فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في المرتد إذا تاب هل يعيد شيئاً من فرائضه وما الذي يلزمه من فروض الشريعة من قبل ردته أو في حين ردته

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٩٠٬٢٥٢ إلى ٩٠٬٢٨٦

  1. ١٤/٥١٥١٤/٥١٥

    من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: إذا تاب وضع عنه ما كان من زنى متقدم وما كان من إحصان. قلت: فما كان فرضً فيه متقدماً من صلاة

  2. ١٤/٥١٦١٤/٥١٦

    أو زكاة أو قضاء رمضان أو زنى متقدم؟ قال: إذا تاب سقط ذلك، لقول الله تعالى: (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) (١)

  3. وكذلك كل ما كان لله من حقوق الناس التي يحكم بها السلطان فيما بينهم،

  4. ولا فرية ولا سرقة - يريد لا يأخذه بذلك الإمام فيما كان (٢) للناس. قال: وتسقط بردته حجة الإسلام وجهاده ويسقط إحصانه،

  5. وكذلك المرأة. وكنصراني أسلم فلا يؤخذ إلا بما كان يلزمه إذا فعله وهو مشرك من سرقة وفرية وحد وحق من حقوق الناس. وما كان للناس من قذف في الردة أو قبل الردة، فقال ابن القاسم: فلمن قذفه أن يأخذه بذلك،

  6. وإن كان هو المقذوف فلا شيء له، إلا أن يكون فيما قذف به قبل الردة فله القيام به إذا رجع إلى الإسلام،

  7. وإن قتل فلا حد له.

  8. قال ابن القاسم: ويسقط عنه أيمانه بالله وبالعتق إذا تاب إلا الظهار (٣) فيلزمه كما يلزمه الطلاق. قال محمد: ولم يعجبنا قوله في الظهار.

  9. قال مالك: وما طلق في ارتداده أو أعتق فلا يلزمه، وما طلق قبل الردة أو أعتق فإنه يلزمه. قال أصبغ: لو كان ثلاثاً لم تحل له إلا بعد زوج، كانت مسلمة أو كتابية على الدين الذي ارتد إليه أو غيره.

  10. وأما أيمانه قبل الردة بالطلاق والعتق والمشي فلا تلزمه الآن.

  11. قال ابن حبيب قال أصبغ: وكل ما ترك في ردته من الفرائض فلا شيء عليه فيه إذا تاب.

  12. وأما ما فرط فيه قبل ردته من صلاة وصيام وزكاة وغيرها من فرائضه،

  13. فإن تاب فيلزمه قضاء ذلك،

  14. وكذلك يلزمه مل طلق من نسائه قبل الردة، إلا فيمن أبت أن لا ينكحها إلا بعد زوج، وخالفه ابن

  15. ١٤/٥١٧١٤/٥١٧

    حبيب في قضاء الشرائع، وقال بقوله في الطلاق والحدود إنه إن زنى أو سرق في إسلامه ثم ارتد ثم تاب أنه يؤخذ بذلك.

  16. وكذلك فيما كان شرب من الخمر وركوب الفواحش.

  17. ولو سقط عنه ذلك لم يشأ أحد من أهل الجرأة والفسق أن يركب ذلك كله ثم يكفر بلسانه ويقول: أنا أعتقد الإيمان بقلبي وأعاوده بلساني فيزول ذلك كله عني إلا فعل، ويستبيح (١) بذلك من أبت نسائه، وهذا فساد وذريعة إلى الحيلة.

  18. قال ابن المواز: وإذا ارتد وهو محرم انفسخ إحرامه،

  19. فإن كان تطوعاً لم يلزمه،

  20. وإن كان فرضاً أو كان قد حج الفريضة قبل ذلك، فإنه لابد من استئناف حج الفريضة.

  21. ولو ارتد في رمضان وقد صام بعضه أو أفطره لم يلزمه قضاء،

  22. وإن أسلم (٢) في بقية منه صام ما بقي.

  23. ومن العتبية (٣) قال ابن القاسم (٤) في المرتدة لا يحل لزوجها وطؤها وهي في الردة،

  24. ولا يحل له إذا تابت إلا بنكاح (جديد) (٥) ولا تحل ذبيحته ولا يقام عليه حد الزنى والخمر، فعله في ردته أو قبل ذلك. ويقام عليه (٦) بعد توبته حد الفرية والسرقة، فعل ذلك في ردته أو قبلها.

  25. وإذا لم يتب لم يقطع في السرقة ويحد في القذف.

  26. ومن كتاب ابن المواز:

  27. ولا تقتل المرتدة إن كان لها زوج حتى تستبرأ بحيضة،

  28. وإن لم يكن لها زوج قتلت إلا أن تدعي حملا (٧) يختلف فيه أو يشك فتستبرأ بحيضة.

  29. ١٤/٥١٨١٤/٥١٨

    وفي باب جناية المرتد شيء من معاني هذا الباب فيما يلزم المرتد إن تاب من الحدود.

  30. وإن زنى أو قذف في حال ردته لم يحد في الزنى كان قبل توقيف السلطان أو بعده، تاب أو لم يتب (١) ، فليحد ثم يقتل إن لم يتب.

  31. وإذا أقر بجرح عمداً لزمه،

  32. وإذا حوصر حصن ففتح فوجد فيه مرتداً فقال: ارتددت بعد فتح الحصن، وقال أصحابه قبل فتحه، فالقول قول المرتد لأنه عرف بالإسلام إن تاب أخذ سهمه وإن قتل فسهمه لبيت المال.

  33. وإن ارتد قبل الحصار وقبل القتال فلا سهم له وإن تاب.

  34. وإن وجدت له امرأة فقال: تزوجتها في ردتي، وقالت بعد أن رجع إلى الإسلام فهي مصدقة.

  35. قلت: لم وقد عرف أن إسلامه بعد ردة؟ قال: ليس من هذا ولكن من باب مدعي الحلال، وليفسخ نكاحه بكل حال بإقراره، ولها نصف الصداق، يريد إن لم يطأها.