فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في أحد الورثة يبيع نصيبه ونصيب غيره في غيبة بعضهم وحضرته

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٢٬٥٥٥ إلى ٦٢٬٥٨٤

  1. ١٠/٣٦٤١٠/٣٦٤

    من العتبية: روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في امرأة وإخوتها ورثوا منزلا عن أبيهم، فباع أحد أخواتهم جميع المنزل دالة على إخوته وتعدى، فحازه المبتاع زمانا ومات عنه، وأخت البائع يوم البيع بكر فتزوجت ثم أقامت زمانا طويلا، أو هي يوم البيع متزوجة، والمنزل في جوارها أو على أميال يسيرة مثل ثلاثة ونحوها، فادعت حقها من المنزل بعد عشر سنين أو خمسة عشر.

  2. أو أكثر. وقالت: لم أعلم بالبيع، أو قالت: علمت ولم أجد من يتوكل لي بالطلب، أو قالت: زوجي ممن لا يمكنني ممن يشهد على وجهي بالوكالة لشرفه وشدة غيرته، وهو ممن لا يتوكل لي مثله،

  3. ولا يلتفت إلى مالي. قال:

  4. فأما التي قالت: لم أعلم بالبيع وهي بكر أو غير بكر فلتحلف: أنها ما علمت بالبيع إن جاءت بما يدل على صدقها،

  5. ثم هي على نصيبها إلا أن يأتي المبتاع بالبينة على علمها بالبيع وطول سكوتها على الطلب زمانا طويلا، وهي قادرة على أن تطلب أو توكل، ليست في حجاب يمنعها من اتخاذ وكيل،

  6. ولا ممنوعة من الخروج أو الإرسال إلى من شاءت،

  7. فإن كانت بهذه الحالة، وطال تركها لطلب حقها،

  8. فلا شيء لها إلا أن يكون سكوتها زمنا يسيرا أو لا عذر لها في العشر سنين،

  9. وأما التي ذكرت/من شرف زوجها وشدة حجابه وتهاونه بالنظر لها،

  10. فإن بلغ من شأنه ما يتبين للناظر في ذلك عذرها، نظر لها،

  11. وإن طال الزمان لم يضرها وإن علمت، إذا بلغ من حجاب الزوج ما ذكرت وعرف بذلك.

  12. ١٠/٣٦٥١٠/٣٦٥

    في السلطان المعروف بالغصب يدعى عليه بعد عزله شيء مما في يديه: أنه غصبه منه، أو حبس ثمنه

  13. من العتبية: روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في رجل من ذوي السلطان والولاية المعروف بالظلم والتعدي في أمولا الناس يدعي عليه رجل: أنه إليه على أرض أو غيرها من الأموال،

  14. ولا يجد بينة عدولا، ولكن من لا يعرف بعدالة ولا سخطة حال. قال: لا يقبل في شيء إلا العدول كما قال الله سبحانه، قلت: فقوم عرفوا بالغصب لأموال الناس من ذوي الاستطالة بالسلطان،

  15. ثم جاء الله بوالي أنصف منهم وأعدي عليهم،

  16. فلا يجد الرجل من يشهد على معاينة الغصب، ويجد من يشهدون على حق أنهم يعرفونه ملكا للمدعي،

  17. ثم رأوه بيد هذا الظالم لا يدرون بماذا صار إليه إلا أن الطالب كان يشكو إليهم ذلك أو لا يشكوه، قال: إذا كان من أهل القهر والتعدي أو ممن يقدر على ذلك، والبينة عادلة. فذلك يوجب للمدعي أخذ حقه منه إلا أن يأتي الظالم ببينة عادلة على شراء صحيح أو عطية/ممن كان يأمن ظلمه وتعديه، أو يأتي بوجه حق فينظر له فيه، قال:

  18. فإن جاء ببينة عادلة على شرائه، فزعم البائع أن ذلك البيع من خوف سطوته وهو ممن يقدر عليه قال: يفسخ البيع إن ثبت أنه من أهل الظلم والاستطالة، قال:

  19. وإن زعم البائع أنه باع وقبض منه الثمن ظاهرا ثم دس إليه سرا من أخذه منه،

  20. ولو لم يفعل له ذلك لقي منه شرا، قال: لا يقبل هذا منه، وعليه رد الثمن إليه بعد أن يحلف الظالم: أنه ما ارتجعه ولا أخذه معه بعد أن دفعه إليه.

  21. وقال سحنون في الأمير الغاصب لأموال الناس يعزل فيقوم من يدعي شيئا مما في يديه، قال: إذا أثبتوا شيئا من أموالهم كلف الظالم البينة بماذا صار إليه،

  22. فإن لم تقم بينة فلا شيء له فيه،

  23. ولو أقام بينة أنه كان يجوزها منذ عشر سنين أو

  24. ١٠/٣٦٦١٠/٣٦٦

    عشرين سنة بمحضر المدعين، ولم تقم بينة بالشراء، قال:

  25. فلا يقضى له بهذا في الحيازة وهو معروف بالظلم، قال:

  26. وإن لم يشهد المظلوم سرا أنه إنما يترك القيام خوفا منه لم يضره في هذه الحيازة،

  27. ولو أشهد في السر لكان أقوى، قال:

  28. وإن مات في ولايته فقام وارثه على ورثته، فأثبتوا البينة أن هذه الدور كانت لهم، قال: لا يكلف ورثته البينة بأي شيء صارت لأبيهم كما كلف أبوهم، وعلى الطالب البينة أن هذا السلطان كان غصب ذلك منه بعد أن يقيم بينة أن هذا الشيء كان/له،

  29. ولو أثبت المدعي بينة أن ذلك له ولم يأت ببينة قضى بذلك لمدعية،

  30. ثم لا يكون حال الأمير حال الغاصب في الغلة وفيما غرس حتى يقيم المدعي بينة الغصب، وإلا لم تكن عليه غلة، ويأخذ قيمة ما غرس قائما حتى يقيم بينة أنه غصبه ذلك فيعطيه قيمته مقلوعا فيرجع عليه بالغلات.