فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في ولاء النصراني يعتقه المسلم، وميراثه وميراث الذمي الحر لا وارث له

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨١٬٣١٣ إلى ٨١٬٣٣٦

  1. ١٣/٢٥٧١٣/٢٥٧

    من كتاب ابن المواز، وقال في مسلم يعتق نصرانيا، قال مالك، فله ولاؤه ولا يرثه لاختلاف الدينين، قال وقد مات مولى لعمر بن عبد العزيز [نصراني فجعل ماله في بيت المال، قيل: أفأوقفه أو أمضاه للمسلمين،؟ قال: أمضاه للمسلمين.

  2. قال ابن سحنون، وروي عن عمر بن عبد العزيز] (١) ، وربيعة، والليث، أنهم كانوا يقولون، يرثه معتقه كما يرثه بالرق. وقال ابن المواز، وابن سحنون، واختلف قول مالك، إن ترك ورثة نصارى، روى عنه أشهب، أنه لا يرثه أحد من ورثته، وميراثه للمسلمين.

  3. قال ابن المواز، وروى عنه أيضا أنه يرثه ولده الذي على دينه/ قال ابن سحنون، وقال أشهب في كتاب ابن المواز،

  4. وإن لم يكن له إخوة أو غيرهم لم يرثوه،

  5. ولو ورثتهم لورثت أهل دينه، وإنما ورثت ولده، لأنه يجر ولاءهم إلى معتقة.

  6. قال ابن المواز، وروى عنه أيضا أنه يرثه ولده الذي على دينه/ قال ابن سحنون، وقاله أشهب في كتاب ابن المواز،

  7. وإن لم يكن له إلا إخوة أو غيرهم لم يرثوه،

  8. ولو ورثتهم لورثت أهل دينه، وإنما ورثت ولده، لأنه يجر ولاءهم إلى معتقة.

  9. قال ابن المواز، وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: أما ولده ووالده فيرثانه.

  10. وروى عنه ابن القاسم أيضا، أنه يرثه أخوه قال ابن القاسم في الكتابين وأرى أن يرثه كل من يرث الرجل من قرابته،

  11. فإن لم يكن له وارث فبيت المال. وقاله ابن عبد الحكم، وأصبغ في كتاب ابن المواز وجرائره في بيت المال.

  12. ومن العتبية (٢) ، قال المخزومي، لا يرثه مولاه أبدا، وإنما ميراثه لولده،

  13. فإن لم يكونوا فإخوته،

  14. فإن لم يكونوا فبنو عمه،

  15. فإن لم يكن له أحد من الناس، فمن أخذ

  16. ١٣/٢٥٨١٣/٢٥٨

    ميراثه من النصارى لم يعرض له فيه، لأنهم لا يكلفون في أصل دينهم البينة،

  17. ولو كلفوا لها لم يأتوا إلا بمثلهم،

  18. فمن أخذه، وقال هكذا مواريثنا أعطية (١) ،

  19. فإن أسلموه ولم يطلبه منهم طالب أوقفناه في بيت المال معزولا لا يكون فيئا حتى يرثه الله (أو يأتي) (٢) له طالب.

  20. ومن كتاب ابن المواز، قال مالك،

  21. ومن مات ممن لم يعتق من أحرارهم ولا وارث له فميراثه لأهل دينه من أهل خراجه، وقال ابن القاسم، بل في بيت المال إن لم يدع عصبة، قال:

  22. وإذا كان للمسلم المعتق للنصراني ولد نصران (٣) أو عصبة نصارى هل يرثون هذا النصراني؟، قال: إنما قال مالك، في النصراني يعتق نصرانيا فيموت المعتوق مسلما وللسيد/ ولد مسلمون، أنهم يرثونه، قلت، فلم لا كان هذا مثله (٤) ،

  23. ومن كتاب ابن حبيب، قال أصبغ عن ابن القاسم، في نصراني مات وله أخ نصراني مولى لمسلم، وأخ نصراني ليس بمولى، أن الميراث بينهما، وقاله أصبغ،

  24. وقال ابن كنانة، ميراثه لأخيه الذي ليس بمولى، وقاله ابن حبيب.