فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيما بطل أو رد من الوصايا

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٨٬١٣٦ إلى ٦٨٬١٥٦

  1. ١١/٤٠٢١١/٤٠٢

    هل يدخل فيه ما في الوصايا؟

  2. وفيمن أوصى بثلثه

  3. هل يدخل في ذلك بئر الماشية؟

  4. من كتاب ابن المواز، قال مالك:

  5. ومن أوصى لرجل بثلثه ولقريب له بمائة دينار وابن كنانة.

  6. وإن أوصى لرجلين بعشرة وثلاثة عشرة فردها أحدهما في حياته فإن علم بذلك، فللآخر عشرة،

  7. وإن لم يعلم فله خمسة وتورث خمسة. وهذه في المدونة واختلف فيها قول مالك.

  8. وإن قال: / عبدي حر إن شاء. ولفلان عشرة فلم يرد العبد العتق فهو كمال علم به والوصية في جميع المال.

  9. وكذلك إن قال: لزيد عشرة إن قبل ولعمرو عشرة. فلم يقبل زيد، فلعمرو العشرة كلها إن حملها الثلث، كأنه كمال يرجوه،

  10. ولو قبِل زيد ورد عمرو تحاصا؛ فما صار لعمرو كان ميراثاً.

  11. ولو قال: في كل واحد إن قبل فإنهما إن قبلا تحاصا،

  12. وإن رد أحدهما فالعشرة للآخر بلا حصاص إن حملها الثلث.

  13. وقال مالك، فيمن تصدق على بعض ولده برقيق في صحته، وحازوا ذلك فلما مرض أوصى أن يعطى من بقي من ثلثه مثل ما أخذ الآخرون، وأوصى بوصايا، قال: لا تدخل الوصايا إلا في ثلث ما بقي بعد أن يعمل لهؤلاء البنين

  14. ١١/٤٠٣١١/٤٠٣

    ما أوصى لهم به ولا تدخل فيه وصايا من عتق، وغيره. قلت:

  15. فمن أين يقول: للبنين ذلك؟ قال: أما أشهب، فقال: من رأس المال،

  16. ثم الوصايا في ثلث صاف. وقال ابن القاسم: من ثلثه،

  17. ثم يكون ما عُزل من ذلك بين جميع الورثة.

  18. قال أشهب، عن مالك فإن أوصى ألا يُباع طعام منزله،

  19. وأن يعزل لعياله يأكلونه. قال: لا يدخلُ فيه أهل الوصايا فإنما لهم ثلث ما سواه لأنه نزعه منهم. وإنما الكلام فيه للورثة؛ لأن بعضهم يأكل أكثر من بعض.

  20. ومنه ومن العتبية (١) من سماع أصبغ قال ابن القاسم فيمن أوصى بثلث ماله لقوم وله بئر ماشيه قال:

  21. فلا تدخل في ذلك لأنها لا تباع ولا توهبُ ولا تورث، فكذلك لا يوصى بها ولا شيء لهم في الشرب مع الورثة فإن للورثة الشرب قبل الناس ثم الناس بعدهم/ ولا يدخل معهم هؤلاء. قال أصبغ: ولم يأخذه الورثة بالميراث.