حد ما فيه القطع من السرقة وكيف تقوم السرقة
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٨٬٨٨٣ إلى ٨٨٬٩١٥
-
١٤/٣٨٦١٤/٣٨٦
ومن سرق شيئاً بعد شئ في فور واحد أو سرق من حزرين او سرق عصي مفضضة
-
قال مالك في غير موضع: أقل ما فيه القطع في السرقة من الذهب ربع دينار،
-
ومن الفضة ثلاثة دراهم لا تقويم فيها (٢) .
-
قال ابن المواز: لا ينظر فيهما إلي قيمتهما ولا إلي صرفهما، كان ذلك دنيئا أو جيداً، نقرة كان ذلك أو [تبرأ] من ذهب العمل - يريد وفضته - وتقوم ما سرق من غير العين،
-
ولا يقوم إلا بالدراهم، فما بلغت قيمته ثلاثة دراهم ففيه القطع، كان ذلك سدس دينار في الصرف أو أقل، وغن لم تكن فيمة السرقة ثلاثة دراهم لم يقطع وإن كان ذلك في الصرف ربع دينار.
-
١٤/٣٨٧١٤/٣٨٧
قال مالك: وكان الصرف حين قطع النبي في المجن (١) اثني عشر درهما بدينار،
-
فلا ينظر إلي ما زاد بعد ذلك أو نقص (٢) .
-
قال عيسي بن دينار:
-
ولا قيمة في جل (٣) ذهب أو فضة ويظر إلي وزنه،
-
فإن بلغ دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة قطع.
-
ومن العتبية (٤) روي عيسي عن ابن القاسم: فيمن سرق تبرأ وزنه ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة قال: ففيه القطع وإن لم يجز بجواز العين (٥) .
-
قال فيه وفي كتاب ابن المواز:
-
وإن سرق ثلاثة دراهم ينقص كل درهم نحو خروبة أو ثلاث حبات وهي تجوز بجواز الوازنة فلا قطع فيها حتي تكون قائمة الوزن. قال محمد عن أصبغ:
-
وأما مثل حبتين من كل درهم فإنه يقطع.
-
قال ابن المواز قال مالك: وأحسب الأمر الحبة التى قطع فيها القطع الجائزة بين الناس إذا سرق منها ثلاثة دراهم،
-
وأن تكون مقطوعة أو قراضات فضة جائزة دون ثلاثة دراهم فضة نقرة أو هي مكسورة أو مصوغ وزن ثلاثة دراهم ففيه القطع (٦) .
-
١٤/٣٨٨١٤/٣٨٨
قال ابن حبيب قال أصبغ:
-
ومن سرق ليلاً عصي مفضضة وفيها ظاهرة فيها أكثر من ثلاثة دراهم ولم ير الفضة في الليل فإن رئ (١) أنه لم يبصر الفضة لم يقطع ويصير كما لو كانت الفضة في داخلها.
-
قال مالك في العتبية (٢) من رواية عيسي عن اين القاسم:
-
ولا يقوم (٣) السرقة رجل ولكن رجلان عدلان،
-
وكذلك كل ما يحتاج الإمام إلي تقويمه.
-
وكذلك في عتق الشقص وغيره.
-
وإذا اجتمع عدلان على قيمة يجب بها القطع لم ينظر إلي من خالفهما. وقال أيضاً: إذا أحضر الإمام أربعة فاجتمع رجلان على قيمة ورجلان على قيمة نظر القاضي إلي أقرب القيمتين إلي السداد.
-
ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: وإنما ينظر إلي قيمتها يوم السرقة لا يوم القطع،
-
وإن اختلفوا أخذ بقول من قال قيمتها ثلاثة دراهم إذا كانا عدلين. قال أشهب: كما لو شهدا له بثلاثة (٤) وآخران بدرهمين من غير قضاء علماه فإنه يقضي له بثلاثة.
-
وروي أشهب عن مالك فيمن سرق مالا قطع فيه فلم يعلم به حتي سرق ما يكون مع الأول القطع،
-
فلا قطع في عليه (٥) حتي يسرق في مرة واحدة ما فيه القطع.
-
ولو سرق قمحاً من بيت فكان ينقل منه قليلاً [قليلا] (٦) حتي اجتمع ما فيه القطع في سرقة واحدة فهذا عليه القطع.
-
١٤/٣٨٩١٤/٣٨٩
وروي ابو زيد عن ابن القاسم في السارق يدخل البيت عشر مرات في الليلة فيخرج في كل مرة بدرهم أو درهمين فإنه لا يقطع حتي يخرج في مرة بما فيه من القيمة ثلاثة دراهم.
-
وقال سحنون في موضع آخر: إذا كان في فور واحد قطع، وهذا طلب فيه الحيلة. [وقول ابن القاسم أحسن] (١)
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن سرق من حزرين قدر ربع دينار، قال عبد الملك: لا يقطع حتى يسرق من حرز واحد إن كان ذلك لرجلين.
-
قال محمد: ولو كان لرجل حانوتان في دار فسرق من كل حانوت درهما ونصفاً،
-
فإن كانت [دارا] (٢) مشتركة لم يقطع، خرج بذلك من الدار قطع،
-
وإن أخذ فيها لم يقطع.
-
وروي عن مالك في غرائر بالسوق مجتمعه للبيع، فيسرق رجل من كل غرارة شيئاً حتى اجتمع له ما يقطع في مثله، أنه لا يقطع حتى يسرق من اى غرارة ما يجب فيه القطع، لأن كل غرارة حرز لما فيها، شاور فيها الأمير من أحضر من العلماء فأفتوا فيها أن عليه القطع وأقتى مالك بما ذكرنا، فرجعوا إليه، وكان أول من رجع إليه ربيعة (٣)