فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الاقرار بالرهن

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٧٬٦٣٨ إلى ٥٧٬٦٤٨

  1. ٩/٣٧٣٩/٣٧٣

    من كتاب ابن سحنون:

  2. ومن أقر برجل أنه رهنه داراً أو عبداً أو عرضاً بعينه وأنه قبض ذلك فذلك جائز وليقبض الرهن إن لم يفلس الراهن أو تقوم عليه الغرماء يريد أو بمرض قال فلا يجوز إقراره حينئذ حتى تشهد البينة على الرهن وعلى

  3. ٩/٣٧٤٩/٣٧٤

    حيازته قبل ذلك/، وإذا كان الرهن بإقرار منهما ولم يقبض الرهن فله قبضه ما لم يفلس الراهن ويقوم عليه الغرماء

  4. وكذلك في الصدقة والهبة يدعيها فيصدقه الواهب فإن لم يقم عليه الغرماء فللموهوب قبض الهبة والصدقة.

  5. وإن أقر برهن شقص في دار وأنه قد قبضه جاز ذلك عندنا ولا يجيز غيرنا رهن المشاع من ربع أو عبد أو غيره.

  6. وإذا قال وهبتني هذا العبد وقبضته فقال له الراهن صدقت أو قال نعم أو قال أجل أو قاله بالقبطية أو بالفارسية فذلك جائز ويلزمه ويدفع الرهن إلى المرتهن،

  7. وإذا اختلفا فيما رهنه فالمرتهن مصدق فيما بينه وبين قيمة الرهن كان بيد الراهن أو بيد المرتهن إذا أقر الراهن بالرهن

  8. وكذلك إقرار المأذون والمكاتب.

  9. وإذا أقر في دار برهن لم يحزها ولا عرفها الشهود فذلك لا يجوز إذا جحد ذلك،

  10. وإن حددها وسماها رهنا فهو جائز،

  11. وكذلك إن لم يحدها وعرفها الشهود، وكذلك العبد والأمة.