فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فى العجز قبل البناء عن النفقة وعن الصداق وذكر أجر القابلة والكفن

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٧٬٨٥٠ إلى ٢٧٬٨٧٥

  1. ٤/٦٠٢٤/٦٠٢

    من كتاب ابن المواز: وغذا طلبت المرأة النفقة ولم يبن بها،

  2. فإن فرغوا من جهازها حتى لم يبق ما يحبسها، قيل له: ادخل أو انفق،

  3. ولو قال الزوج: أنظرونى حتى أفرغ وأجهز بعض ما أريد فذلك له، ويؤخر الأيام بقدر ما يرى. وهذا قول مالك،

  4. ولا شىء عليه فيما تقدم إلا أن يكون وليها قد خاصم فى ذلك ففرض لها السلطان.

  5. ولا يطلب فى النفقة من لم يبلغ الحلم ولا بالصداق، وللصبية النفقة إذا بلغت ان توطأ،

  6. وإن لم تحض، وكذلك للعبد فى زوجته الحرة.

  7. وبعد هذا باب فى نفقة العبد.

  8. ومن الواضحة: وإذا عجز عن الصداق قبل البناء وأجل له الأمام السنة والسنتين، إذا أقام النفقة وثبت عنده عجزه عن الصداق. قال محمد قال ابن

  9. ٤/٦٠٣٤/٦٠٣

    القاسم: فأما أجرالقابلة فإن كانت المنفة بها للمرأة فذلك عليها،

  10. وإن كانت للصبى فعلى الأب،

  11. وإن كانت لها فبينهما، وتتبعهما بقدر مبلغ الانتفاع لا نصف ونصف.

  12. وقال مالك فى أجر القابلة: ما علمت ذلك ولا سمعت من سأل عنه. قال أصبغ: بل ذلك عليه، كما يطلق على المطلقة الحامل. وقاله ابن حبيب وقال: وليس عليه أجر الحجامة أو الطيب: قال محمد:

  13. وإذا ماتت فلا شىء لها، فليس عليه أن يكفنها.

  14. وقد ذكرنا فى كتاب الجنائز الاختلاف فى الكفن.

  15. قال فى كتاب محمد:

  16. وإذا كسا امرأته ثوباً فقالت: هو هدية. وقال الزوج بل مما فرض على فالقول قوله، إلا أن يكون مما لا يفرض على مثله فالقول قولها. قال ابن حبيب:

  17. وإن لم يظهر له مال واتهخم أن يكون أخفاه لم يوسع عليه أيضاً فى أجل الصداق، ولم يؤخر إلا الأشهر ونحوها إلى سنة أكثره. وقاله كله أصبغ. وفى الجزء الأول باب فى البناء قبل أن يقدم شيئاً فيه هذا المعنى وزيادة فيه.

  18. ومن كتاب محمد قال: والتلوم فى الصداق مختلف، وليضرب له أجل بعد أجل،

  19. فإذا استقضى له فرق بينهما ومن الناس من يرجى قبل السنتين. قيل لمالك: فيزداد على السنتين فى الأجل؟ قال: لا يعجل عليه بعدهما حتى يتلوم له تلوماً آخر قدر السنة،

  20. فإن جاء به وإلا فرق بينهما.

  21. ٤/٦٠٤٤/٦٠٤

    قال ابن القاسم وابن وهب: وتتبعه بنصف الصداق،

  22. ولا تطلب الصغير بالصغير،

  23. ولا يبلغ بالنفقة حتى يبلغ،

  24. ولا يجب لذلك لصغيرة حتى تبلغ حد البناء، وفى موضع آخر: حتى الوطء.

  25. ومن العتبية قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب قال مالك فى واجد النفقة دون الصداق، قال: يضرب له فى الصداق ثلاث سنين. وقال أيضاً مالك: سنتين أو ثلاثاً.

  26. ومن كتاب ابن سحنون من سؤال حبيب عمن نقد بعض النقد وعجز عن بعضه قبل البناء، فطلبته بذلك وبالبناء فقال ليس عندى. فحبسته لها، وإنمايتبع الفاكهة، فاقام بينة عادلة بعدمه، فابت المراة ان تصبر، وارادت الفراق، فقال الزوج اجليني اجلاً.

  27. قال: لايوجل مثل هذا وهذا، لايرجى له شيء، وليفرق بينهما ان ارادت ذلك المراة ويلزمه نصف الصداق، ويحسب له ما ادى ثمنه وتطلبه بما بقي.