فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الرجوع عن الشهادة بالنسب وقد أوجب ذلك قياما بدم أو عفوا عنه وفي الرجوع عن الشهادة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٣٬٧٦٥ إلى ٥٣٬٧٧٣

  1. ٨/٥١٨٨/٥١٨

    قال ابن سحنون عن أبيه:

  2. وإن شهد شاهدان أن هذا ابن هذا القتيل لا وارث له غيره، وله أخ شقيق معروف، أو مولي معروف، والقاتل يقر بقتل القتيل عمدا، فحكم القاضي بذلك له بالنسب وبالقتل، فقتل،

  3. ثم رجعا وأقرا بالزور،

  4. فلا شيء عليهما في القصاص، كما لو شهدا بعفو عن دم عمد،

  5. ثم رجعا، لأنه ليس بمال، وعليهما ضمان كل ما ترك الميت، يغرمانه للأخ المعروف أو المولى المعروف. وقال محمد بن عبد الحكم: يقتل الشاهدان لأن بشهادتهما قتل، وهذا قول أشهب، وابن القاسم لا يرى في هذا القود.

  6. محمد بن عبد الحكم:

  7. وإن صالحاه على والدية أو أقل، فليغرم ذلك الشهود، لأنه ليس عليه أن بيبح دمه بترك غرم الدية،

  8. وإن صالح على أكثر من الدية ففيها قولان، أحدهما: أنهما يغرمان ذلك،

  9. وقيل: ليس عليهما أكثر من الدية كأنها قيمة، / لأن أحد الأولياء لو عفا لم يأخذ الباقون إلا حصصهم من الدية.