فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن حلف ليفعلن كذا فغاب ما حلف عليه قبل يمينه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٣٬٠٩٧ إلى ٢٣٬١٨٨

  1. ٤/٢٤٥٤/٢٤٥

    أو بعده أو أعوزه فلم يجده أو ظهر له أمر ممتنع

  2. من العتبية روى عيسى وأبو زيد عن ابن القاسم فيمن قال لعبده إن لم أبعك فامرأتى طالق، فمات العبد أو أبق،

  3. فإن مات ولم يفرط فى بيعه فلا شىء عليه،

  4. وإن فرط حتى لو شاء بيعه فعل فقد حنث.

  5. وأما الإباق فإن رفعته زوجته ضرب له أجل المولى من يوم رفعته،

  6. وإن ضفر بالعبد فباعه قبل تمام أجل الإيلاء بر،

  7. وإن يم الأجل قبل ذلك طلق عليه بالإيلاء،

  8. فإن وجد العبد فى العدة فله الرجعة،

  9. وإن لم يكن ذلك حتى انقضت فلا رجعة له.

  10. قال عنه أبو زيد فيمن حلف أكل مع امرأته فحلف بطلاقها لتأكلن هذه البضعة فأكلتها الهرة فأخذت المرأة الهرة فذبحتها فأخرجت البضعة فأكلتها المرأة، قال لا يخرجه ذلك من يمينه، ولكن إن لم يكن بين أخذ الهرة إياها وبين يمينه قدر ما لا تأخذها المرأة فلا حنث عليه وإن توانت قدر ما لو أرادت أخذها فعلت فقد حنث.

  11. ومن المجموعة روى ابن نافع عن مالك فيمن حلف فى طعام ليأكلنه فتركه حتى فسد ثم أكله فقد حنث إذا كان قد خرج عن حد الطعام. وقال سحنون فى العتبية عن ابن القاسم لا يحنث إلا أن يكون أراد أن يأكله قبل يفسد.

  12. ومن المجموعة ابن وهب عن مالك فيمن حلف لينظرن غريمه بحقه سنة فمات غريمه قبل السنة،

  13. فإن حلف أنه أراد الرفق به فلا شىء عليه.

  14. قال ابن دينار ومن حلف ليشترين لزوجته بهذا الدينار ثوباً فخرج به لذلك فسقط منه،

  15. فإن أراد الدينار بعينه فقد حنث،

  16. وإن أراد الشراء به أو بغيره فليشتر بغيره ولا يحنث.

  17. ٤/٢٤٦٤/٢٤٦

    قال أشهب: ومن حلف ليبيعن إلى امرأته بنفقتها إلى سنة، فبعث إليها قبل الأجل فأخذها اللصوص ومضى الأجل فلا شىء عليه.

  18. ومن حلف ليصربن عبده غداً أو ليركبن دابته غداً فمات ذلك قبل غد أو سرق فلا شىء عليه.

  19. وكذلك على لباس ثوب فى غد فذهب أو سرق، وقال أشهب لأنه على بر بضرب الأجل، قال ابن القاسم إلا فى السرقة فإنه يحنث إلا أن ينوى إلا أن يسرق فلا أحنثه.

  20. قال أشهب فإن لم يؤجل ومضى وقت يمكنه ذلك فيه فلم يفعل حتى فات ذلك فقد حنث.

  21. قال ابن نافع عن مالك فيمن حلف لئن لم يبعث إلى ابنتى زوجها إلى الليل لا دخلت إليه سنة، فذهب إليه الرسول فلم يجده حتى الليل، قال هو كما لو وجده قد سافر فيدين،

  22. فإن قال لم أرده إن لم يوجد أو قد سافر أو مات فلا شىء عليه.

  23. وكذلك من حلف إن لم يأت فلان الآن فوجده قد مات أو سجن فلا شىء عليه

  24. وكذلك فى العتبية من رواية أشهب.

  25. قال عنه ابن وهب وإن حلف بالطلاق ليبيعن غلامه فوجده حراً من أصله، هل يبيعه ليبر من يمينه؟ قال لا، ولوطلق كان أبرأ له.

  26. ومن كتاب ابن المواز:

  27. ومن حلف بالعتق ليتزوجن على امرأته إلى سنة فماتت قبل تسعة أشهر فلا حنث عليه، لأنه على بر بضرب الأجل، فرط أو لم يفرط.

  28. وكذلك ليبيعن عبده إلى شهر أو ليضربنه فمات العبد قبل الشهر، أو ليضربن امرأته إلى أجل فماتت قبل تمامه وقبل يفعل ذلك فلا شىء عليه.

  29. وإن لم يضرب أجلا فى هذا فهو على حنث،

  30. فإن أمكنه الفعل وفرط حنث،

  31. وإن لم يمكنه ولا فرط لم يحنث.

  32. ٤/٢٤٧٤/٢٤٧

    وإن حلف ليأكلن هذا الطعام غداً أو ليلبسن هذا الثوب غدا أو ليركبن هذه الدابة فهلك ذلك قبل غد أو سرق الطعام فلا شىء عليه.

  33. وإن لم يضرب أجلاً حنث إن أمكنه الفعل قبل الفوات.

  34. قال ابن القاسم: ومسألة الحمامات أصل لهذا، وقد أجمع عليها المدينون، وقد ذكرنا ما روى عن ابن القاسم فى السرقة.

  35. وإن قال ميمون حر لأضربن مباركاً أجلا فمات مبارك،

  36. فإن أمكنه ضربه ولم يفعل حتى مات ولم يضرب أجلا حنث،

  37. وإن مات والسيد مريض عتق ميمون فى ثلثه إن مات،

  38. وإن عاش فمن رأس ماله.

  39. قال أشهب فى الحالف ليضربن امرأته فأصبح فإذا هى هربت من الليل فلا شىء عليه إذا فرت فيما لا يمكنه فيه الضرب،

  40. وكذلك فى المجموعة إلا أنه قال فى أولها وقال غيره، وقال فى السؤال ويدعها تلك الليلة.

  41. ومن كتاب ابن المواز:

  42. ومن حلف ليخرجن إلى عذق كذا فليقطعنه، فبادر إليه فوجده قد قطع فلا شىء عليه، إلا أن يتوانى قدر ما يفوت به إمكان قطعه.

  43. ولو قطع قبل يمينه لم يحنث، فرط أو لم يفرط.

  44. ومن حلف على ابنته ألا يضع من صداقها شيئاً فإذا هى قد وضعته قبل يمينه فإن عرف ذلك فلا شىء عليه إلا أن يريد إن كانت فعلت فيحنث. ورواها عيسى عن ابن القاسم فى العتبية وفى السؤال: وشهد أربع نسوة على الصدقة منذ سنين فلا شىء عليه إذا استيقن أنها فعلت قبل ذلك، إلا أن يريد إن كنت فعلت.

  45. وذكر ابن سحنون رواية عيسى لابنه فصوبها وقال: ولكن لا يستقين ذلك بالنساء ولا بقولها ولكن بشاهدين.

  46. ومن كتاب ابن المواز قال مالك:

  47. وإن حلف بطلاق امرأته لا أعتقت أمتها فإذا هى قد أعتقها قبل يمينه فلا شىء عليه، وقد كانت تستأذنه فى ذلك فيأبىن إلا أن يريد إن كنت فعلت فيحنث.

  48. ومن حلف بطلاق من يتزوج إلى

  49. ٤/٢٤٨٤/٢٤٨

    سنة فيتزوج امرأة فى السنة وحلف لها بالعتق إن طلقها إلى أجل كذا فلا شىء عليه فى رقيقه، لأنها مطلقة بالعقد.

  50. ومن بعث غلامه يأتى بماء فأبطأ فبعث غيره وقال له: خذ منه القلال وإن تركته يستقى فأنت حر لا يبعثك فذهب فوجده مقبلا قد استقى، فأخذ من الدابة فتابعه حتى جاء بالماء فصبه فى الدار فلا شىء عليه. كما لو قال إن تركته يطبخ القدر فألفاه قد طبخها.

  51. وفى باب اليمين على الخروج مع الدار ما يشبه بعض معانى هذا الباب.

  52. قال ابن القاسم فى المجموعة فيمن قال لعبده أنت حر إن تركت فلانا يطبخ هذا القدر أو يملأ هذه القلال فوجده قد طبخها وملأ القلال فلا شىء عليه.

  53. ومن الواضحة قال ابن القاسم فيمن حلف لأقضينك حقك من هذه الصبرة فأتى سيل فأذهبها،

  54. فإن لم يتوان مثل أن يأخذ فى الكيل مكانه فيذهب فلا شىء عليه،

  55. وإن فرط حنث، وإن فرط الطالب فى القبض فلا يفرط الحالف وليأت الإمام حتى يأمره بالقبض.

  56. ومن العتبية من سماع ابن القاسم وعمن طلب ضرب عبده بسوط سأل عنه أهله فقالوا لا نعلم مكانه فظن بهم كتمانه، فحلف بالطلاق إن لم يأتو به فطلبوه فلم يجدوه وأتوه بغيره، فقال أهله هو فلم يعرفه وأنكره،

  57. فإن لم يعرفه حنث.

  58. قال ابن القاسم كأنى رأيت معنى قوله إنه لو ذكر نية كان ذلك له أن يقول لم أرد،

  59. وإن لم تكن له نية وحلف على ظن أنهم غيبوه حنث.

  60. ٤/٢٤٩٤/٢٤٩

    قال مالك: ومثل أن يقول لأمته أنت حرة إن لم أبعك فإذا هى حامل منه ولم يعلم،

  61. فإن نوى إلا أن تكون حاملا وإلا فقد عتقت.

  62. قال ابن القاسم وكذلك السوط فيما رأيت من معنى قوله. وقال ابن المواز وذكر هذه الرواية ثم قال لا شىء عليه فى الأمة كمسألة الحمامات، وكذلك قال سحنون.

  63. قال ابن المواز: وإن أصابها حاملاً من غيره فليبيعها بالبراء من الحمل.

  64. قال ابن حبيب ومن حلف بحرية جاريته ليبيعنها إلا أن تكون حاملا وقد كان أصابها فلا يعود لمصابها،

  65. فإن جهل فعاد فحملت نظر،

  66. فإن وضعته لأقل من ستة أشهر من وطئه الثانى زالت يمينه لأنها كانت يومئذ حاملاً،

  67. وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر من الوطء الثانى عتقت عليه بالشك، إذ لعله من الوطء الثانى الذى لا شرط فيه، وقاله ابن الماجشون.

  68. ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف بنى امرأته وحلف بالطلاق ليفرعنها الليلة فوطئها فلم يجدها عذراء فلا شىء عليه، لأنه إنما حلف وهو يظن أنها عذراء. قيل فلو علم بذلك يريد بعد يمينه أنها ثيب واستقر ذلك عنده فترك وطأها تلك الليلة، قال يحنث.

  69. قال اصبغ يحنث إن علم بعد يمينه وقبل الوطء.

  70. وقال ابن سحنون عن أبيه فيمن حلف ليطأن امرأته فقطع ذكره من غير تفريط فى الوطء فلا شىء عليه.

  71. قال ابن حبيب قال ابن القاسم:

  72. وإن حلف أن لم يطأ امرأته الليلة فقام فوجدها حائضاً،

  73. فإن فرط قدر ما يمكنه الوطء قبل تحيض حنث،

  74. وإن لم يفرط فلا شىء عليه.

  75. ٤/٢٥٠٤/٢٥٠

    قال أصبغ: يحنث فرط أو لم يفرط

  76. بخلاف ليأكلن هذا الطعام فذهب به كلب أو نار أو سرق لأن لم تذهب والذى حلف عليه قائم، ولكن لا تحل له.

  77. ولو وطئها وهى حائض لم يبر. وأخذ ابن حبيب بقول ابن القاسم هذا وقال لا يبر بوطئها حائضاً،

  78. ولو حلف لا وطئها حنث بوطئها حائضاً.

  79. ومن كتاب ابن المواز قال يحنث حاضت مكانها او كانت حائضا قبل اليمين،

  80. ولا آمره بالوطء فإن تحرى فوطىء لم يحنث وقد أثم.

  81. قال ابن سحنون عن أبيه فى الحالف ليأكلن هذا الطعام أو ليبيعن هذا الثوب وذلك فى نيته، فقام ولم يفرط فوجد ذلك قد ذهب أو سرق فلا شىء عليه.

  82. وكذلك إن حلف ليبيعن أمته فوجدها حاملاً منه أو ليطأنها فقام مكانه فوجدها حائضا فلا حنث عليه فى هذا وفى كل ما فات قبل يمينه أو فات بعد يمينه من غير تفريط.

  83. قال محمد ثم رجع فقال لا يحنث،

  84. وإن أمكنه الوطء قبل أن تحيض، لأنه قد ضرب

  85. أجلاً بقوله اللية. قال محمد قوله الأول القياس على أصلنا. قال سحنون وإن وطئها حائضا بر فى يمينه وأثم.

  86. من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف لريب له لئن جئت إلى بيتى بخبز ووجدته لأطرحنه فى الخربة، فدخل عليه الغلام بخبز فوضعه على سريره وهو يراه فسحبت له أمه فخرج بالخبز،

  87. فإن كان يقدر على أخذه فتوانى فقد حنث،

  88. وإن فاته هرباً ولو أراده ولم يقو عليه فلا شىء عليه.

  89. وفى باب من حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه من معنى هذا الباب.

  90. ومن المجموعة قال ابن القاسم فيمن حلف بالطلاق ليتزوجن هذه المرأة إن حلت له، فشهدت امرأة أنها أخته من الرضاعة فليطلق التى تحته ولا يتزوج هذه.

  91. وإن تجرأ فتزوجها لم يقض عليه بفراقها. كذلك فى العتبية وقد كتبناه فى باب آخر.

  92. ٤/٢٥١٤/٢٥١

    قال ابن حبيب عن أصبغ:

  93. ومن حلف ليصومن الاثنين أبدا فصادف يوم عيد فلا شىء عليه فى فطره، ولم يقصد أن يصومه على ما لا يجوز،

  94. وكذلك لو مرضه فأفطر فلا شىء عليه.