في عبد وحر حفرا بئر فانهارت فقتلتهما
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨١٬٤٧٣ إلى ٨١٬٤٧٩
-
١٣/٣٣٢١٣/٣٣٢
/ من المجموعة، قال بعض أصحابنا،
-
وإذا كان عبد وحر في بئر يحفرانها، فانهارت، فقتلتهما، فنصف قيمة العبد مثل نصف دية الحر أو أقل،
-
فلا تباعد بينهما إلا نصف دية الحر في رقبة العبد الذاهب، إلا أن يكون له مال فتستوفى زيادة نصف دية الحر من مال العبد،
-
وإن كان نصف قيمة العبد أكثر من نصف دية الحر،
-
فإن ما زاد على نصف دية الحر في مال الحر،
-
وكذلك الحر مع أم ولد أو مع مدبر، مثل ما ذكرنا في الحر والعبد، إن نافت نصف قيمتها على نصف دية الحر أخذ، ذلك من مال الحر،
-
وإن كان مثلها فأدنى فلا رجوع عليه.