فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فى الحكم فى زوجةالأسير وماله وغير ذلك من أحكأمه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٨٬٦١٩ إلى ١٨٬٦٥٥

  1. ٣/٣٢٣٣/٣٢٣

    من كتاب ابن حبيب: قال مالك وأصحابه فىالأسير يوقف ماله وزوجته وينفق عليها منه وعلى من تلزمه نفقته حتى يعلم صحة موته بالبينة.، إن

  2. ٣/٣٢٤٣/٣٢٤

    عرف موضعه ولم ينقطع خبره.

  3. (فإما إن انقطع خبره بعد أن عرف موضعه أو جهل خبره من أول ما فقد فى المعترك، فليعمر ثم يحكم) بموته، ويرثه ورثته يوم ذلك الحكم بموته،

  4. ومن يومئذ تعتد أمرأته للوفاة. وقال مالك مرةً فى التعمير أقصاه ثمانون، وقال مرةً تسعون. وبالثمانين أخذ ابن القاسم ومطرف، وبه قال ابن حبيب. قال وأخذ بالتسعين ابن الماجشون.

  5. وما قضىالأسير فى ماله الذى خلف عندنا، فما كان فى أول أسره وعند الخوف عليه فهو فى ثلثه إن مات أو قتل فى فوره، إذا كان خوفه كخوف من حبس للقتل وصح علم ذلك.

  6. فإما من طال لبثه عندهم فذلك فى رأس ماله، قاله مطرف وابن الماجشون وأشهب وأصبغ وغيرهم.

  7. ومن مات له من موروث وقد علمت حياته أو علم أنه مات بعد موروثه فليؤخذ ميراثه منه فيضم إلى ماله.

  8. وإن جهل خبره أوقف له ميراثه فى ولده أو غيره.

  9. فإن صحت حياته أو أنه مات بعده ضم إلى ماله.

  10. وإن جهل ذلك حتى موت بالتعمير رد ذلك إلى ورثة ولده وبقى مالا لأسير لورثته يوم قضى بموته.

  11. وإن علم أنه تنصر طائعاً أو لا يدرى طوعاً أو كرهاً، فرق بينه وبين زوجته ويوقف ماله،

  12. ولا ينفق منه على من كان ينفق منه عليه.

  13. وإن علم أنه مكره فأحكأمه قائمة كمن لم ينتصر فى الزوجة والمال.

  14. وهذا الباب أكثره فى المدونة ومكرر فى غير موضع.

  15. فيمن دخل دار الحرب بأمان هل له أن يحدث حدثاً

  16. من كتاب ابن سحنون:

  17. ومن دخل دار الحرب بأمان منهم فهم فى أمان منه لما أمنوه.

  18. وإن اغتالهم فقال أمنونى ولم يعطهم هو أمان اً لم ينفعه.

  19. وإذا أمنوه فلا يسفك لهم دماءً ولا يأخذ لهم مالا.

  20. وإن دخل بغير أمان فله قتل من أمكنه

  21. ٣/٣٢٥٣/٣٢٥

    منهم وأخذ ما قدر عليه من مالهم.

  22. ولو كان إنما أمنه رجل واحد من الروم فذلك يوجب أن يكون الروم كلها أمنين منه.

  23. ولو أعطاه ملكهم شيئاً من أموال أهلمملكته أو أمره أن يقتل رجلاً منهم فإن كان دخل إليهم بأمان فلا يفعل.

  24. وإن كان أسيراً عندهم ولم يدخل بأمان فله أن يقتل من أمره ويأخذ بأوأمره.

  25. ولو أنزله عند بعضهم وأمره أن ينفق عليه،

  26. فإن كان دخل عندهم بأمان وكان ذلك النزول ظلماً من الطاغية للمأمور بالنفقة فلا يجوز ذلك.

  27. وإن كان أمراً قد صبر عليهم كالجزية وأمراً جرى عليهم وليس بظلم، فله أن ينزل حيث أمره.

  28. وإن كان لم يدخل بأمان فله أن ينزل عليه ويأكل ماله كيف أمكنه.

  29. وعن رجل دخل إلى ملك السودان زائراً له، فيجعل مالا على بعض مملكته فيهبه فلا يصلح أن يأخذ من ذلك شيئاً.

  30. وعن قوم مسلمين أتوا دار الحرب غير ممتنعين، فقال لهم مشائخ أهل الحربآدخلوا أمنين فدخلوا،

  31. فلا يحل لهم أن يعرضوا لأهل الحربفى شىء.

  32. ولو أن أهل الحربلقوا مسلمين فأخذوهم، فقالوا نحن تجار (دخلنا إليكم بأمان من أصحابكم فصدقوهم،

  33. فلا ينبغى للمسلمين بعد هذا أن يقتلوا منهم أحداً) .

  34. فإن عرض لهم أهل الحرب وعلموا كذبهم فحبسوهم ثم انفلتوا فلهم قتلهم وأخذ أموالهم.

  35. وكذلك لو دخل مسلمون إلى ملكهم بأمان، فغدر بهم فحسبهم، فلهم إن أمكنهم القتل والسبى فليفعلوا.

  36. وإما لو فعل هذا عام تهم فإنكر ذلك ملكهم وغيره فالقوم على عهدهم ولا ينبغى لهم أن يستحلوا منهم دماءًولا مالا.

  37. وإن لم يغير ذلك ملكهم ولا أنكره حلت لهم دماؤهم وأموالهم.