فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب اختلافهما في الأجل وحلوله أو في النقد والأجل

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٠٬٣٥٩ إلى ٤٠٬٣٩٠

  1. ٦/٤١٩٦/٤١٩

    من كتاب ابن المواز، قال مال:

  2. وإن اختلفا في الأجل، فالبائع مصدق مع يمينه، إن قبض الثمن، وادعى ما يشبه، واختلافهما في الأجل كاختلافهما في الأثمان،

  3. وكذلك في سلعة قائمة يختلفان في الأجل فليتحالفا،

  4. وإن قبضت، صدق قابضها مع يمينه. قال مالك في رواية ابن القاسم وابن وهب:

  5. وإن قال: بعتكما بالنقد، وقال المبتاع: إلى أجل، تحالفا، وردت،

  6. وإن قبضها المبتاع، صدق مع يمينه.

  7. وكذلك روى سحنون في العتبية، عن ابن وهب، عن مالك. قال سحنون: والاختلاف في هذا الأصل عن مالك كثير، وهذا أحب إلي.

  8. قال ابن المواز: وقد كان من قول ابن القاسم: إن أقر البائع بشيء من الأجل بعد فوت السلعة عند المشتري، فالقول قول المشتري،

  9. وإن لم يقر بشيء

  10. ٦/٤٢٠٦/٤٢٠

    من الأجل، وادعى النقد، فالبائع مصدق. هذا فيما قبض وفات. وما لم يقبض ويفت تحالفا وتفاسخا. قال محمد: وقول مالك أحب إلي.

  11. قال مالك: اختلافهما في الأجل كاختلافهما في الثمن، يحلف المبتاع إذا قبض السلعة وفاتت عنده. وقاله ابن عبد الحكم، وعبد الملك، وأصبغ.

  12. وقال أشهب في المكاتب يدعي من الأجل أكثر مما ادعى السيد، فالمكاتب مصدق.

  13. ولو قال من عليه قرض من غير بيع: إنه إلى أجل كذا. وقال الذي أسلفه: حالاً، فهو غير مصدق. محمد: ما لم يقر الطالب بشيء من الأجل في هذا.

  14. ومن الواضحة: قال عبد الملك: روى مطرف، عن مالك: إذا اختلفا في الأجل واتفقا في الثمن، فالبائع مصدق مع يمينه، فاتت السلعة أو لم تفت،

  15. فإن أقر بالأجل، واختلفا فيه، فالمبتاع مصدق فيما يشبه مع يمينه،

  16. فإن لم يشبه أن تباع تلك السلعة إلى ما ادعى، فالبائع مصدق.

  17. قال ابن القاسم مرة: إن لم يقر البائع بالأجل صدق في قيام السلعة،

  18. فإن فاتت، صدق المشتري. وقال مرة: إن ادعى المبتاع أجلاً قريبًا لا يتهم فيه، صدق مع قيام السلعة وفواتها.

  19. ثم قال: إن كانت قائمة تحالفا وتفاسخا، تقاررا بالأجل أو لم يتقاررا به.

  20. وإن كانت فائتة فالمبتاع مصدق مع يمينه إن تقاررا بالأجل أو لم يتقاررا به.

  21. وإن كانت فائتة فالمبتاع مصدق مع يمينه إن تقاررا بالأجل أو اختلفا فيه، وادعى البائع حلوله.

  22. فإن لم يقر البائع بأجل، فالقول قوله مع يمينه.

  23. وكذلك سمعت ابن الماجشون يقول: يتحالفان ويتفاسخان في قيام السلعة، تقاررا بالأجل أو لم يتقاررا به، إذا ادعى المبتاع،

  24. فإن فاتت السلعة فالمبتاع مصدق في

  25. ٦/٤٢١٦/٤٢١

    الأجل، تقاررا أو لم يتقاررا به، إلا أن يأتي بما يتفاحش فيصدق البائع ويخلف، وذلك كقول ابن القاسم الآخر، إلا في وجه واحد، إذا فاتت ولم يقر البائع بأجل.

  26. قال ابن الماجشون: يصدق المبتاع مع يمينه إن ادعى ما يشبه. وابن القاسم لا يقبل قوله، إذا لم يقر البائع بأجل، وقال ابن عبد الحكم وأصبغ بقول ابن القاسم. ورواه ابن وهب، عن مالك، وبه أقول.

  27. وإذا قال الذي عليه السلم: لم يحل. وقال الطالب: قد حل وفي قربه وبعده، فالذي عليه السلم يصدق، ويحلف إذا قبض الثمن وتفرق، وهو مما يغاب عليه،

  28. فإن نكل، فالمبتاع مصدق ويحلف،

  29. فإن نكل فالقول قول الذي عليه السلم بلا يمين،

  30. فإن اختلفا في ذلك قبل أن يفترقا، ويغيب على الثمن، أو كان الثمن مما لا يغاب عليه، ولم تفت بشيء من الفوت حتى اختلفا، فليتحالفا ويتفاسخا في هذا، أو فيما فسرت لك. وقاله لي كله من كاشفت من أصحاب مالك.

  31. وقال في كتاب البضائع:

  32. وإذا اختلفا في السلم في موضع القضاء، فكان الحكم أن يقضيه ببلد السلم، فاختلفا فيه، فقال هذا: تبايعنا ببلد كذا، وقال الآخر: ببلد كذا، فليتحالفا ويتفاسخا.