فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الوضوء من ما مَسَّتِ النار، ومَن ارتَدَّ ثم

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٢٨ إلى ٥٣٤

  1. ١/٥٦١/٥٦

    تاب، هل يتَوَضَّأ؟

  2. ومن المختصر: ولا وضوء مِنْ ما مَسَّتِ النار،

  3. ومَنْ أكل دَسَمًا فليغسلْ يده، إنْ كان فيها وضوءٌ، ويتمضمض،

  4. فإن لم يفعلْ فلا شيء عليه. وفي موضع آخر: ذلك أَحَبُّ إِلَيَّ، إنْ كان قريبًا مِنْ أَكْلِه.

  5. قال عنه أشهب في الْعُتْبِيَّة: سئل عن الوضوء بالماء الساخن، قال: لا بأس به. قيل له: يعني الوضوء مما مَسَّتِ النار. قال: فالدُّهْنُ من ما مَسَّتِ النار، وإني لأَدَّهن بعد الوضوء. وبعد هذا ذكر غَسْل اليد من الطعام.

  6. ومن العتبية , روى موسى بن معاوية، عن ابن القاسم، وذكره ابن القاسم في المجموعة، في من ارْتَدَّ وهو على وضوء،

  7. ثم تابَ، فأَحبُّ إِلَيَّ أن يَأْتَنِف الوضوء. قال يحيى بن عمر: بل ذلك واجب عليه؛ لأن الكفر أحبط عمله.