باب في الوكيل يقضى عليه ثم يأتي في وكله بحجة
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٣٬١٩٠ إلى ٤٣٬١٩٥
-
٧/١٩٩٧/١٩٩
من العتبية، روى عيسى، عن ابن القاسم، في الوكيل على الخصومة يخاصم،
-
فإذا توجه القضاء زعم الذي وكله أنه لم يخاصم بحجته،
-
وإن له حجة أخرى، وأنه لم يعلم بما خاصم به، أو كان غائبا،
-
فلا يقبل ذلك منه، إلا أن يأتي بحجة لكون لها وجه، كما لو خاصم فهو فيذكر عند توجيه الحكم إن له حجة،
-
فإن جاء بشيء يشبه، قبل، وإلا لم يقبل ذلك منه،
-
ولا حجة له بقوله إنه لم يعلم بما خاصم به، ورضاه بالتوكيل رضى بما خاصم به.