فيما بطل أو رد من الوصايا
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٨٬١٣٦ إلى ٦٨٬١٥٦
-
١١/٤٠٢١١/٤٠٢
هل يدخل فيه ما في الوصايا؟
-
وفيمن أوصى بثلثه
-
هل يدخل في ذلك بئر الماشية؟
-
من كتاب ابن المواز، قال مالك:
-
ومن أوصى لرجل بثلثه ولقريب له بمائة دينار وابن كنانة.
-
وإن أوصى لرجلين بعشرة وثلاثة عشرة فردها أحدهما في حياته فإن علم بذلك، فللآخر عشرة،
-
وإن لم يعلم فله خمسة وتورث خمسة. وهذه في المدونة واختلف فيها قول مالك.
-
وإن قال: / عبدي حر إن شاء. ولفلان عشرة فلم يرد العبد العتق فهو كمال علم به والوصية في جميع المال.
-
وكذلك إن قال: لزيد عشرة إن قبل ولعمرو عشرة. فلم يقبل زيد، فلعمرو العشرة كلها إن حملها الثلث، كأنه كمال يرجوه،
-
ولو قبِل زيد ورد عمرو تحاصا؛ فما صار لعمرو كان ميراثاً.
-
ولو قال: في كل واحد إن قبل فإنهما إن قبلا تحاصا،
-
وإن رد أحدهما فالعشرة للآخر بلا حصاص إن حملها الثلث.
-
وقال مالك، فيمن تصدق على بعض ولده برقيق في صحته، وحازوا ذلك فلما مرض أوصى أن يعطى من بقي من ثلثه مثل ما أخذ الآخرون، وأوصى بوصايا، قال: لا تدخل الوصايا إلا في ثلث ما بقي بعد أن يعمل لهؤلاء البنين
-
١١/٤٠٣١١/٤٠٣
ما أوصى لهم به ولا تدخل فيه وصايا من عتق، وغيره. قلت:
-
فمن أين يقول: للبنين ذلك؟ قال: أما أشهب، فقال: من رأس المال،
-
ثم الوصايا في ثلث صاف. وقال ابن القاسم: من ثلثه،
-
ثم يكون ما عُزل من ذلك بين جميع الورثة.
-
قال أشهب، عن مالك فإن أوصى ألا يُباع طعام منزله،
-
وأن يعزل لعياله يأكلونه. قال: لا يدخلُ فيه أهل الوصايا فإنما لهم ثلث ما سواه لأنه نزعه منهم. وإنما الكلام فيه للورثة؛ لأن بعضهم يأكل أكثر من بعض.
-
ومنه ومن العتبية (١) من سماع أصبغ قال ابن القاسم فيمن أوصى بثلث ماله لقوم وله بئر ماشيه قال:
-
فلا تدخل في ذلك لأنها لا تباع ولا توهبُ ولا تورث، فكذلك لا يوصى بها ولا شيء لهم في الشرب مع الورثة فإن للورثة الشرب قبل الناس ثم الناس بعدهم/ ولا يدخل معهم هؤلاء. قال أصبغ: ولم يأخذه الورثة بالميراث.