فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن أذهب عذرة امرأة وفيمن أفضى زوجته أو ماتت من جماعه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٧٬٣٣٦ إلى ٢٧٬٣٤٥

  1. ٤/٥٤٣٤/٥٤٣

    من العتبية قال سحنون قال ابن القاسم فيمن افتض بكراً بيده فعليه ما شانها مع الأدب،

  2. فإن كانت زوجته فلا شىء عليه ولا يلزمه بذلك الصداق، وروى أصبغ عن ابن القاسم أن عليه جميع الصداق بذلك؛ لأنه فعله على وجه النكاح. قال أصبغ: هذا استحسان، ويضعف فى القياس، وهو وغيره سواء، وما ذلك عليه بواجب، ولها نصف الصداق.

  3. ومن الواضحة: ومن قول مالك وأصحابه فى الرجل يدفهع المرأة فتسقط عذرتها أو يفعل ذلك بأصبعه أن عليه ما شانها ونالها من عيب ذلك ومعرته.

  4. وكذلك إن فعل بها امرأة أو صبى بذكره أو بأصبعه فلا صداق فى وطئه ولو أكرهها،

  5. ولو أن زوجها افترعها بأصبعه لزمه الصداق.

  6. ومن قولهم فيمن أفضى زوجته فاختلط مهبلها بمبالها حتى لا ينتفع منها بوطء فعليه ديتها،

  7. وإن بقى فيها استمتاع بوطء فعليه ما شانها، والزوج فى ذلك وغيره سواء ويحد غير الزوج إذا أكرهها، ويعاقب بما جر إليها من المعرة.

  8. ٤/٥٤٤٤/٥٤٤

    وروى ابن القاسم، عن مالك فيمن افتض زوجته فماتت؛

  9. فإن علم أنه منه ماتت فعليه ديتها هو كالخطإ، صغيرة كانت أو كبيرة، وعليه فى الصغيرة الأدب إن لم تكن بلغت ذلك. وقال ابن الماجشون: لا دية عليه فى الكبيرة،

  10. ولا غير دية، وعليه فى الصغيرة التى لا توطأ الأدب، والدية على عاقلته.