فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في ولد المنبوذ والنفقة عليه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨١٬٤٧٧ إلى ٨١٬٤٩٤

  1. ١٣/٢٦٩١٣/٢٦٩

    من كتاب ابن المواز، قال مالك ولو علم أن عمر قال في المنبوذ ما ذكر، ما خولف. قال وإذا ادعى اللقيط ملتقطه فلا قول له عند ابن القاسم إلا ببينة أو يأتي بما يعذر به (٤) . وذكره عن مالك.

  2. وقال أشهب يقبل قول من ادعى ملتقطه أو غيره إلا أن يتبين كذبه.

  3. وإن ادعت امراة أنه ابنها لم يقبل منها عند ابن القاسم،

  4. وإن جاءت بما يشبه من العذر وقال أشهب يقبل قولها،

  5. وإن قالت من زنى حتى يعلم كذبها. قال محمد وأحسن ما بلغني إن كان الزوج حاضرا صدقته ولا ينفيها إلا بلعان.

  6. وإن قدما من بلد لم تصدق هي إلا أن يقر بالزوجية فيكون كالحاضر فإن أنكر لم يلحق به وتحد المرأة. قال مالك:

  7. ومن التقط منبوذا لزمته نفقته حتى يبلغ ويستغني وليس له أن يطرحه فإن استلحقه أحد ببينة أو غيرها، قال ابن القاسم فليرجع عليه بما أنفق إن تعمد طرحه إن كان يومئذ مليا،

  8. وإن تعمد طرحه غيره فلا شيء على الأب وقال أشهب لا شيء على] (٥) / الأب بكل حال، لأن هذا

  9. ١٣/٢٧٠١٣/٢٧٠

    أنفق حسبة، وكذلك من أنفق على يتامى يرى أنهم لا مال لهم ثم يتبين لهم مال،

  10. فلا يتبعهم لأنه أنفق حسبة.

  11. وقالا جميعا في المنفق على ولد رجل غائب، أنه إن كان يومئذ مليا رجع عليه، قال أشهب، إلا أن ينفق وهو يرى أن أباهم لا مال له،

  12. فلا يرجع عليه وإن ظفر أنه كان يومئذ مليا، قال، ولابد للذي أنفق والأب الغائب مليا أن يحلف ما أنفق احتسابا، وإلا فلا شيء له، وأقوى له أن يشهد حين أنفق أنه ينفق ليرجع.

  13. فإذا التقط المنبوذ عبد ونصراني فهو حر، وولاؤه للمسلمين،

  14. وإن كان عليه زي النصارى إلا أن يلتقط في مدائن الشرك فهو مشرك،

  15. وإن كان في قرى أهل الذمة وليس فيها مسلم إلا الاثنين والثلاثة ونحو ذلك، فهذا إن التقطه نصراني فهو نصراني،

  16. وإن التقطه مسلم في قرى أهل الشرك،

  17. وإن كان في كنيسة فما أجعله حراً.

  18. قال محمد، يريد إن كان في أرض الإسلام وحكمهم.