كتاب أكرية الدور والأرضين
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٢٬١٨٥ إلى ٤٢٬٢٢٠
-
٧/١٣١٧/١٣١
في كراء الدار ومشاهرة ومساناة وهل لأحدهما الترك؟
-
وفي كرى المعين، وكيف إن زاده على المدة؟
-
من العتبية، من رواية عيسى عن ابن القاسم عن مالك:
-
ومن اكترى دارا مياومة كل شهر أو كل سنة بكذا أو قال: في السنة أو في الشهر بكذا. قال في كتاب محمد: أو في الشهر أو في كل شهر.
-
فلا يقع على معين وإنما يلزم من هذا ما سكن وللساكن أن يخرج متى شاء وللمكري أن يخرجه متى شاء. قال مالك في العتبية: إلا أن يقول: أكريك سنة بكذا أو شهرا كذا. فليزمها تمام السنة. قال ابن القاسم في رواية عيسى: وأرى إن قال: السنة.
-
إنه مثل ما قال مالك في كل هذا.
-
ومن كتاب محمد: وإن قال: أكريك سنة أو سنتين بأعيانهما على، يخرج متى شاء. فذلك جائز ما لم ينقد،
-
وإن قال: شهرا بكذا. فسكن شهرا ودخل في ثان فخرج قبل تمامه فعليه بحساب ما اكترى ولو كان بعينه كان عليه في الثاني كراء المثل وقيل: إن كان أقل لم يبعض،
-
وإن كان أكثر حلف رب الدار ويأخذه. وفي الواضحة:
-
وإن قال أكري كل شهر أو في / الشهر. وقال: الشهر
-
٧/١٣٢٧/١٣٢
بكذا. فالشهر الأول لازم لهما في هذا وما زاد عليه فلكل واحد منهما أن يخرج أو يخرج كان ذلك في أول الشهر أو في آخره إلا أن يكون شرط إلا يخرج أولا يخرجه أو ينقد فيكون كالشرط وهذا قول مطرف وابن الماجشون وروايتهما عن مالك.
-
وإن قال: سنة أو شهرا أو لم يسمهما أو قال: سنة كذا أو هذه السنة أو هذا الشهر أو إلى شهر أو إلى سنة كذا. أو قال: كذا
-
وكذا شهرا أو كذا
-
وكذا سنة، وهذا كله وجيبة لازم لهما أن يشترطا الخروج إن شاءا فلا يجوز فيه النقد ويجوز في الأول النقد والتأخير ولم يختلف في ذلك مالك وأصحابه.
-
ومن العتبية، روى عيسى عن ابن القاسم فيمن اكترى دارا سنة فسكنها ثم تمادى، ساكنا ستة أشهر فقد قيل: عليه بحساب الكراء الأول.
-
وقيل: له في الزايد كراء المثل وهو أحب إلي، وروى عنه أبو زيد أنه إن تمادى فسكن عشر سنين فعليه فيه كراء التسع سنين قال:
-
وإذا اكترى سنة بدينار فقال: دفعته. فهو مصدق،
-
وإن مضت السنة، وقال:
-
وإن تكاراها بدينار؛ على أنه إن زاد فبحسابه،
-
وإن نقص فبحسابه ما لم ينقد.
-
ومن سماع ابن القاسم، قال مالك:
-
وإن اكترى دارا سنة بدينار؛ على أنه إن شاء خرج قبل السنة وحاسبه فذلك جايز ما لم ينقد،
-
وإن تعدى فلا خير فيه
-
وكذلك إن اكترى سنين على هذا.
-
ومن الواضحة: وإذا اكترى سنة ثم تمادى / في سكنى الدار وحراثة الأرض ففي ذلك اختلاف والذي أختار قول ابن الماجشون أن ما كان يرجع إلى ربه فيحوز ويغلق من دار وبيت وحانوت ورب ذلك ساكت عالم لا ينكر فله بحساب الكراء الأول وما كان مثل المزرعة وما إذا فرغت الوجيبة بقي براحا لا جدار عليه ولا غلق ولا آلة تؤدي إلى صاحبها فله فيما زاد الأكثر من القيمة أو الوجيبة؛
-
لأنه تعدى عليه بغير أمره ولا علمه.
-
ومن كتاب محمد: لا بأس أن يكري الدار على أن تقبض بعد سنة، ابن حبيب: وإلى سنتين
-
وكذلك في البيع. محمد:
-
ويجوز فيها النقد، وإن تباعد
-
٧/١٣٣٧/١٣٣
قبضها فالكراء جائز ولا أحب فيها النقد ولا ينبغي ذلك في الحيوان. ابن حبيب:
-
ولا بأس أن يكري داره لسكنى دار أخرى اتفقت السكنى أو اختلفت تعجل أحدهما السكنى أو تأخرت.
-
ومن كتاب ابن سحنون، عن أبيه وسأله حبيب عن الرجل يكري حانوتا ثم هرب ويدعه وعليه قفله وفيه متاعه فيقيم أشهرا قال: يلزمه كراء الأشهر التي غاب فيها. قيل: فإنه كان من دكاكين الخبازين. قال: لا يلزمه وليست كالحانوت،
-
فإن ترك فيها متاعا والحانوت عليه قفل وسأله عنه أيرفع إلى الحاكم أنه أكرى من رجل حانوته شهرا بشهر فغاب الساكن وتركه مقفولا واحتاج هذا إلى حانوته وأقام بينة؟ قال: يتلوم للرجل ويكتب إليه إلى الموضع الذي كان يظن أنه فيه؛
-
لئلا تكون له حجة،
-
فإن استقصى في ذلك وأعذر فليحل له حانوته ويضع متاعه بيد عدل،
-
وإن لم / يشهدوا أنه أكرى منه شهرا فشهرا فلا أدري لعله سنة بسنة.