في شريكي المعدن
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٥٬٤٤٤ إلى ٤٥٬٤٤٦
-
٧/٣٤٨٧/٣٤٨
من كتاب محمد وعن معدن بين رجلين عطلاه أربعة أشهر ثم سأل أحدهما فيه الإمام فاقطعه إياه فعمل فيه وحده،
-
فإن كان صاحبه حاضرا فقام يحدثان ذلك قبل أن يعمل أو بعد غائبا حين أقطع صاحبه فهو له دون الغائب
-
وكذلك إن أقطعه لغيره مما كان له دونهما.