فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في عبد وحر حفرا بئر فانهارت فقتلتهما

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨١٬٤٧٣ إلى ٨١٬٤٧٩

  1. ١٣/٣٣٢١٣/٣٣٢

    / من المجموعة، قال بعض أصحابنا،

  2. وإذا كان عبد وحر في بئر يحفرانها، فانهارت، فقتلتهما، فنصف قيمة العبد مثل نصف دية الحر أو أقل،

  3. فلا تباعد بينهما إلا نصف دية الحر في رقبة العبد الذاهب، إلا أن يكون له مال فتستوفى زيادة نصف دية الحر من مال العبد،

  4. وإن كان نصف قيمة العبد أكثر من نصف دية الحر،

  5. فإن ما زاد على نصف دية الحر في مال الحر،

  6. وكذلك الحر مع أم ولد أو مع مدبر، مثل ما ذكرنا في الحر والعبد، إن نافت نصف قيمتها على نصف دية الحر أخذ، ذلك من مال الحر،

  7. وإن كان مثلها فأدنى فلا رجوع عليه.