فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن أوصي أن يشتري عبد بعينه بكذا فيعتق ولم يبع إلا بزيادة فزادها العبد أو غيره نقدا أو إلي أجل

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٩٬٨٢٣ إلى ٦٩٬٨٤٥

  1. ١١/٥١٥١١/٥١٥

    من المجموعة، قال ابن القاسم، عن مالك:

  2. ومن أوصي أن يعتق عنه عبد بعينه بخمسة عشر دينارا، فأبي ربه بيعه بذلك، فزاده العبد عشرة دنانير ليبيعه ممن يريد عتقه؛

  3. فإن نقده الزيادة فذلك جائز ولا شئ علي الوصي.

  4. وأما علي أن يكتب علي العبد دين فلا.

  5. ومن كتاب ابن المواز، وهو في العتبية (١) ، من رواية عيسي، عن ابن القاسم، فيمن أوصي؛ أن اشتروا عبد فلان بستين ديناراً فأعتقوه، وأعطوا العبد عشرين دينارا. فأبي ربه إلا بثمانين؛ فيعطية العبد العشرين الموصي له بها؛

  6. فلا يعجبني أن تكون ي ثمنه؛ إذ لعله أراد أن يكفه بها.

  7. ولو أداها العبد من مال بيده؛ لم أر به بأسا.

  8. ولو انه أدي العشرين أمضيت ذلك، ولم يكن للعبد رجوع فيها.

  9. ومن العتبية (٢) ، والمجموعة، قال ابن القاسم، عن مالك، ورواه ابن وهب، في المجموعة:

  10. ومن أوصي أن يشتري رقبة بثلاثين فتعتق. / فأبي ربها ألا بأربعين؛ فزاد العشرة أخ للعبد حر فبيع، وعتق ولم يعلم الوصي بما زيد،

  11. ثم أعلم فأنكر، وقال: لا أرضي إلا أن يشترك في عتقه.

  12. ١١/٥١٦١١/٥١٦

    قال ابن القاسم: أري له متكلما. قيل: فماذا تري؟ قال ما تبين لي فيها شئ.

  13. قال ابن القاسم: أري لك متكلما قبل: فماذا؟

  14. وبلغني عن إبراهيم وعن مالك؛ أنه كعيب يرجع علي البائع بقدره. قال: ومعناه أن ينظر إلي قيمته بشرط العتق، وقيمته بلا شرط؛

  15. فإن كان بين ذلك الربع أو الخمس رجع بقدر ذلك من الثمن كما لو بيع وعليه دين كتمه.

  16. قال ابن القاسم، عن مالك:

  17. وإن أوصي بمائة دينار من غلة حائطه في رقبة تعتق عنه، وأوصي بوصايا، ومات بعد مدة غلت فيها (١) الرقيق،

  18. فلا يؤخذ بذلك رأس، فأراد الوصي أن يزيده من عنده تبرعاً؟ قال: لا يعجبني قبل موارثه، أو من أوصي له من أقاربه، فلم ير به بأسا.

  19. قيل: فهل يوجد بأرض الروم بذلك أعجمية؟ قال: ما يعجبني؛ وهذا لم يرده الميت.

  20. قال عنه ابن وهب:

  21. ولا يعتق بالمائة في عتق رقبة يعتقها غيره. ولكن لو اشتري هو وآخر رقبة بمائتين فتعتق جاز ذلك إذا لم يوجد بالمائة رقبة.

  22. ومن المجموعة، قال ابن كنانة فيمن أوصي إذا اجتمع من مالي كذا،

  23. وكذا؛ أن تشتري به رقبة فتوقف؛ تسقي الناس الماء. فأراد الوصي أن يجعل ذلك من ماله حتي يجتمع المال. قال لا يفعل. وليخرجه من مال الميت.

  24. قال ابن نافع: ومن أوصي بثلثه / في رقبة فلا تكسر الرقبة منه، وليشتره (٢) كله.