فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في شهادة الصبيان في الجراح

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٧٬١٢٦ إلى ٨٧٬١٥٢

  1. ١٤/٢١٠١٤/٢١٠

    وما يجري في ذلك من ذكر القسامة وغيرها

  2. من كتاب ابن المواز قال: شهادة الصبيان بينهم في الجنايات جائزة سنة معمول بها بالمدينة إن لم يتفرقوا ولو يدخل بينهم رجل حتي شهد بعضهم لبعض فيجوز. وإنما ذلك في الذكور منهم الأحرار،

  3. وأما الإناث والعبيد فلا يجوز وإن كان ذكل بينهم، وقاله علي وابن الزبير (١) وغيرهما وكثير من التابعين، وما بلغنا (٢) من خالف ذلك إلا ابن عباس.

  4. وإذا وجد بينهم رجل أو معهم لم تجز شهادتهم،

  5. وكذلك إن افترقوا، إلا أن يشهد علي شهادتهم قبل التفرق عدلان ولم يختلفوا عليها.

  6. فإن أقيد ذلك بهذا (٣) لم يضر رجوعهم،

  7. وإذا اختلفوا عند حضور الرجلين للشهادة علي شهادتهم واختلفوا عند السلطان. فقال بعضهم هذا جرحه، وقال بعضهم بل هذا، فهي كلها باطل.

  8. وأما إن شهدوا علي القتل فاختلف فيه، فأجازه أشهب ما لم يكن بقسامة، فإنه لا يجز القسامة (٤) بشهادة الصبيان. وقال ابن القاسم (٥) : إنما تجوز شهادتهم فيما دون النفس، وقاله أصبغ.

  9. وإذا شهد صبيان أن صبياً شج صبياً فنزي فيه فمات، فقال ابن القاسم لا قسامة فيه. قال محمد: ولهم دية الشجة علي عاقلة الجاني إن بلغت الثلث. قال:

  10. ولو مات مكانه [كانت الدية كاملة] (٦) علي عاقلته.

  11. ١٤/٢١١١٤/٢١١

    قاله ابن القاسم. قال:

  12. [ولو كان] (١) شهادة صبي علي قتله فلا قسامة فيه.

  13. قال ابن القاسم: وإن شهد صبيان علي كبير أنه شج صغيراً لم يجز. محمد: لأنهم شهدوا علي غيرهم لبعضهم. وقال أشهب: لا يجوز صبي لكبير (٢) أنه شجه [أو جرحه] (٣) ولا علي كبير لصغير أنه جرحه، وإنما يجوز بينهم ليبين [وإذا شهد كبير علي كبير أنه شج صبياً فإن الحكم بذلك يؤخر] (٤) إلي بلوغ الصغير فيحلف ويستحق حقه ولا يوقف (٥) له شئ إلي بلوغه، إلا أن ينكل الكبير عن اليمين فيغرم دية الجرح.

  14. قال مالك في صبيان في مكتب شرب أحدهم في بوقال (٦) ، فضرب صبي البوقال بيده فكسر سن الشارب، فشهد الصبيان قبل افتراقهم عند المعلم بذلك.

  15. فإن كان المكسورة (٧) سنه فعلقها علي الصبي في ماله ويتبع به.

  16. ثم قال كالغد (كذا) نحن نجيز شهادة الصبيان بينهم إن كانوا أحراراً. قيل:

  17. فإن كانوا أبناء خمس عشرة سنة اقتتلوا بالسيوف. قال: لا قود بينهم حتي يحتلموا، قال عنه ابن القاسم: وتحيض الجارية.

  18. قال ابن وهب قال عطاء في العبد يصاب بين العبيد أو الراعي بين الرعاة فلا تقبل شهادتهم بعضهم علي بعض، وتكون ديته عليهم جميعاً.

  19. ولو أن ثلاثة صبيان شهد واحد علي صاحبه أنه جرح الثالث فلا تجوز شهادة واحد، إذ لا يمين فيه للصبي.

  20. ١٤/٢١٢١٤/٢١٢

    فإن قلت يحلف إذا كبر. قلت يصير كبير يحلف مع شهادة صبي، ولكن يبتدئ الشهادة الآن إن كان عدلا إن لم تكن ردت قبل ذلك،

  21. وإن كان الشاهدان من الصبيان ذكوراً أحراراً جاز ذلك علي الإناث والذكور.

  22. قال ابن القاسم: وإن شهد كبير علي أن كبيراً قتل صغيراً ففيه القسامة،

  23. وأما صبي قتل كبيراً بشهادة صبيين فجائز إن لم يعش حتي يعلمهم، وتلزم الدية عاقلة الجاني.

  24. وأما علي جرح كبير جرحه صبي فلا يجوز وإن لم يفترقوا. قال مالك:

  25. وإن شهد كبير أن صبياً كسر يمين (١) كبير فإنه يحلف المجروح معه. أشهب:

  26. وإن شهد به لصغير علي كبير أنه جرحه فجائز، وليحلف الجارح الكبير ويترك.

  27. وشهادة الصبيان مذكورة في كتاب الشهادات.