فيمن أوصي أن يشتري عبد بعينه بكذا فيعتق ولم يبع إلا بزيادة فزادها العبد أو غيره نقدا أو إلي أجل
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٩٬٨٢٣ إلى ٦٩٬٨٤٥
-
١١/٥١٥١١/٥١٥
من المجموعة، قال ابن القاسم، عن مالك:
-
ومن أوصي أن يعتق عنه عبد بعينه بخمسة عشر دينارا، فأبي ربه بيعه بذلك، فزاده العبد عشرة دنانير ليبيعه ممن يريد عتقه؛
-
فإن نقده الزيادة فذلك جائز ولا شئ علي الوصي.
-
وأما علي أن يكتب علي العبد دين فلا.
-
ومن كتاب ابن المواز، وهو في العتبية (١) ، من رواية عيسي، عن ابن القاسم، فيمن أوصي؛ أن اشتروا عبد فلان بستين ديناراً فأعتقوه، وأعطوا العبد عشرين دينارا. فأبي ربه إلا بثمانين؛ فيعطية العبد العشرين الموصي له بها؛
-
فلا يعجبني أن تكون ي ثمنه؛ إذ لعله أراد أن يكفه بها.
-
ولو أداها العبد من مال بيده؛ لم أر به بأسا.
-
ولو انه أدي العشرين أمضيت ذلك، ولم يكن للعبد رجوع فيها.
-
ومن العتبية (٢) ، والمجموعة، قال ابن القاسم، عن مالك، ورواه ابن وهب، في المجموعة:
-
ومن أوصي أن يشتري رقبة بثلاثين فتعتق. / فأبي ربها ألا بأربعين؛ فزاد العشرة أخ للعبد حر فبيع، وعتق ولم يعلم الوصي بما زيد،
-
ثم أعلم فأنكر، وقال: لا أرضي إلا أن يشترك في عتقه.
-
١١/٥١٦١١/٥١٦
قال ابن القاسم: أري له متكلما. قيل: فماذا تري؟ قال ما تبين لي فيها شئ.
-
قال ابن القاسم: أري لك متكلما قبل: فماذا؟
-
وبلغني عن إبراهيم وعن مالك؛ أنه كعيب يرجع علي البائع بقدره. قال: ومعناه أن ينظر إلي قيمته بشرط العتق، وقيمته بلا شرط؛
-
فإن كان بين ذلك الربع أو الخمس رجع بقدر ذلك من الثمن كما لو بيع وعليه دين كتمه.
-
قال ابن القاسم، عن مالك:
-
وإن أوصي بمائة دينار من غلة حائطه في رقبة تعتق عنه، وأوصي بوصايا، ومات بعد مدة غلت فيها (١) الرقيق،
-
فلا يؤخذ بذلك رأس، فأراد الوصي أن يزيده من عنده تبرعاً؟ قال: لا يعجبني قبل موارثه، أو من أوصي له من أقاربه، فلم ير به بأسا.
-
قيل: فهل يوجد بأرض الروم بذلك أعجمية؟ قال: ما يعجبني؛ وهذا لم يرده الميت.
-
قال عنه ابن وهب:
-
ولا يعتق بالمائة في عتق رقبة يعتقها غيره. ولكن لو اشتري هو وآخر رقبة بمائتين فتعتق جاز ذلك إذا لم يوجد بالمائة رقبة.
-
ومن المجموعة، قال ابن كنانة فيمن أوصي إذا اجتمع من مالي كذا،
-
وكذا؛ أن تشتري به رقبة فتوقف؛ تسقي الناس الماء. فأراد الوصي أن يجعل ذلك من ماله حتي يجتمع المال. قال لا يفعل. وليخرجه من مال الميت.
-
قال ابن نافع: ومن أوصي بثلثه / في رقبة فلا تكسر الرقبة منه، وليشتره (٢) كله.