فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن أوصى بما في بطن أمته لرجل أو للعتق فأعتقها الورثة أو باعوها

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٠٬٦٦٦ إلى ٧٠٬٦٩٣

  1. ١١/٥٧٣١١/٥٧٣

    من المجموعة قال ابن القاسم وأشهب:

  2. ومن أوصى بما في بطن أمته لرجل، فمات الموصي، والثلث يحمل الأم، فأعتقها الورثة، فعتقهم جائز فيها، وفي الجنين، وتبطل الوصية.

  3. قال أشهب: وولاؤها للورثة.

  4. ولو أعتق أحدُهم نصيبه منها، قوم عليه باقيها، وولاؤها وولاؤ جنينها له.

  5. ولا شيء على معتقها للموصى له بالجنين، إذ لا قيمة له.

  6. ولو أوصى به لرجل، أو أوصى بعتقه، والثلث لا يحمل الأم حاملا، فالورثة بالخيار، إن شاؤوا أوقوفها حتى تضع فتُنفذ الوصية في الجنين، وفي القطع للموصى له به بجميع ثلث الميت إلا أن يشاء أن يُقطع له ذلك في الخادم (١) نفسها فذلك له.

  7. وأرى أن الذي يقطع هذا التخيير عن الورثة أن تُعتَقَ الأمة، فيُعتَقَ جنينُها، وتبطل الوصية.

  8. فإن لم يفعلوا حتى قطعوا له بالثلث في جميع التركة، أو في الأمة،

  9. ثم أرادوا عِتقها، لم يسقط عنه بعتقهم شيء مما صار له في الثلث،

  10. ولا يسقط عنهم فيما يجوز لهم من عتقها إلا ما كان يصير له من الجنين.

  11. فإن كان إنما قُطع له بالثلث من كل شيء، فليُقَوَّمْ عليها ثلثها، ويتبعها ولدها بلا قيمة فيه.

  12. ولو كان إنما أخذ الثلثَ فيها، ولم يستكملها، فكذلك في عتقهم.

  13. ١١/٥٧٤١١/٥٧٤

    ولو كانت الوصية بعتق الجنين، خُيروا بين إيقاف الأم، أو عتق ما حمل الثلثُ منها بما في بطنها إذا وضعت. وولاءُ ذلك للموصي. / وقال في الجزء الثالث: إن لم يخرج من الثلث، فليس على الورثة حبسُها، ولهم بيعُها، وتبطُلُ الوصية.

  14. ولو حبسوها حتى تضع، ولم تكن أبطلت الوصية عنهم عتق جنينها، إن كان يخرج من الثلث.

  15. فإن أعتق الأم بعض الورثة، ولم يُردِ الوصية، فهي كلها حرة عليه بالقيمة، وجنينها حر معها عنه لا عن الميت.

  16. وإن دَبرها قبل أن تلد، وصارت له، فتدبيرها جائز، وتبطل وصية الميت، قال أشهب: قال مالك:

  17. ومن أعتق ما في بطن أمته،

  18. ثم مرض، فهلك، فإن الأمة تُباعُ بما في بطنها، إن قام غرماؤه، واحتاج ورثته.

  19. وإن تأخر بيعها، حتى تضع كان الولد حرا.

  20. ولو أعتق الجنين أو وهبه،

  21. ثم باعها قبل أن تضع، فولدها يتبعها.

  22. ولو ولدت قبل بيعها، عُتِقَ الولدُ، وصار للموهوب له.

  23. قال عبد الملك: إذا أوصي بجنينها لرجل، فولدت قبل أن تُبتاع أو تُقَسم، فهو للمُعطى إن حمله الثلثُ. وكذلك إن أعتقه.

  24. ولا يُمنعُوا من بيع الأم من أجله في دَين ولا اقتسام أو حق ذي حق.

  25. ولم أعلم أحدا من أصحابنا قاله.

  26. وقال ربيعة، ومالك: إذا تصدق بجنينها،

  27. ثم أعتقها قبل الوضع، فهي حرة وجنينُها.

  28. ولا شيء للمتصدق عليه.