فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في شريكي المعدن

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٥٬٤٤٤ إلى ٤٥٬٤٤٦

  1. ٧/٣٤٨٧/٣٤٨

    من كتاب محمد وعن معدن بين رجلين عطلاه أربعة أشهر ثم سأل أحدهما فيه الإمام فاقطعه إياه فعمل فيه وحده،

  2. فإن كان صاحبه حاضرا فقام يحدثان ذلك قبل أن يعمل أو بعد غائبا حين أقطع صاحبه فهو له دون الغائب

  3. وكذلك إن أقطعه لغيره مما كان له دونهما.