ: ولا يَرُدُّ الْمُؤَذِّنُ السَّلام في أذانه كلامًا،
-
ولا بأس أن يرُدَّ إشارة.
-
ومن المجموعة، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لا يتكلَّمُ في أذانه، فإن فعل بنى،
-
١/١٦٩١/١٦٩
إلاَّ أن يخاف على صبيٍّ أو أعمى أو دابَّةٍ أن تقع في بئر، وشبه ذلك، فليتكلَّمْ، ويَبْنِي.
-
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وإن عَرَضَتْ له حاجة مُهِمَّةٌ، فليتكلَّمْ، ويبني.
-
ومن المختصر: وإن أراد أن يقيم فأَذَّنَ، أو يُؤَذِّنَ فأقام، فَلْيُعِدْ حَتَّى يكون على نية.
-
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قال أَصْبَغُ: إذا أراد أن يُؤَذِّن فأخطأ فأقام، فليبتدئ،
-
ولو أراد الإقامة وأَذَّنَ، أجزأه لِلاخْتِلافِ فيه.
-
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قول مالك أَحَبُّ إِلَيَّ.
-
ومن المجموعة، قال أشهب ومن أخذ في الإقامة، فذَكَرَ أنه الأذان فشفعها بقول: قد قامت الصلاة، فيجزئه؟ قال: بل يبتدئ في الإقامة. وإلاَّ فهو كمن صَلَّى بغير إقامة.
-
وكذلك في الأذان يظنُّه الإقامة.
-
وإن بدأ بالتَّشَهُّدِ بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل قوله: أشهد أن لا إله إلاَّ الله. فَلْيَقُلْ بعد ذلك: أشهد أن محمدًا رسول الله.
-
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ومَنْ سَهَا عن بعض أذانه،
-
فإن ذكر في مقامه، وكان قد ترك جُلَّ أذانه، فَلْيُعِدْ من موضع نسي،
-
وإن كان مثل: حيَّ على الصلاة. مَرَّةً،
-
فلا يُعِيدُ شَيْئًا، وإن تباعد فلا يُعِيدُ لما قَلَّ ولا ما كَثُرَ. وقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وأصبغ.
-
ومن الْعُتْبِيَّة، رَوَى موسى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، في مَنْ رَعَف في الإقامة أو أَحْدَثَ، فليقطع، ويقيم غيره،
-
وإن رعف في أذانه تَمَادَى،
-
وإن قطع وغَسَلَ الدم، فليبتدئ،
-
ولا يبني. وإن أقام غيره الأذان حين خرج فليبتدئ.
-
ومن المجموعة أشهب: وإن أخذ في الإقامة، فمات، أو أصابه لَمَمٌ، أو
-
١/١٧٠١/١٧٠
أُغْمِيَ عليه، ثم أقام غيره، فأَحَبُّ إِلَيَّ أن يبتدئ،
-
فإن بنى على ما بلغ الأول أجزأه.
-
ومن أُغْمِيَ عليه في إقامته،
-
ثم أفاق، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أن يبتدئ،
-
وإن لم يبتدئ أجزأه. يريد: وقد بنى. قال: وليس كمن صَلَّى بغير إقامة. وأراه يريد: وقد تَوَضَّأَ بعد أن أفاق، أو يكون ذهب إلى أن الإقامة على غير وضوء تُجْزِئُهُ.