في يمين الوكيل أو الوصي في عيب أو استحقاق
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٣٬٧٤٤ إلى ٤٣٬٧٦٨
-
٧/٢٣٥٧/٢٣٥
أو في اختلاف مع المشتري منه في قبض الثمن، أو في عيب
-
من العتبية / من سماع ابن القاسم، في الوكيل على بيع عبد، ولم يؤقت له ثمنا، فقال المبتاع، ابتعته بأربعين. وقال الوكيل: بخمسين فليحلف الوكيل،
-
فإن نكل، لم يحلف رب العبد، وليحلف المشتري، ويصدق.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
وإذا اختلف الوكيل والمشتري في مبلغ الثمن،
-
فإن لم يفت السلعة، تحالفا،
-
ولا يحلف رب السلعة، لأنه لم يحضر،
-
فإن نكل المبتاع، لزمته الثمن الذي حلف عليه الوكيل،
-
وإن حلف المبتاع ونكل الوكيل، ثبتت السلعة للمباع بيمينه، وضمن الوكيل ما بقي لتعديه بترك الإشهاد، إلا إذا كان الوكيل بائعا أو مبتاعا فجحد البائع المشتري، وأقام الوكيل شاهدا واحدا، فليحلف معه الوكيل،
-
فإن نكل، حلف المشهود عليه فبرئ ولزم الوكيل غرم البضاعة ولو لم يشهد عليه أحدا، وأتى ببينة غير عدول، فإنه يضمن ذلك الوكيل بعد يمين المنكر.
-
وكذلك الوصي يبيع متاع الميت فينكر المبتاع الشراء، فيقوم عليه شاهدا، فينكل الوصي، وحلف المبتاع، وبرئ فليضمن الوصي، قاله مالك وأصحابه،
-
وإن ألقى الوصي أو الوكيل عديما وقد نكل أو قبل أن ينكل، فلرب المال اليمين مع هذا الشاهد،
-
وكذلك الوصي يدعي أنه قضى دينا على الميت، فحلف طالب الدين، لزم الوصي عزمه لصاحب الدين فكذلك في دين الميت يدعي من هو عليه / أنه دفعه إلى الوصي، فأنكر ونكل عن اليمين،
-
فإن الوصي يضمن ذلك.
-
وكذلك الوكلاء. قال مالك:
-
ومن أمر رجلا أن يدفع عنه دينا، وبعث بذلك معه ليقضيه عنه، فزعم أنه قضاه وأقام شاهدا، فإنما يحلف معه الوكيل ويبرأ بذلك المطلوب.
-
٧/٢٣٦٧/٢٣٦
ومن العتبية، من سماع ابن القاسم، وعن الوكيل يبيع السلعة على أن لا يمين عليه، فيقام فيها بعيب، فلولا قطع السنة، رأيت له ذلك،
-
فإما الوصي والوكيل المأمور يكره موقف ذلك، فأرى ذلك لهما،
-
وأما غيرهما، فلا، وليرد البيع إذا أبى أن يحلف.
-
قال عيسى، عن ابن القاسم: إذا قام المبتاع بعيب يحدث مثله، فطلب يمين الوكيل، فله ذلك،
-
فإن حلف، وإلا رد،
-
وإن قال: لم أحط بذلك علما.
-
حلف المبتاع ورده، ولا يحلف السيد،
-
وإن شاء المشتري أن يحلف السيد، فله ذلك، ووجه القضاء أن يحلف الوكيل، إلا أن يريد المشتري فذلك له، قال أصبغ: له أن يحلفهما جميعا ما علما بالعيب،
-
فإن نكلا أو نكل أحدهما، فله الرد.