فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن أوصي أن يجمع ثلثه في أمة له فتعتق فيه/ أو وهب له بعض ورثته ميراثه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٩٬٥٨٣ إلى ٦٩٬٥٨٦

  1. ١١/٥٠٠١١/٥٠٠

    فأوصي أن يجمع ذلك كله في هذه الأمة.

  2. من المجموعة، قال المغيرة، فيمن أوصي أن يجمع ثلثه في أمته، فيعتق منها محمل الثلث، وطلب من أحد ورثته، أن يهب له ميراثه منه في جميع تركته ففعل، فأوصي أن يجمع ذلك أيضا في عتق الأمة؛ قال فليعتق منها محمل الثلث، ويعتق منها أيضا نصيب الوارث الذي أعطاه حقه، مقدار نصيبه من الأمة،

  3. ولا يحمل في عتقها ما أعطاه وراثه، من بقية تركته؛ لأن الورثة يقولون: ليس علينا أن يؤخذ حقوقنا منها بالقيمة. وقد استوفي الميت ثلثه، وإنما له أن يفعل ذلك بباقي ثلثه فقط. يريد: لأن ذلك حكم في ثلثي المال؛ لأنه قد استوعب ثلثه، فصار كأنه مال للأمة، ويدخل فيه الاختلاف عندي، فيتم عليه علي قول من يري أن يتم عتق في مال؛

  4. إن كان له قديما.