فِي مَنْ أقيمت عليه الصَّلاَة، وهو في صلاة
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٬١٢١ إلى ٤٬١٤١
-
١/٣٢٩١/٣٢٩
من المَجْمُوعَة، ومَنْ أقيمت عليه المغرب، وقد صَلَّى منها ركعة، فقال ابن القاسم مرة: يقطع. وقال أيضًا هو وأشهب: يُضيف ثانية ويُسلِّم.
-
وكذلك إن صَلَّى اثنتين. قال أشهب:
-
وكذلك لو قام إلى ثالثة، وركع فليرجع، ما لم يرفع رأسه منها،
-
فإذا رفع أتمَّها وخرج. وقال ابن القاسم: إذا أمكن يديه من ركبتيه أتمَّها وخرج.
-
قال ابن حبيب: ومن أحرم في المغرب في غير المسجد ثم أقام قوم صلاة الجماعة فليتمادَ ولا يقطع
-
بخلاف من أحرم في المسجد، فأقيمت عليه الصَّلاَة.
-
ومن المَجْمُوعَة قال عليٌّ، عن مالك فِي مَنْ صَلَّى ركعتين من الظهر، فأقيمت عليه العصر، قال: يقطع، ويدخل مع الإمام. وقال عنه ابن القاسم: إن طَمِعَ بتمامِها، وإدراك الصَّلاَة مع الإمام، وإلاَّ قطع ودخل معه وأَعَادَ الصلاتين جميعًا.
-
ومن الْعُتْبِيَّة، من سماع ابن القاسم:
-
ومن دخل في صلاة، فأقيمت عليه صلاة أخرى،
-
فإن جمع بتمامها، ويدخل مع الإمام، فعل، وإلاَّ قطع ودخل معه،
-
فإذا سلَّمَ ابتدأ الصلاتين.
-
قال ابن القاسم: إن صَلَّى ركعة شفعها بركعة، وسلَّم،
-
وإن خاف فوت ركعة الإمام قطع من ركعة بسلام،
-
وإن كان في نافلة أتمها، إلاَّ أَنْ يخاف فوت الركعة فليقطع،
-
فإن لم يقطع بسلام، ودخل معه فليعد.
-
١/٣٣٠١/٣٣٠
قال مالك في سماع أشهب:
-
ولو لم يركع في المكتوبة، فليُتِمَّ ركعتين،
-
فإن خاف فوت الركعة قطع،
-
وإن أحرم في نافلة فليُسَلِّمْ قائمًا ويدخل معه. قال عيسى: وأَحَبُّ إليَّ أَنْ يصلي ركعتين، إلاَّ أَنْ يخاف فوات الركعة، فلْيُسَلِّم على كل حال ويدخل معه.
-
ومن كتاب ابن الْمَوَّاز، قال مالك: إذا أقيمت الصَّلاَة قبل أَنْ يركع في النافلة فأما في مسجدنا فلْيُتِمَّ، وليُتِمَّ أيضًا في غيره، إلاَّ أَنْ يخاف فوت الركعة، فليقطع،
-
فإن كان ممن يخفف ويدرك أول ركعة، أتم ركعتيه. قال: ويقطع في المكتوبة إن لم يركع، فإن ركع شفعها.