فيمن تزوج بمال ولده الصغير أو الكبير أو بمال ولد ولده
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٦٬٠٩٢ إلى ٢٦٬١٠٧
-
٤/٤٧٥٤/٤٧٥
من كتاب ابن المواز قال مالك: من تزوج بمال ابنه أو ابنته الصغيرين, قال في موضع آخر: بمال ولده الذي يلي عليه, وذلك رقيق أو عرض أو غيره,
-
فلا سبيل إلى ذلك إن وجد بعينه, والمرأة أحق به في عدم الأب وملائه, قرب ذلك أو بعد. ويتبع به الأب للولد بقيمة ذلك يوم أصدقه فيما له قيمة. قال في موضع آخر: والمثل فيما له مثل, علمت المرأة أنه مال ولده أو لم تعلم.
-
قال في الوصايا: بنى بها أو لم يبن, مات الأب أو لم يمت, وكأنه ابتاع ذلك لنفسه منهم
-
وكذلك عتقه عبداً لهم. يريد في ملائه عن نفسه.
-
وأما إن أعتق عبداً لهم عن نفسه في عدمه فذلك مردود, إلا أن يطول أمره أو يكون له مال,
-
ولا يرد إن أصدق ذلك في عدمه؛ لأن عتق المديان يرد, ولا
-
٤/٤٧٦٤/٤٧٦
يرد ما أصدقه, لأن ذلك مبايعة, وصار بذلك للولد ديناً على الأب.
-
وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية.
-
قال محمد قال ابن القاسم:
-
فأما من تزوج بمال ولده الذي يولى عليه, أو بمال ولد ولده. - يريد الصغير أو الكبير - فهذا ينزع من المرأة وحيثما وجد,
-
فإن لم يوجد بعينه فلا شيء لهم على المرأة, إلا أن يكون طعاماً أكلته, أو ثوباً أبلته فعليها غرم ذلك. قال عيسى عن ابن القاسم: علمت أو لم تعلم.
-
ومن الواضحة, قال: ومن نكح بمال ولده الكبير أو ولد ولده الكبير أو الصغير, فهم أحق به من المرأة, بنى أو لم يبن, في عدمه وملائه, علمت أنه للولد أو لم تعلم.
-
فأما مال ولده الصغير:
-
فإن كان ملياً فلم يختلف أنها أحق به, بنى أو لم يبن. وقال مطرف عن مالك: الابن أحق بذلك في عدم الأب إلا أن يبني الأب فتكون المرأة أحقَّ به, ويتبع الولد أباه بالقيمة. قال ابن حبيب: وبهذا أقول.
-
وهذا إذا لم يكن الإمام قد تقدم إليه ألا ينكح من مال ولده,
-
فأما إن نهاه عن ذلك فلا يمضي ذلك على الولد، وهو أحق به من المراة,
-
وإن كان الأب عديماً, بنى أو لم يبن, وهذا لم يختلف فيه.