فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في العبد ومن فيه بقية رق يجني على رجلين

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨١٬١٣٩ إلى ٨١٬١٧٩

  1. ١٣/٣١٠١٣/٣١٠

    فسلم إلى أحدهما أو يفدى،

  2. ثم قام الآخر أو لم يقم

  3. حتى جنى على ثالث

  4. من كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم، قال مالك،

  5. وإذا جرح عبد جماعة معا أو متفاوتين، وبين ذلك [سنة] (١) أو أكثر، فهو بينهم بقدر قيم جراحاتهم،

  6. ولو أسلم إلى أحدهم لقيامه، كان حق من لم يقم في رقبته هكذا،

  7. ولا شيء على السيد إلا أن يفتكه ثم يجني، فيؤتنف فيه التخيير أو فيما فدى منه،

  8. وإن كان قد أسلم بعضه، خير من أسلم إليه في ذلك البعض.

  9. ومن كتاب ابن حبيب والعتبية (٢) ، قال أصبغ عن ابن القاسم، إذا جنى على رجلين فأسلمه السيد إلى أحدهما، ولم يعلم بالآخر، فجنى عبده ثم قام الذي لم يعلم به، فإنه يكون له من العبد بقدر جرحه،

  10. ثم يخير هو والمسلم إليه أن يفدياه أو يسلمه إلى الثالث، أو يسلم أحدهما ويفدي الآخر،

  11. ولا شيء للسيد الأول من ذلك.

  12. قال ابن المواز وسحنون في كتاب ابنه، إسلامه العبد الأول إسلام لنصفه إليه، إذ هو الذي كان يجب للقائم فيه، فيقال للذي أسلم إليه أولا إنما كان يجب لك نصفه فأسلم نصفك هذا إلى الثالث أو افده،

  13. فإن أسلم نفسه إلى الثالث قيل للثالث قد صار إليك/ نصف جرحك وبقي لك نصفه، وبقي للذي لم يعلم به ولم يقم جرح كامل ودية جراحاتهم سواء، قال سحنون، فيقال للسيد في النصف الآخر إما فديته بجميع أرش الثاني وبنصف أرش الثالث وإلا فأسلمه إليهما،

  14. قال في الكتابين، فيكون النصف الباقي من العبد بين الثاني والثالث على ثلاثة، للثالث ثلث ذلك النصف وهو ثلث العبد، ويصير ثلث العبد للثالث، لأنه

  15. ١٣/٣١١١٣/٣١١

    أسلم إليه الأول نصفه، وأخذ ثلث النصف الآخر وهو السدس، وذكرها سحنون كلها عن عبد الملك.

  16. قال أصبغ في العتبية (١) ، وكتاب ابن حبيب، قال ابن القاسم،

  17. ولو لم يجرح ثالثا حتى قام الثاني- يريد بعد أن أسلمه إلى الأول- فإن له منه بقدر جرحه،

  18. ثم ليس للسيد أن يفتك منه نصيبه، إذ لو مات العبد قبل يقوم بكل جرحه، لأن السيد لمن يعلم به،

  19. ولو علم به فأسلمه إلى القائم دونه فمات بيده ضمن للسيد الذي لم يقم جرحه، قال أصبغ، وقاله ابن نافع وبه أقول وهو لعبد الملك في المجموعة.

  20. ومن كتاب ابن المواز، وليس للسيد أن يفدي من الأول ما حصل له منه كمشتريه يستحق نصفه من يده،

  21. فلا يكون للبائع خيار في رد ما بقي منه، بل الخيار للمبتل لولاء ما قال به من الجناية المحدثة،

  22. وأما النصف الذي استحقه الثاني فلم يقع/ فيه إسلام ولا فداء حتى جنى،

  23. فإن شاء فدى هذا النصف بجميع دية جرح الثاني ونصف دية جرح الثالث،

  24. وإن شاء فدى ثلثي هذا النصف من الثاني وهو ثلث العبد بدية جرحه كله، وأسلم ثلث النصف إلى الثالث بنصف، قال،

  25. ولو أن السيد إنما كان فداه كله من الأول ولم يعلم بالثاني،

  26. ثم جنى على ثالث، فللسيد أن يرجع على الأول بنصف ما دفع إليه،

  27. ولو لم يفد بالجناية الثالثة لكان له رد ما يجب له منه مع الثاني، وخدمته جميع ما دفع إليه، ولكن إن فات رد ما يصير له منه بالجناية الثانية،

  28. ثم يكون المجني عليه الأول إذا رد نصف ما قبض مخير في رد ما بقي وطلب ما يصير له من العبد وهو نصفه أو قيمته، أو مات وقد فات بالجناية الثالثة فله أن يأخذ قيمة ذلك النصف وما بيده، ويرد ما بقي، لأنه يقول لو لم أكن رضيت بإسلام ما يصير لي من العبد حتى قبضت جميع جنايتي،

  29. فإذا رجعت إلى نصفها فلي التمسك بما صح لي من العبد آخذه،

  30. فإن فات فلي قيمته يوم فداه السيد لأنه شراء، وأتمسك بنصف ما قبضت، فله الأكثر

  31. ١٣/٣١٢١٣/٣١٢

    من الوجهين، ثم للسيد أن يفدي هذا النصف من الثالث، لأنه صار الثالث وحده أحق به بنصف جرحه،

  32. فإما أسلمه إليه السيد أو فداه بنصف جرحه، وللسيد أيضا في النصف الذي كان يصير للثاني أن يفديه منهما، تعطى للثاني جميع جنايته، وللثالث نصف جنايته،

  33. وإن شاء فدى من أحدهما/ ما يصير له من هذا النصف بماله فيه،

  34. وإن شاء أسلمه إليهما فكان للثاني ثلثاه، وللثالث ثلثه وهو السدس مضافا إلى النصف الذي أسلم إليه، فيصير له ثلثا العبد، وللثاني ثلثه.

  35. ومن العتبية (١) روى أصبغ عن ابن القاسم، في مدبر جرح رجلين ففداه السيد من أحدهما ولم يعلم بالآخر ولا علم بذلك صاحبه،

  36. ثم مات السيد ولم يدع غيره، فعتق ثلثه،

  37. ثم قام الآخر، فإنه يأخذ من الورثة نصف ما أخذ الأول، ويخير الورثة في إسلام ثلثيه إلى المجروحين أو افتدائه بما يجب لكل واحد،

  38. فإن أسلم الثلثين إليهما تحاصا في ذلك، فضرب فيه الأول بنصف جرحه، والذي قام الآن بجرحه كله، ويتبعان الثلث العتيق منه يتبعه الذي لم يأخذ شيئا بثلث دية جرحه، والآخر بسدس دية جرحه.

  39. ومن كتاب ابن المواز،

  40. وإذا قتل عبد رجلين أحدهما عمدا والآخر خطاً، فإنه إن قتل بالعمد فلا شيء لصاحب الخطأ، والقتل يأتي على الجميع،

  41. وإن استحيوه كان بينهما نصفين.