في الدلالة على البيع والنكاح وشبهه
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٠٬٩٨٨ إلى ٤١٬٠٠٢
-
٧/٢٨٧/٢٨
من كتاب محمد: وأجاز مالك الجعل في الدلالة على البيع، وكرهه في النكاح: قال ابن القاسم: وهو أن يقول: دلني على من أبتاع منه، أو على من يبتاع مني، أو يستأجرني، أو استأجره ولك كذا فذلك جائز، ولكما لازم وكرهه مالك في النكاح،
-
ولا شيء له، وإن دله، والمرأة والرجل في ذلك سواء لا يجوز ذلك،
-
ولا شيء له إن تزوج. قال أصبغ: لأن النكاح لا بيع فيه ولا كراء [وما بين] ذلك عندي فرق، ولا حجة قوية.
-
٧/٢٩٧/٢٩
قال ابن القاسم: وأما / إن قال: اسع لي في نكاح بنت فلان فذلك لازم وإن لم يكن فيه سعي وقال أصبغ وهذا والدلالة منه في امرأة بعينها أو بغير عينها،
-
وكذلك من المرأة، وذلك لازم كالدلالة على البيع، وقد قال مالك في طباخ قال لرجل: دلني على من يخرج معي إلى سفر، وهو يطبخ لبعض السعاة، ولك علي كذا إذا رجعت من سفري، فذلك له لازم إن دله.
-
قال ابن ميسر: قوله حتى أرجع من سفري مكروه؛ لأنه لا يدري متى يرجع.
-
ومن العتبية ابن القاسم، عن مالك، فيمن قال: دلني على من يشتري مني جاريتي، ولك كذا، فذلك لازم،
-
وأما إن قال: دلني على امرأة أتزوجها،
-
فلا شيء له. قال سحنون: ذلك لازم في النكاح والبيع.
-
قال عيسى بن دينار، عن ابن القاسم:
-
وإن قال: اسع لي في نكاح بنت فلان أو اشخص لي فيه، ولك كذا،
-
فأما في البلد، فجائز،
-
ولا يجوز عى أن يشخص فيه إلى بلد آخر.
-
ومن الواضحة قال: ولا بأس بالجعل على الدلالة على الشراء والنكاح. وكرهه ابن القاسم في النكاح، ورواه عن مالك. وقاله أصبغ، وقال: قد أجاز مالك بجعل في رجل قال الرجل: احلف، [أنك لم تشتمني] ولك كذا. فيحلف، أنه يلزمه.
-
قال ابن الماجشون: بلغنا أن ابن عمر أجاز الجعل فيمن جعل لرجل جعلا على أن يرقى الجبل إلى موضع كذا منه، ولم يجز مالك مثل هذا إلا فيما ينتفع به الجاعل.