فيمن قذف جماعة وكيف إن قذف آخر وهو يجلد ومن قذف واحدا من جماعة لم يعينه وكيف ان عفا عنه أحدهم
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٨٬٨٣٦ إلى ٨٨٬٨٦٦
-
١٤/٣٨١١٤/٣٨١
من غير كتاب قال مالك واصحابه فيمن قذف جماعة مفترقين أو مجتمعين فحد لهم أو لواحد منهم، فذلك لكل قذف تقدم، قام طالبوه او لم يقوموا، إلا المغيرة فقال: إن قاموا جماعة فحدوا حد لجميعهم،
-
وإن قاموا مفترقين حد لكل واحد.
-
قال عيسي في العتبية (١) عن ابن القاسم فيمن قذف قوماً فلم يقم به حتي شرب الخمر فجلد فيه، قال: فذلك لكل ما تقدم من قذف أو شرب خمر، كأنه يريد لأنه من حد القذف مستخرج.
-
١٤/٣٨٢١٤/٣٨٢
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن قال لجماعة أحدكم زان أو ابن زانية فلا يحد، إذا لا يعرف من أراد،
-
وإن قام به جماعتهم فقد قيل لا حد عليه.
-
ولو قام به أحدهم فادعي أنه أراده لم يقبل منه إلا بالبيان أنه أراده.
-
ولو عرف من أراد لم يكن للإمام أن يحده له إلا بقيامة عليه.
-
ومن قذف مجهولاً (١) فلا حد عليه.
-
ومن العتبية (٢) رواية عيسي وكتاب ان حبيب من رواية أصبغ عن ابن القاسم فيمن قال لرجل يا زوج الزانية، وتحته امرأتان، فعفت واحدة وقامت الأخري تطلب، فليحلف ما أراد إلا التى عفت ويبرأ، فإن نكل حد.
-
ومن كتاب ابن المواز عن الذي يجلد في القذف فيقذف وهو يجلد رجلاً أخر أو المقذوف نفسه. قال مالك:
-
فإن لم يمض من الجلد إلا يسيره اجزأة تمام هذا الحد للقذفين، لا يستاذنف،
-
وإن كان إنما بقي أيسر الحد أتم الحد واستؤنف للمقذوف الثانى حد أخر، لأنه إذا لم يبق غلا السوطان والثلاثة، ف: انه قذفه بعد تما الحد.
-
وكذلك إذا مضي منه مثل ذلك فكأنه قذف ثانيا قبل أن يجلد شيئاً.
-
قال أشهب: والعشرة الأسواط في ذلك عندي قليل. وقد سمعت الليث يذكر عن ريبعة أنه إذا جلد من الحد الأول شيئ اً ثم قذف ثانية أنه يستأنف من حين قذف الثانية، وقاله ابن القاسم.
-
قال محمد: وهو أحب إلينا أن يؤتنف به في كل شئ إذا لم يبق إلا أيسره مثل العشرة والخمسة عشر فليتم الحد ثم يؤتنف الحد الثانى. قال أشهب:
-
وإن ضرب مثل نصف الحد أو أكثر أوأكثر أو اقل قليلا فليوتنق [من] (٣) حينئذ الحد.
-
١٤/٣٨٣١٤/٣٨٣
وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون نحو ما تقدم. قال: إن مضي مثل السوط الأسواط اليسيرة تمادى وأجزأه لهما،
-
وإن مضي مثل الثلاثين والأربعين ونحوها ابتدى لهما،
-
وإن بقي مثل سوط أو أسواط أتم وابتدأ حد ثانياً
-
ومن كتاب ابن المواز وقال ابن شهاب:
-
وإذا حد له ثم قذفه، فكلما فرغ من الجلد قذفه فإنه يؤتنف له الحد ابداً.
-
قال محمد: ولو قال بعد أن حد (١) له والله ما كذبت عليه، أو قال صدقت عليه، لحد ثانية، لأنه قذف مؤتنف.
-
وقال ابن القاسم وعبد الملك وأصبغ نحوه في الزوج ينكل عن اللعان في قذف زوجته فيحد ثم يقول مثل هذا إنه قذف ثان،
-
وكذلك إن قذف نساءه فتقوم إحداهم فيضرب لها،
-
ثم قالت الأخري: أتقذفنى؟ فقال: ما كذبت عليك، وإنه يحد لها إن لم يلاعن،
-
وإن كانت في غير عصمته حد لها.
-
وقال فيمن لاعن امرأته ثم قا لها بعد ذلك يا زانية إنه يحد وبلغنا ذلك عن ابن شهاب. قال محمد: ولم يعجبنا.
-
وفي باب قبل هذا ذكر من يجتمع عليه حدان أو حد ونكال.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن جلد في الزني مائة جلدة ثم ثبت أنه محصن فإنه يرجم ولا يجزه الجلد. وروي أن النبي صلي الله عليه وسلم فعل ذلك.