فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الخلع والحكمين والرجعة في الخلع

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣١٬٦٧٤ إلى ٣١٬٧٠٣

  1. ٥/٢٥٤٥/٢٥٤

    والحال الذي يبيح له أخذ ما افتدت به

  2. وكيف إن افتدت على الضرر؟

  3. وحكم التسرر والصلح على الاثرة

  4. من كتاب ابن المواز: قال ابن شهاب: من الحدود التي ذكر الله تعالى: إذا استخفت بحقه [ونشزت عنه] وأساءت عشرته وأحنثت قسمه وخرجت بغير إذنه وأذنت في بيته لمن يكره وأظهرت له البغضة فذلك مما يحل له أخذ ما اختلعت به،

  5. وإذا كانت هي تؤتى من قبله لم يحل له أخذ ما أخذ منها.

  6. محمد: لو أحبت فراقه من غير إساءة منها له منه لها في شيء مما وصفنا لجاز له بما افتدت به، قال الله تعالى:

  7. (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً) فأفرد هذا أو هذا.

  8. قال عطاء: إذا أحبت فراقه فهي ناشز،

  9. وإن لم تنو في ذلك رجلا والرجل كذلك. قال عطاء: وقوله تعالي: (فاضربوهن) قال: ضرباً غير مبرح.

  10. قال ربيعة: إذا لم يظلمها حل له ما أخذ كانت محسنة أو مسيئة. قال مالك:

  11. ويجوز له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها إذا أحبت فراقه، وليس من مكارم الأخلاق أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، قال مالك:

  12. فإذا خالعته ثم ثبت أنه

  13. ٥/٢٥٥٥/٢٥٥

    مضار لها، رد ما أخذ في الخلع ولا يلزمها شرطه في رضاع ولا نفقه ولا غيرها،

  14. وكذلك روى / عيسى في العتبية عن ابن القاسم: إذا صالحته على شيء أعطته، وعلى رضاع ولده ثم جاءت بعد سنة وبامرأتين شهدتا أنها خالعته عن ضرر قال يحلف معها ويرد عليها ما أعطته وتأخذ منه أجر رضاع ولده.

  15. ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم: إذا أقامت بعد الخلع بينة يشهدون على السماع، ويسمع الرجل من أهله ومن الجيران، ويكون فاشياً،

  16. ويجوز في ذلك شاهدان على السماع البين والأمر المعروف ولا يمين مع ذلك قيل فإن شهد واحد على البت أن زوجها كان يضربها ويضيق عليها. أتحلف معه؟ قال: كيف يعرف ذلك؟ قال: يقول: سمعت واستبان لي قال عيسى له: فانظر فيه.

  17. قال أصبغ: وهو جائز إن لم يكن معه غيره،

  18. فإن كان معه سماع منتشر وإلا حلفت ورد عليها ما أخذ منها، ومضى الفراق، وقد سألت عنه ابن القاسم بعد ذلك فقال: هذا لأن يمينها على ما قال.

  19. وإذا أقامت بينة أنه كان يظهر بغضها لم ينفعها إلا البينة بالضرر، وقد يبعضها ولا يظلمها، قال:

  20. ومن الضرر الموجب لرد ما أخذ أن يؤثر عليها أخرى،

  21. ولا يفي لها بحقها في نفسه ولا في ماله،

  22. ويجب عليه إن لم ترض بالأثرة أن يفارقها بغير فداء أو يعدل،

  23. فإن رضيت بغير فداء أو بشيء يعطيها يصالحها به فلا بأس.

  24. قال الله تعالى: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً) الآية.

  25. وإن رضيت بالمقام على الأثرة فذلك جائز، ولها أن ترجع متى شاءت، قال ربيعة /:

  26. وإن رضيت بلا نفقة ولا كسوة ولا قسم جاز عليها وقد وهبت سودة يومها لعائشة حين أسنت فقبل منها رسول الله (صلي الله عليه وسلم) .

  27. ٥/٢٥٦٥/٢٥٦

    ومن العتبية قال ابن القاسم عن مالك:

  28. ومن علم من امرأته الزنى فليس له أن يضارها حتى تفتدي.

  29. وروى عيسي عن ابن القاسم في المرأة الناشز تقول: لا أصلي ولا أصوم ولا أتطهر من جنابة فلا يجبر الزوج على فراقها،

  30. وإن شاء سافر وحل له ما أخذ منها مما قل أو كثر.