فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فِي مَنْ أقيمت عليه الصَّلاَة، وهو في صلاة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٬١٢١ إلى ٤٬١٤١

  1. ١/٣٢٩١/٣٢٩

    من المَجْمُوعَة، ومَنْ أقيمت عليه المغرب، وقد صَلَّى منها ركعة، فقال ابن القاسم مرة: يقطع. وقال أيضًا هو وأشهب: يُضيف ثانية ويُسلِّم.

  2. وكذلك إن صَلَّى اثنتين. قال أشهب:

  3. وكذلك لو قام إلى ثالثة، وركع فليرجع، ما لم يرفع رأسه منها،

  4. فإذا رفع أتمَّها وخرج. وقال ابن القاسم: إذا أمكن يديه من ركبتيه أتمَّها وخرج.

  5. قال ابن حبيب: ومن أحرم في المغرب في غير المسجد ثم أقام قوم صلاة الجماعة فليتمادَ ولا يقطع

  6. بخلاف من أحرم في المسجد، فأقيمت عليه الصَّلاَة.

  7. ومن المَجْمُوعَة قال عليٌّ، عن مالك فِي مَنْ صَلَّى ركعتين من الظهر، فأقيمت عليه العصر، قال: يقطع، ويدخل مع الإمام. وقال عنه ابن القاسم: إن طَمِعَ بتمامِها، وإدراك الصَّلاَة مع الإمام، وإلاَّ قطع ودخل معه وأَعَادَ الصلاتين جميعًا.

  8. ومن الْعُتْبِيَّة، من سماع ابن القاسم:

  9. ومن دخل في صلاة، فأقيمت عليه صلاة أخرى،

  10. فإن جمع بتمامها، ويدخل مع الإمام، فعل، وإلاَّ قطع ودخل معه،

  11. فإذا سلَّمَ ابتدأ الصلاتين.

  12. قال ابن القاسم: إن صَلَّى ركعة شفعها بركعة، وسلَّم،

  13. وإن خاف فوت ركعة الإمام قطع من ركعة بسلام،

  14. وإن كان في نافلة أتمها، إلاَّ أَنْ يخاف فوت الركعة فليقطع،

  15. فإن لم يقطع بسلام، ودخل معه فليعد.

  16. ١/٣٣٠١/٣٣٠

    قال مالك في سماع أشهب:

  17. ولو لم يركع في المكتوبة، فليُتِمَّ ركعتين،

  18. فإن خاف فوت الركعة قطع،

  19. وإن أحرم في نافلة فليُسَلِّمْ قائمًا ويدخل معه. قال عيسى: وأَحَبُّ إليَّ أَنْ يصلي ركعتين، إلاَّ أَنْ يخاف فوات الركعة، فلْيُسَلِّم على كل حال ويدخل معه.

  20. ومن كتاب ابن الْمَوَّاز، قال مالك: إذا أقيمت الصَّلاَة قبل أَنْ يركع في النافلة فأما في مسجدنا فلْيُتِمَّ، وليُتِمَّ أيضًا في غيره، إلاَّ أَنْ يخاف فوت الركعة، فليقطع،

  21. فإن كان ممن يخفف ويدرك أول ركعة، أتم ركعتيه. قال: ويقطع في المكتوبة إن لم يركع، فإن ركع شفعها.