فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن أوصي أن يشتري عبد فلان للعتق أو لفلان وكيف إن أوصي مع ذلك ببيع أحد أو بوصايا

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٩٬٧٦٢ إلى ٦٩٬٨١٧

  1. ١١/٥١١١١/٥١١

    من كتاب ابن المواز، قال مالك:

  2. ومن أوصي أن يشتري عبد فلان فليشتر، ويزد ربه ثلث الثمن إن لم يرضي، ويبتدأ علي الوصايا،

  3. فإن امتنع، استوفي به حتي يطول الزمن ويعتق أو يموت،

  4. ثم يرجع ذلك ميراثا.

  5. قال ابن القاسم: وانكر قول من قال: يرجع ذلك في رقاب. وقاله أصبغ.

  6. قال ابن وهب: يستأني به إلي موته، أو عتقه قيمته وثلث ثمنه، أو ما حمل منه الثلث، وإن قل.

  7. قال محمد: وقاله أشهب، عن مالك، وخالفه. وقال: لا يستأني به، إذا أبي ربه البيع.

  8. قال عبد الملك في المجموعة: إذا أوصي أن يشتري فيعتق أعطي قيمته، وبأقل.

  9. فإن أبي، ردوا إلي القيمة وثلثيها.

  10. قال أشهب، في المشتري للعتق، أو لفلان. والثلث يحمل فيمته وثلثها، فليشتروه بذلك وإن كرهوا،

  11. فإن لم يبعه ربه أصلا، استبرأ، واستوفي،

  12. فإن تمادي علي إبائه فلا شئ عليهم فيه،

  13. ولا في ثمنه للعتق ولا لفلان.

  14. ١١/٥١٢١١/٥١٢

    وروي ابن وهب عن مالك، في المشتري للعتق، أن يستأني به بقدر ما يري الولي من / الاجتهاد.

  15. فإن أبي فليس عليهم شئ.

  16. وإن تطوعوا برقبة فحسن.

  17. قال أشهب: ولو قال قائل: يعطي الموصي له الثمن، لكان غير الوصية؛ لأنه لو ضاع ببيعه وطلب الموصي له أخذ الثمن لم يكن له ذلك.

  18. قال: وإن لم يخرج الثمن لم يكن له، وثلثه من ثلث الميت؛ اشتري بمبلغ الثلث ليس عليهم أكثر منه. كما لو قال: يشتري للعتق،

  19. فإن بيع به جبروا عليه،

  20. وإن لم يبع به، لم يكن عليهم شئ لربه، ولا للموصي لهم.

  21. ومن كتاب ابن المواز:

  22. ولو قال: يشتري عبد فلان ولم يقل: للعتق. أو قال: بيعوا عبدي من فلان.

  23. فلا استيناء فيه، إذا أبي هذا من البيع، وهذا من الشراء؛ سقطت الوصية.

  24. فإما بيعوه للعتق. أو: اشتروه للعتق فيستحسن أن يستأني بالثمن. قاله مالك وابن القاسم وابن وهب.

  25. قال مالك: وإن قال: اشتروا بما قام، فأعتقوه من ثلثي.

  26. فلا يزاد علي ثمنه.

  27. وإن ابي تؤني به، وذكرها ابن عبدوس، عن مالك، ولم يذكر مما قام.

  28. ومن كتاب ابن المواز، قال مالك:

  29. ومن أوصي بعتق رقبة بستة عشر دينارا، فقيل له: جارية فلان. فقال: اشتروها. فاشتروها بعشرين ومات؛ قال: هي من الثلث.

  30. قال محمد: يعني لا يعتق غيرها، فإنه معني ما قصد إليه الميت؛ لقول مالك: من الثلث. فجعلها الوصية نفسها ولو لم يحملها محمل الوصية، لكانت من رأس المال، ولكان يشتري غيرها بستة عشر من بقية ثلث تركته.

  31. وإن قال: اشتروا عبد فلان، فأعتقوه، وبيعوا عبدي ممن يعتقه، وضاق؛ فليبدأ الذي يباع للعتق، إن كان يخرج / وحده من الثلث، بوضيعه ثلث ثمنه. ويقال للآخر: إما بعته بما قضوا في العبد الاخر؛ إن كان بقية الثلث، وإلا رجع ذلك ميراثا.

  32. ولو كان ثم فضل غيره، أضيف إليه؛ ما لم يزد علي ثمن المشترى، أو ثلث ثمنه.

  33. ١١/٥١٣١١/٥١٣

    وإما إن لم يخرج عبد الميت من ثلثه قهم مخيرون؛ إما باعوه بثلثي ثمنه واشتروا الآخر من ثلثي الثمن بما يخرج منه من ثلث الميت.

  34. فإن بيع بذلك، وإلا فلا شئ عليهم.

  35. وإن شاؤوا أعتقوا من عندهم مبلغ ثلث الميت كله.

  36. ومنه، ومن العتبية (١) ، روي أشهب، عن مالك، فيمن أوصي أن يشتري عبد بعض ورثته فيعتق؛ قال يزاد في ثلث ثمنه كالأجنبي ولا يتهم وإن علم أن الحكم يوجبه ذلك؛

  37. وإن بلغ ثمنه مائة دينار.

  38. محمد: وروي عنه ابن القاسم: لا يزاد في ثمنه شئ. وقاله ابن القاسم، وأشهب، وابن عبد الحكم، وأصحابهم.

  39. قال أشهب: ولو كانت الزيادة يسيراً من كثير، لم ترد. وهي وصية لوارث.

  40. قال في العتبية (٢) :

  41. ولا أخذ بقول مالك في زيادة الثلث للوارث إلا أن نخس قيمة العبد حتي لا يتهم [أن يزيد بمثل ذلك ولاته] (٣) ؛ فإنه يزاد ثلث ثمنه في هذا.

  42. وأما إن كان ذا ثمن فلا يزاد، ويتهم.

  43. فإن أبي البيع بطلت الوصية.

  44. فيمن أوصي أن يكاتب عبده ويعطي فلان من كتابته كدا

  45. أو في السبيل وكيف إن أوصي لرجل بألف مما علي مكاتبه

  46. وأراد الورثة دفعها إليه، فأبي من ذلك؟

  47. من المجموعة، قال المغيرة:

  48. ومن أوصي أن يكاتب عبده بألف فيعطي منها فلان أربعمائة فأبي فلا شئ له في رقبته.

  49. وقال ابن نافع: إذا قال / أد إلي فلان مائة وأنت حر. فخرج من الثلث،

  50. ثم عجز عنها؛ فإنه يرجع ميراثا وتبطل الوصية.

  51. ١١/٥١٤١١/٥١٤

    وقال علي، عن مالك، فيمن أوصت أن تجعل علي خادمتها ثلاثمائة درهم؛ تؤدي كل شهر خمسة دراهم؛ فما أدت فهو في السبيل،

  52. فإذا أدت؛ فهي حرة فإن أدت (١) صدرا ثم عجزت، قال: تباع ويتصدق بثمنها في السبيل.

  53. من العتبية (٢) ، روي أصبغ، عن ابن القاسم، فيمن أوصي لرجل بمائة درهم مما علي مكاتبه؛ فقال الورثة: نحن نعطيك الألف، وتكون جميع الكتابة لنا فأبي قال: لعله يعجز، فتكون لي فليس ذلك له، ويلزمه أخذ الألف إذا أعطوها له.

  54. وإن أوصي أن يعتق نصف مكاتبه، ويؤخر عنه النصف؛ فقال بعض الورثة في ثلاث سنين. فقال بعض الورثة: أنا اضمن هذه الثلاث نجوم، وأعتق النصف الباقي فلا خير فيه،

  55. فإن نزل، فالعتق ماض،

  56. وإن حل نجم وقد أعدم الضامن فلا رجوع علي العبد، ويتبع الضامن، والعبد حر؛ وولاؤه للمعتق الأول.

  57. وهذا الباب يستقصي في: كتاب: المكاتب، وذكر الوصية بجزء من الكتابة، أو بمال منها، وغير ذلك، والاختلاف فيه.