باب في بيع المضغوط
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٠٬٥٧١ إلى ٤٠٬٥٧٣
-
٦/٤٦٣٦/٤٦٣
من العتبية من سماع ابن القاسم: قال مالك في بيع أهل الذمة، وهم يلزمون بالخراج، قال: أكره الشراء منهم على هذه الحال، وعلى الضغطة،
-
فأما إن لم يكن على هذه الحال، فذلك جائز. قال ابن القاسم: وليرد عليه ما باع بغير ثمن، إذا كان بيعه على عذاب وما يشبه من الشدة،
-
ولا أرى إن اشترى منهم ذلك على هذا أن يحبسه.