فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الحج يوصي به وبوصايا غيره

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٧٬٩٨٦ إلى ٦٨٬٠٠٦

  1. ١١/٣٩٠١١/٣٩٠

    وكيف التبديةُ في ذلك؟

  2. من العتبية (٢) من سماع عيسى عن ابن القاسم:

  3. ومن أوصى بعتق نصف عبد له وبالحج بنصفه وإذا بت عتقاً بعينه يتم عتقُ جميعه وبطل الحج،

  4. وإن لم يبته فنصفه حر ونصفه في الحج.

  5. ومن كتاب ابن المواز:

  6. ومن أوصى بالحج وهو صرورة وبعتق بُدئ العتق إن كان بعينه وإن كان تطوعاً على الحج، وهذا أحب إلينا، وقال ابن القاسم: يبدأ العتقُ وإن كان تطوعاً بغير عينه على الحج. وقال أشهب: تبدأ الرقبة بعينها على حج الصرورة، ورواه عن مالك.

  7. وإن ام يكن بعينها بدئ الحج إن كان صرورةً وإن لم يكن/ صرورةً بدئ بالوصايا كلها على الحج.

  8. ١١/٣٩١١١/٣٩١

    وروى أشهب عن مالك في الوصية بالعتق والحج والوصايا،

  9. فإن كان عتق بعينه بدئ به وكان (العول) في الوصايا والحج،

  10. فإن صار للحج ما يُحج به أنفذ وإن نقص بدئ بالحج على الوصايا،

  11. وإن لم تكن رقبة بعينها فهي كالوصايا في الحصاص.

  12. قال أشهب: إن كان صرورة،

  13. وإن لم يكن صرورة بُدئ عليه العتقُ وإن لم يكن بعينه، وكذلك الوصايا.

  14. وقال في مجالس البرقي: إن ام يكن صرورة لم يزد الحج على ما وقع له في العول، قال ابن كنانة: يُبدأ العتقُ بعينه على حج الصرورة، وهو مع الوصايا أسوة،

  15. فإن لم يبلغ في حصاص الحج ما يحج به لم يزد عليه ويحج به من حيث بلغ ولو من مكة.

  16. قال ابن المواز: وهو أحب إلي، وقاله أصبغ لأنه قال كان صرورة أو غير صرورةٍ فهو أسوةٌ مع الوصايا والعتق وغيره، قال ابن المواز يبدأ كل شيء على الحج إلا أن يكون صرورة، وقاله مالك وأصحابه. وقال ابن القاسم في مجالسه مثل قول ابن كنانة.

  17. وروى أشهبُ عن مالك وقال به إلا ما ذكرنا من قوله فيما يقع له في الحصاص.

  18. وقال ابن القاسم في كتبه ورواه عن مالكٍ: أن عتق التطوع يبدأ على الحج الصرورة. وقال ابن القاسم من رأيه: إن عبداً بعينه أو بغير عينه

  19. وكذلك الوصايا عندي مبدأ على حج الصرورة. محمد: وقول ابن القاسم الذي وافق فيه أصحابه أحب إلي أن يُحاص به مع الوصايا والعتق بغير عينه وحج الصرورة/ ويحج بما وقع له من حيث بلغ وإن لم يكن صرورة فالوصايا مبدأةٌ عليه.

  20. وقاله أشهب: وانفرد ابنُ وهب فقال: إن كان صرورة بُدئ بالحج على الرقبة بعينها.

  21. قال ابن حبيب: وكان ابن القاسم يُبدئ الرقبة بغير عينها على الحج وكان ابن وهب يبدئ الحج عليها. قال ابن حبيب: إن كان صرورة بُدئ الحج وإن كان تطوعاً فهي وهو والوصايا في الثلث شرعٌ سواء.