فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وصدقة عمَرَ على سبع سنين من الهجرة، قال ابن حبيب:

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٢٬٠٥٩ إلى ٧٢٬٠٧٠

  1. ١٢/٦١٢/٦

    (١) قال محمد بن سعدِ/ بن زرارةُ: وما أعلمُ أحداً من المهاجرين والأنصار من الصحابة إلاّ ١٦/ ١١٢ وقد أوقف من ماله حبساً.

  2. قال فيه وفي المجموعة من رواية ابن وهب وغيره: وقد أوقَف عمرُ وابن عمرَ وعثمانُ وعليُّ بن أبي طالب وطلحةُ والزُّبير وزيدُ بنُ ثابتٍ وعمرو بنُ العاص وعبد الله بنُ زيد وأبو طلحةَ وأبو الدَّحداح (٢) وغيرُهم. وجعلها عمر للسائل المحروم والضيف وذي (٣) القربى وفي سبيل الله وابن السبيل.

  3. قال مالكُ: المحروم؛ الفقير الذي يُحْرَمُ الرزقَ.

  4. ومن كتاب ابن حبيب (٤) ؛ قال ابن مسعود: هو المُحارَفُ (٥) لا يتهيَّأ له الرَّزقُ. وقال ابن شهاب: هو المتعفَّفُ لا يسأل فيُعطَى،

  5. ولا يُعْرَفُ مكانُه. قال مالك: واسم الفقير يجمعهم. قيل لمالك: قال شُرَيْحُ لا حُبُسَ على فرائض الله. قال مالك: تكلّم شريحّ ببلده، ولم يردِ المدينةَ؛ يرى أحباس الصحابة وأزواج النبيَّ - عليه السلامُ -

  6. ١٢/٧١٢/٧

    والتابعين هَلُمَّ جَرَّا. وهذه أوقاف النبيَّ - عليه السلامُ - سبعُ حوائطَ. وينبغي للمرء أن لا (١) يتكلّمَ إلاّ بما (٢) أحاط به خُبراً (٣) .

  7. قال ابن عبدوس وغيرُه: معناه: أمرُ المدينة موارَثُ لا يُدَافَعُ،

  8. ولا فرقَ بين أن يُحَبَّسَ في سبيل الله؛ ببعض أرضه مسجداً، وببعضها طريقاً للمسلمين، وبعضها يبنيه داراً يجعلها على أهل السبيل. والأحباسُ من ناحية المساجد؛

  9. فإن جاز أن تورَث المساجدُ، جاز ذلك في الأحباس،

  10. ولا خلافَ في المساجد. وبقاءُ أحباس السلف دائرةً، دليلُ على منع بيعها وميراثِها، والأحباس والمساجد (٤) لم يُخْرِجْها مالكُها إلى ملك أحد، وهي باقيةُ على مِلكِه، وأوجبَ سبيل منافعها/ إلى مَنْ حُبَّسَتْ عليه، فلزمه ذلك كما يعقد في العبد الكتابةَ ١٦/ ١١٣ظ والإجارةَ والإسكانَ (٥) .

  11. وأصلُ الملك له؛ فليس للورثة حلُ شيء ممَّا أوجب في المرافق،

  12. وإن كان الملك باقياً عليه، كما قال النبيُّ - عليه السلام (٦) - لعمرَ: حَبَّسْ أصلَه، وسَبَّلْ تمَرَه (٧) .